الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من مارست الجنس عبر النت وهل هي زانية؟

السؤال

عمري 33 سنة، ولم يتقدم أحد لخطبتي؛ لأني معاقة, وتعرفت إلى شاب عن طريق النت، ووعدني بالزواج أمام الله، وأقسم على ذلك, وأمارس معه الجنس عبر النت، والجوال, وأنا نادمة, فهل أنا زانية، وينطبق عليّ قول الله: "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"؟ أتمنى أن أتوب ولا أعرف ماذا أفعل؟ وادعوا لي بالعفة والحلال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات، وما يحصل من التعارف بدعوى الرغبة في الزواج، فهو باب شر وفساد عريض تنتهك باسمه الأعراض، وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة, وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل، وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه؛ وانظري الفتوى رقم: 1769.
ولا ريب في كون هذه الأفعال التي وقعت بينكما عبر الإنترنت أو الجوال أفعال محرمة، وهي وإن كانت دون الزنا الذي يوجب الحد إلا أن ذلك لا يعني أن أمرها هين، بل هي معصية قبيحة، وإثم مبين، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا, مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
فالواجب عليك قطع كل علاقة بهذا الرجل، والمبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، واعلمي أن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاستعيني بالله واصبري.

واعلمي أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على رجل صالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم: 108281.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني