الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بداية حول الزكاة تعتبر من الوقت الذى بلغ فيه المال النصاب وليس من وقت ملك النقود

السؤال

مِن المعروف أنه يُضم المال ـ الأوراق النقدية ـ إلى الذهب لتكميل نصاب الذهب إن كان الذهب لا يصل إلى النصاب بنفسه، والسؤال: إن كان قد مضى على الذهب 3 أشهر وعلى المال 6 أشهر، فهنا بعدَ ضم المال إلى قيمة الذهب، فحَوْلُ أَيٍّ منهما يُؤخذ به ويُعتَبَرُ أصلًا يَتَّبِعُهُ غَيْرُهُ؟ أحولُ الذهب ـ 3 أشهر؟ أم حولُ المال ـ6 أشهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة فتضم للذهب والفضة لتكميل النصاب، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11736.

ومن ملك نقودا مضت عليها ستة أشهر ثم ملك ذهبا مكملا للنصاب أو العكس فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من تاريخ اكتمال النصاب، فبداية الحول هنا تعتبر من الوقت الذى بلغ فيه المال النصاب وليس من وقت ملك النقود أو الذهب غير بالغين نصابا. جاء في كشاف القناع للبهوتي: فإذا استفاد مالا، ولو كان المال من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ـ لما تقدم ـ وإن لم يكن الأصل نصابا، فحوله من حين كمل النصاب، لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني