الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النية للوضوء والغسل وهل يتلفظ بها؟

السؤال

سؤالي هو عن نية الوضوء والغسل، وأرجو الإجابة عن كل نقطة إجابة مفصلة حتى يندفع الوسواس.
أولاً: ما معنى النية وكيف أنوي؟ وهل يكفيني علمي بالشيء الذي أفعله عن النية؟ بمعنى أني مثلاً دخلت إلى الحمام لكي أتوضأ، وأعلم أني أتوضأ، وفتحت الصنبور، وبدأت بغسل يدي وباقي أعضاء الوضوء، وأكون عالماً بما أفعل، بحيث إذا سألت نفسي أو سألني أحد ماذا أفعل، لأجبته بأني أتوضأ، ولكني لم أقف مثلاً وأتلفظ بالنية (مثلاً بقولي نويت الوضوء)، أو حتى أجريها على قلبي (بدون تلفظ) فهل هذا سيجزئني ويكون وضوئي صحيحا، أم أنه يلزمني فعل أحد هذين الشيئين لأنوي، أم يكفي علمي وقصدي للشيء كما سبق؟
بمعنى آخر هل يمكنني التفريق بين أن أكون قد نويت الشيء أم لم أنوه (على سبيل التعميم في أي عبادة) بأن أعرف الشيء الذي أفعله، كأن أعرف أني أصلي الظهر أم العصر الفرض أم السنة أثناء الوضوء، أعلم ما إذا كنت أغسل أعضائي للتنظف أو التبرد أم للوضوء وهكذا...
ثانياً: أثناء الدراسة كنا ندرس (في الفقه الشافعي) أن وقت النية في الوضوء تكون عند أول ركن من أركان الوضوء لا قبله ولا بعده. فهل معنى ذلك أنه يجب أن أتوقف قبل أن أغسل أي جزء من وجهي لأنوي (سواء كان بالتلفظ بالنية أو بإجرائها على قلبي فقط) أم يكفيني أني أعلم مسبقاً أني دخلت إلى الحمام لأتوضأ لكي أصلي؟ وهل هناك فرق في وقت النية فيما إذا أتيت بالسنن التي قبل الوجه من تسمية ومضمضة واستنشاق أم لا؟
ثالثاً: بالنسبة لنية الاغتسال أذكر أيضاً أني قرأت أنه لا تكفي نية الاغتسال فقط، وإنما لا بد أن ينوي الاغتسال من الجنابة (أو لرفع الجنابة، أو استباحة الصلاة). فهل معني هذا أنه لا بد لمن أراد أن ينوي الاغتسال من الجنابة أن ينوي بإحدى الطريقتين السابقتين، بأن يقف قبل أن يشرع في غسل أي عضو ويتلفظ بالنية أو يجريها على قلبه دون تلفظ، أم أن معنى هذا أنه يشترط أن يحدد الشخص ما إذا كان قد دخل إلى الحمام ليغتسل لرفع الجنابة أم للتنظف أم للتبرد، أم لأي غرض آخر ويكفيه ذلك دون الحاجة لاستحضار نية الاغتسال من الجنابة، لأن ذلك (أعني التحديد) عوضاً عنها، وبالتالي يكون قد نوى الاغتسال من الجنابة من لحظة عزمه على الدخول إلى الحمام لرفع الجنابة للاغتسال، ولا يحتاج إلى أن ينوي لأنه بالفعل ناو؟
وفي النهاية: هل يمكننا تعميم هذه القاعدة، وهي أن الفرق بين من نوى ومن لم ينو أن من نوى يعلم ماذا يفعل وفي نفس الوقت يقصد به العبادة (سواء كان ذلك قبل العبادة بزمن يسير أو قبيل البدء فيها)، وأن من لم ينو لا يعرف ماذا يفعل (وهذا نادر) أو أنه يعلم ماذا يفعل، ولكنه لا يقصد به العبادة. أرجو الإجابة المفصلة عن أسئلتي، وعدم الإحالة إلى روابط أسئلة أخرى، (لأن الشيطان يقنعني بأن هذه الحالات مغايرة لحالتي، ويزداد علي الوسواس.
وأرجو الدعاء لي أن يعافيني الله مما أنا فيه من وسواس، والحمد لله قد بدأت بالفعل معالجته بالتعلم حتى لا يستغل جهلي، وأيضاً بدأت بمعالجته بالإعراض عنه كما أشرتم على من سبقني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. فلا يقبل الله عملاً إلا بنية، والنية كما قال النووي: هي القصد إلي الشيء والعزيمة على فعله. وقال القرافي المالكي في تعريفها: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. وقال الخطابي: النية قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له، وقيل: عزيمة القلب.

ومن كلام العلماء السابق يظهر لكَ أنك إذا عزمت بقلبك عزماً جازماً علي فعل المراد فقد نويت ، فلماذا هذه الوسوسة؟ والله عز وجل لم يشق علي عباده فالأمر أيسرُ بكثيرٍ مما تظن، وأمر النية لا يحتاج إلي هذا التكلف بل كلُ أحدٍ مضطرٌ إلي نية ، بل لا يُتصور أن يوجد فعلٌ بلا نية. فقد نص ابن الهمام الحنفي في فتح القديرعلى: أن الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد إليه. وعدَّ شيخ الإسلام القصد إلى الفعل أمراً ضرورياً في النفس، فقد قال في مجموع الفتاوى: ولو كُلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كُلفوا مالا يستطيعون.

فقيامك إلي الوضوء وفعلك أفعال الوضوء المقصودة، بنية الصلاة نية كافية ، فنحنُ ننصحك أن تُعرضَ عن كل هذه الوساوس وأن تقبل على عبادتك غيرَ شاكٍ في نيتك.

وأما بخصوص ما ذكرته عن وجوبِ اقتران النية بأول العبادة فهذا هو مذهب الشافعي، إلا أن الجمهور على جواز تقدم النية على العبادة بالزمن اليسير، وهذا القول أولى.

والنيةُ تجب ولا شك للوضوء والغسل لأنهما عبادتان مقصودتان، فعليكَ إذا أردت الوضوء أو الغسل أن تنويَ رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم لا توسوس بعد ذلك في أمرِ النية، فإن كل من أجنب ودخل الحمام ليغتسل مستحضراً أنه جنب وأنه يريد الصلاة، فإنه يغتسل ولا بد لرفع الجنابة، والتلفظ بالنية من الأمورِ المحدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره.

وما ذكرته من أن الفتاوي التي أُحلت عليها من قبلُ لحالاتٍ لا تشبه حالتك، نظن أنه كلامٌ غيرُ صحيح، فالوسوسة داءٌ واحد وإن ظهر في صورٍ مختلفة، وعلاجه هو الإعراض عنه ونبذه بالكلية، وكونك بدأت تتعافى بشيرُ خير، لكن عليكَ أن تستمر في هذا الخط الصاعد حتى تتماثل من هذا الداءِ تماماً، لكي لا يجتالك الشيطان ويلبِّس عليكِ عبادتك، وللمزيد انظر الفتوي التالية: 22021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني