الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        26 - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال { جاء أعرابي ، فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ، فأهريق عليه } .

                                        التالي السابق


                                        " الأعرابي " منسوب إلى الأعراب ، وهم سكان البوادي ، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل ; لأنه جرى مجرى القبيلة ، كأنمار ; أو لأنه لو نسب إلى الواحد ، وهو " عرب " لقيل : عربي ، فيشتبه المعنى ، فإن " العربي " كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام ، سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى وهذا غير [ ص: 124 ] المعنى الأول ، وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا ، وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره ; لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته ، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت ، فلا تضم إليها مفسدة أخرى ، وهي ضرر بنيته ، وأيضا ، فإنه إذا زجر - مع جهله الذي ظهر منه - قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول ، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول ، فإن الرشاش لا ينتشر وفي هذا الإبانة عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل .

                                        ، " والذنوب " بفتح المعجمة ههنا : هي الدلو الكبيرة ، إذا كانت ملأى ، أو قريبا من ذلك ، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء ، والذنوب أيضا : النصيب ، قال الله تعالى : { فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم } ولعلقمة فحق لشاس من نداك نصيب ، وفي الحديث : دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء ، وقد قال الفقهاء : يصب على البول من الماء ما يغمره ، ولا يتحدد بشيء ، وقيل : يستحب أن يكون سبعة أمثال البول .

                                        ، واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ، خلافا لمن قال به ، ووجه الاستدلال بذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب ، وظاهر ذلك : الاكتفاء بصب الماء ، فإنه لو وجب لأمر به ، ولو أمر به لذكر ، وقد وردت في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة [ ص: 125 ] ولكنه تكلم فيه ، وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به ، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب ، من غير منفعة تعود إلى المقصود ، وهو تطهير الأرض .




                                        الخدمات العلمية