الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 203 ] المسألة العاشرة : إذا صاد بالمدينة كان آثما ولم يكن عليه جزاء إن قتله بها .

                                                                                                                                                                                                              وقال سعد : جزاؤه أخذ سلبه . وقال ابن أبي ذئب : عليه الجزاء .

                                                                                                                                                                                                              أما قول سعد : فإن مسلما خرج عنه { أن رجلا صاد بالمدينة فلقيه سعد فأخذ سلبه فكلم في رده ، فقال : ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ; وهذا مخصوص بسعد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من لقي صائدا بالمدينة فليستلبه ثيابه كائنا من كان .

                                                                                                                                                                                                              وأما ابن أبي ذئب فاحتج بأنه حرم ، فكان الجزاء على من قتل فيه صيدا ، كما يفعل في حرم مكة .

                                                                                                                                                                                                              وقال علماؤنا : لو كان حرم المدينة كحرم مكة ما جاز دخولها إلا بالإحرام ، فافترقا .

                                                                                                                                                                                                              وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المتعدي فيه ما روي أن : { من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } .

                                                                                                                                                                                                              فأرسل الوعيد الشديد ، ولم يذكر الكفارة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية