شروط الإرث

01/06/2009| إسلام ويب

وكما أن للإرث أسباباً وموانع، فكذلك له شروط لا بد من تحققها، ويمكن تلخيص شروط الإرث في ثلاثة شروط هي كالتالي:

الشرط الأول: وفاة المورث.
ومعنى ذلك: أن يكون الشخص صاحب التركة قد مات، لأنه لا يمكن أن يورث الشخص وهو حي، وموت صاحب التركة (المورث) قد يكون:

أ‌- تحقيقاً، بمعنى: أنه مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول.

ب‌- حكما، بمعنى: أن يحكم القاضي بموته كما هو حال المفقود الميؤوس منه.

الشرط الثاني: العلم بحياة الوارث بعد موت المورث.

بمعنى: أن نعلم أن الشخص الوارث كان حياً عند موت صاحب التركة (المورث)، وهذا العلم قد يكون:

أ‌- حقيقياً، بمعنى: أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول.

ب‌- تقديراً، بمعنى: أن يقدر بأنه حي عند موت صاحب التركة، كالحمل، فإنه حي في التقدير، فإن انفصل حياً حياة مستقرة ثبت له الحق في الميراث.

فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كحال الذين ماتوا جميعاً بحادث واحد، فإنه لا توارث بينهم.

الشرط الثالث: ألا يوجد مانع من موانع الإرث التي ذكرناها في المحور الخامس.

فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب؛ تم الإرث، وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث (صاحب التركة).
 

 

www.islamweb.net