بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم
5058 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا عن سفيان عن منصور عن أبي وائل رضي الله عنه أبي موسى الأشعري قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني والعاني الأسير سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الأطعمة
- باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم
- باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
- باب الأكل مما يليه
- باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
- باب التيمن في الأكل وغيره
- باب من أكل حتى شبع
- باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
- باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
- باب السويق
- باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
- باب طعام الواحد يكفي الاثنين
- باب المؤمن يأكل في معى واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الأكل متكئا
- باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ
- باب الخزيرة
- باب الأقط
- باب السلق والشعير
- باب النهس وانتشال اللحم
- باب تعرق العضد
- باب قطع اللحم بالسكين
- باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما
- باب النفخ في الشعير
- باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون
- باب التلبينة
- باب الثريد
- باب شاة مسموطة والكتف والجنب
- باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره
- باب الحيس
- باب الأكل في إناء مفضض
- باب ذكر الطعام
- باب الأدم
- باب الحلواء والعسل
- باب الدباء
- باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
- باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله
- باب المرق
- باب القديد
- باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا
- باب الرطب بالقثاء
- باب الرطب والتمر
- باب أكل الجمار
- باب العجوة
- باب القران في التمر
- باب القثاء
- باب بركة النخل
- باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
- باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة
- باب ما يكره من الثوم والبقول
- باب الكباث وهو ثمر الأراك
- باب المضمضة بعد الطعام
- باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
- باب المنديل
- باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
- باب الأكل مع الخادم
- باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
- باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي
- باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
- باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا
التالي
السابق
[ ص: 427 ] [ ص: 428 ] وقول الله تعالى : كلوا من طيبات ما رزقناكم الآية . وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم . وقوله : كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) كذا في أكثر الروايات في الآية الثانية أنفقوا على وفق التلاوة ، ووقع في رواية النسفي " كلوا " بدل أنفقوا ، وهكذا في بعض الروايات عن وفي قليل من غيرها وعليها شرح أبي الوقت ابن بطال ، وأنكرها وتبعه من بعده ، حتى زعم عياض أنها كذلك للجميع ، ولم أرها في رواية أبي ذر إلا على وفق التلاوة كما ذكرت ، وكذا في نسخة معتمدة من رواية كريمة ، ويؤيد ذلك أن المصنف ترجم بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع فقال " باب قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم كذا وقع على وفق التلاوة للجميع إلا النسفي ، وعليه شرح ابن بطال أيضا ، وفي بعض النسخ من رواية وزعم أبي الوقت عياض أنه وقع للجميع " كلوا " إلا أبا ذر عن المستملي فقال " أنفقوا " ، وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع على الصواب في كتاب الزكاة حيث ترجم " باب صدقة الكسب والتجارة " لقول الله تعالى ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا اختلاف بين الرواة في ذلك ، ويحسن التمسك به في أن التغيير فيما عداه من النساخ . والطيبات جمع طيبة وهي تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه وعلى النظيف ، وعلى ما لا أذى فيه ، وعلى الحلال . فمن الأول قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وهذا هـو الراجح في تفسيرها ، إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال ، ومن الثاني فتيمموا صعيدا طيبا ، ومن الثالث : هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة ، ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة ، فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة الحلال ، وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنهي عن الإنفاق من الخبيث والمراد به الرديء ، كذلك فسره ابن عباس ، وورد فيه حديث مرفوع ذكره في " باب تعليق القنو في المسجد " من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك ، وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال " كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد ; وكان بعض من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه ، فنزلت هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فكنا بعد ذلك يجيء في الصدقة ، فنزلت هذه الآية " وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة ، ونظيرها قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد جعلها أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد فيه نص بشرط سيأتي بيانه ، وكأن المصنف - حيث أورد هذه الآيات - لمح بالحديث الذي أخرجه الشافعي مسلم عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال : ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الحديث وهو من رواية يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ، وقد قال فضيل بن مرزوق الترمذي إنه تفرد به ، وهو ممن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون ، وقد وثقه البخاري ابن معين ، وقال أبو حاتم : يهم كثيرا ولا يحتج به ، وضعفه ، وقال النسائي : كان يخطئ على الثقات ، وقال ابن حبان : عيب على الحاكم مسلم إخراجه . فكأن الحديث لما لم يكن على شرط اقتصر على إيراده في الترجمة . قال البخاري ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وأنها نزلت فيمن حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع . الأول حديث قوله تعالى أبي موسى .
[ ص: 429 ] قوله ( ) الحديث تقدم في الوليمة من كتاب النكاح بلفظ " أجيبوا الداعي " بدل أطعموا الجائع ومخرجهما واحد ، وكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر ، قال أطعموا الجائع ، وعودوا المريض الكرماني : الأمر هنا للندب وقد يكون واجبا في بعض الأحوال اهـ . ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر . الشبع
قوله ( وفكوا العاني ) أي خلصوا الأسير ، من فككت الشيء فانفك .
قوله ( قال سفيان : والعاني الأسير ) تقدم بيان من أدرجه في النكاح ، وقيل للأسير عان من عنا يعنو إذا خضع . الحديث الثاني حديث . أبي هريرة
[ ص: 429 ] قوله ( ) الحديث تقدم في الوليمة من كتاب النكاح بلفظ " أجيبوا الداعي " بدل أطعموا الجائع ومخرجهما واحد ، وكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر ، قال أطعموا الجائع ، وعودوا المريض الكرماني : الأمر هنا للندب وقد يكون واجبا في بعض الأحوال اهـ . ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر . الشبع
قوله ( وفكوا العاني ) أي خلصوا الأسير ، من فككت الشيء فانفك .
قوله ( قال سفيان : والعاني الأسير ) تقدم بيان من أدرجه في النكاح ، وقيل للأسير عان من عنا يعنو إذا خضع . الحديث الثاني حديث . أبي هريرة