الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه

السؤال

أقيم في كندا، متزوجة، وعندي أربعة أطفال.
في كندا كما في بلاد الغرب، عندما يولد الطفل، يعطونه راتبا شهريا، وهذا الراتب يكون باسم الأم. ولكن زوجي يأخذ الراتب، ولا يعطيني منه شيئا، ويرسله إلى أهله.
وعندما أقول له: هذا المال لي، يقول لي: لا، هذا رزقني الله إياه، ولا يحق لك المطالبة به، مع العلم أنه ينزل بحسابي أنا، وباسمي أنا.
هل يجوز لي أن أطالبه ولو بمبلغ بسيط منه، أساعد به أهلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجع إلى الجهة المانحة في تحديد من يملك هذا المال، فإن كان للطفل فيُنفَق عليه منه، ويجب أن يحفظ له الباقي بعد النفقة حتى يبلغ راشدا، فيسلم له بعدها، فإذا بلغ ورشد، دفع إليه ماله، كما أرشد إلى ذلك الرب تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

ولا يجوز لك ولا لأبيه، أخذ شيء من هذا المال، إلا وفقا للضوابط الشرعية، والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 46692، ورقم: 38993.

وكون هذا المال ينزل باسمك وفي حسابك، لا يعني أن لك حقا في أخذ شيء منه، أو التصرف فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني