الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها

السؤال

تسلفت من أمي مبلغًا من المال حينما احتجت لشراء غسالة صحون، ورفض زوجي لضيق مساحة البيت، فقلت له: سأعيد المبلغ لأمّي، ثم نزلت للسوق مع أختي واشتريت من هذا المبلغ دون علم زوجي، واحتجت بعض الأغراض، واشريتهم لنفسي، وأريد الآن أن أرجع المبلغ، ولكن لا بدّ أن أجمعه قليلًا قليلًا حتى يكتمل، فطلبت من زوجي مالًا؛ لأشتري قطعة قماش، فقال لي: كم يكفيك؟ قلت: 300 ريال، فأعطاني المبلغ، والقماش سعره 105ريالات، فما حكم أخذ المال المتبقي منه؟ علمًا أنه سألني بكم اشتريت القماش؟ فقلت: 220 ريالا تقريبًا، فما حكم ذلك؟ وما حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه، إن كنت بحاجة لهذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن مال الزوج، ملك له، لا يحل لزوجته شيء منه، إلا ما أباحه لها الشرع، روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه.

ومما أباحه لها الشرع مثلًا النفقة، فإذا بخل بها الزوج، جاز لها الأخذ بقدر نفقتها وولدها، ولو من غير علمه، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-، أن هند بنت عتبة -رضي الله عنها-، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».

قال ابن قدامة في المغني: النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج، ولن تأخذها، أفضى إلى ضياعها، وهلاكها، فرخص لها في أخذ قدر نفقتها؛ دفعًا لحاجتها... اهـ.

وما لم يرد في الشرع إباحته يبقى على الأصل من المنع.

ومن هنا تعلمين أنك قد أسأت حين كذبت على زوجك، وأخذت منه أكثر مما تحتاجين إليه حقيقة، فالواجب عليك التوبة، ورد ما زاد من المال، أو استسماحه فيه.

وكذلك الحال بالنسبة لكل مال أخذته منه بغير علمه، مما لم يأذن لك الشارع فيه.

ونفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، ومراعاة العرف في ذلك، وانظري لمزيد من التفصيل الفتوى: 260233، وقد ذكرنا فيها أنه ينبغي للزوج أن يوسع على أهله ما وسع الله عليه.

وما استلفت من مال من أمّك، فإنه يبقى دينًا في ذمتك، تدفعينه لها متى ما يسر الله لك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني