الاقتراح الإسرائيلي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

14/04/2002| إسلام ويب


طابا ، 23 يناير 2001م.

جواب خاص عن النص المتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين المقدم في 22 يناير عام 2001م.



في أهمية السعي إلى إيجاد حل لقضية اللاجئين

(1) إن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية مركزية في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية . ومسألة حلها في شكل شامل وعادل هي مسألة أساسية من أجل إحلال السلام الدائم والمقبول أخلاقيًا .

في الوقائع

(2) إن الدولة الإسرائيلية تعبّر جهرًا عن ألمها بسبب مأساة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم وخسارتهم وهي مستعدة لأن تكون شريكًا فعالاً من أجل إنهاء هذا الفصل الرهيب المفتوح منذ 53 عامًا لتساهم بدورها في إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

(3) يتوجب على جميع الفرقاء المسؤولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن نشوء وضع اللاجىء الفلسطيني ، كما على كل أولئك الذين يرون أنه من الضروري إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة ، أن يضطلعوا بمسؤولية المساهمة في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين من العام 1948م.

(4) رغم موافقتها على القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 1947م ، الذي ينص على تقسيم فلسطين دولتين يهودية وعربية ، فإن دولة إسرائيل الناشئة قد اضطرت إلى خوض الحرب وإراقة الدماء في العامين 1948م و1949م ، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتسبب بالمآسي في أوساط الطرفين ، ومن ذلك نزوح السكان المدنيين الفلسطينيين وفقدانهم ملكياتهم متحولين بذلك شعبًا لاجئًا ، ومذ ذاك عاش هؤلاء اللاجئون دون كرامة ولا مواطنيه ولا ملكية.

(5) ونتيجة لذلك فإن حل قضية اللاجئين يجب أن يعبر عن حاجات هؤلاء اللاجئين وتطلعاتهم ، آخذًا في الاعتبار الوقائع التي طرأت منذ حرب 1948م - 1949م ، كما أن الرغبة في العودة يجب أن تنفذ بما يتلاءم ووجود الدولة الإسرائيلية ، موطن الشعب الإسرائيلي ، كما مع إنشاء دولة فلسطين موطن الشعب الفلسطيني.

في الأسس

(6) إن تسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة يجب أن تفضي إلى تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (الموقف الفلسطيني).

في العودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع

(7) منذ العام 1948م تمثلت تطلعات الشعب الفلسطيني في مبدأ ثنائي البعد أي " حق العودة " و" إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة " استنادًا إلى ما يمنحه إياه القانون الدولي . وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ، كما ينص عليه هذا الاتفاق ، يتضمن تطبيق حقه في تقرير المصير وإيجاد حل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين ، بناء على القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يكفل لهم العودة ويضمن العيش الكريم والآمن للاجئين ، مما يوصل إلى حل لقضية اللاجئين في كل أبعادها.

(8) فيما يتعلق بالعودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع ، على كل لاجىء أن يختار أحد البرامج الآتية تطبيقًا للشرط الوارد في القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة :

( أ ) إلى إسرائيل ، في حدود ×× لاجىء ، على أن تعطى الأولوية للاجئين الفلسطينيين المقيمين حاليًا في لبنان . وتعترف دولة إسرائيل بواجبها المعنوي في إيجاد حل سريع لوضع اللاجئين من سكان مخيمي صبرا وشاتيلا.

(ب) إلى الأراضي الإسرائيلية الخاضعة لاتفاق التبادل ، وفي هذه الحال يجب أن تحضر البنى التحتية للاستقبال في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والتي ستنتقل إلى السيادة الفلسطينية ، وذلك في إطار برنامج تنموي مشترك.

(ج) إلى الدولة الفلسطينية : يمنح اللاجئون الفلسطينيون ، دون أي تحفظات ، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية موطن الشعب الفلسطيني تبعًا لقوانينها وتشريعاتها الوطنية .

(د) تسوية الوضع في البلدان المضيفة الحالية ، وفي هذه الحال يجب ترتيب الوضع فوريًا وتامًا .

(هـ) الانتقال الطوعي إلى بلد ثالث من البلدان التي تبدي رغبتها في استيعاب اللاجئين الفلسطينيين وقدرتها على ذلك .

في تحديد مفهوم اللاجىء

(9) راجع الفقرة 6 من النص الفلسطيني ، وهو الموقف الفلسطيني.

في مسألتي التعويض والمساعدة

(10) يمكن كل لاجىء أن يطلب تسوية الوضع وفق الشروط المشار إليها في الفقرة العشرين ، ومن أجل تحقيق هذا الأمر تشكل لجنة دولية وصندوق دولي (المواد الواردة أدناه ) تناط بهما مطلق المسؤولية وكاملها لحل قضية اللاجئين في مختلف وجوهها ، وضمنًا جمع الطلبات والتحقق منها كما تخصيص المخصصات وإنفاقها على أن تحترم البرامج المبادىء الآتية :

( أ ) تمنح هذه البرامج تعويضات مالية عمّا هو ناتج من عملية النزوح ( المعاناة المعنوية يحددها الموقف الفلسطيني ) ومن الخسائر المادية ، وتساعد في تحقيق نمو الجماعات اقتصاديًا . ويجب أن تعد هذه البرامج على ضوء الهدف المزدوج في العدالة التاريخية لكل فرد وفي التنمية الاقتصادية المشتركة.

(ب) توضع برامج التعويض وفق معيار مزدوج ، فردي وبحسب طبيعة المطالب ، وتعالج الطلبات الفردية بإجراءات سريعة ( كما هو مفصل في المادة ×× أدناه ) ، على أن ينظر فيها وفق سجل كامل ونهائي بالمطالب المتعلقة بالأرزاق كي تجمع في إصدار خاص عن اللجنة والصناديق الدولية .

(ج) يشكل العمل على برامج ترتيب الوضع والتعويض جزءًا لا يتجزأ من الجهود الضرورية للسير في التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي فيما يتعلق في آن واحد بالأفراد والمجتمعات التي سيعيشون أو سيقررون الاستقرار فيها ، مما يسمح بتأمين مختلف أنماط المساعدة ( تفصل لاحقًا ).

(د) يجري التعويض على الدول المضيفة على أساس المادة ×× الواردة أدناه .

(هـ) يكون المجتمع الدولي ودولة إسرائيل المانحين الأساسيين للصندوق الدولي حتى سقف يحدد لكل منهما . أما الممتلكات العقارية الإسرائيلية التي ستبقى في الدولة الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي فتنتقل ملكيتها إلى الصندوق الدولي وذلك مقابل مبلغ ×× دولار أميركي يعتبر جزءًا مكملاً من المساهمة الإجمالية البالغة ×× دولار أميركي.

في البلدان المضيفة

(11) يجري التعويض على البلدان التي آوت اللاجئين وذلك مقابل التكاليف الباهظة التي تحملتها نتيجة هذا الواقع . أما التكاليف والاستثمارات المستقبلية لترتيب الأوضاع فيجري تقديرها وفق تفاصيل هذا الاتفاق وعبر ترتيبات ثنائية بين البلدان المضيفة واللجنة الدولية.

في اللجنة الدولية

(12) تشكل اللجنة الدولية من الدولة الفلسطينية والبلدان المضيفة وإسرائيل وأطراف المجتمع الدولي ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثماني ، كما من أي مؤسسة أُخرى معنية بالأمر . وتناط باللجنة الدولية مطلق المسؤولية وكاملها يتعلق بحل قضية اللاجئين في مختلف وجوهها . ويجري تفصيل مهمات اللجنة الدولية وبنيتها وطريقة عملها في هذا الاتفاق.

في منظمة الأونروا الخاصة بغوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

(13) تنهى تدريجيًا مهمة منظمة الأونروا وفق روزنامة محددة يتوافق عليها الطرفان ويجب ألا تتعدى خمس سنوات . كما يجب أن تعدل مجالات عمل الأونروا بطريقة ملائمة في موازاة التقدم المتحقق في تطبيق هذا الاتفاق ( تشمل المرحلة الإدارية الخاصة بالأونروا إلى حكومات البلدان المضيفة ، وتناط باللجنة الدولية الآليات المطلوبة لنقل هذه المهمات الخاصة ، ولتحديد زمن نزع صفة المخيم عن وضع المخيمات الفلسطينية - هناك نص فلسطيني جديد مقترح ).

في الأولوية المعطاة للاجئي لبنان

(14) تعطى الأفضلية في كل البرامج الواردة أعلاه للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

في موضوع اللاجئين اليهود السابقين

(15) مع أن مسألة التعويض على اللاجئين اليهود السابقين من جانب الدول العربية لا تشكل جزءًا من الاتفاق الثنائي الإسرائيلي - الفلسطيني ، واعترافًا بمعاناتهم وخسائرهم يتعهد الفريقان بالتعاون في السعي إلى إيجاد حل عادل ومنصف لهذه المسألة .

في الحد النهائي للمطالبات

(16) يقر الطرفان بأن الآليات الواردة أعلاه تشكل تطبيقًا كاملاً ونهائيًا للبند 11 من القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر عام 1948م ويعتبر أن تنفيذ ما اتفق عليه من هذه البرامج والإجراءات المفصلة الواردة أعلاه هو بمثابة تسوية كاملة لا رجوع عنها لقضية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أبعادها ، ويمتنع بعدها الطرفان عن التقدم بأي مطالب أو شروط . وبعد تطبيق هذه البنود لن يبقى هناك أي شخص تطلق عليه صفة لاجىء فلسطيني.

www.islamweb.net