الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة

السؤال

أعمل في شركة في قسم من الأقسام. وفي كثير من الأحيان يُطلب مني شراء بعض القطع والمعدات (للعديد من الأقسام الأخرى) من خلال الإنترنت لما لديَّ من خبرة شخصية في هذا المجال (وهو ليس من متطلبات عملي). هذا العمل ليس بالسهل، ويتطلب الكثير من الوقت والمجهود، من وقت الشراء إلى إيصال البضاعة إلى موقع عملنا.
الشراء يتم من خلال بطاقاتي الائتمانية، ولدي الكثير من الاشتراكات المدفوعة من حسابي الخاص على مواقع الإنترنت للقيام بهذه المهمة.
قسم المشتريات ومدير الأقسام في العمل يطلب مني هذه الخدمة لتوفير الكثير من المال على الشركة، وإيصال البضاعة في أقرب وقت ممكن لتفادي المشاكل والحسميات من قبل العميل (آلاف الدولارات أحيانا).
اقترحت على الشركة إعطائي زيادة على الراتب، أو راتبًا إضافيا لهذه المهمة، مع تقديم الفواتير الأصلية التي أحصل عليها عند شرائي من مواقع الإنترنت، ولكن تم رفض هذا الاقتراح.
سؤالي: هل يحق لي أخذ نسبة (10-20%) من قيمة البضاعة (سعر الشراء) بأن أقوم بتعديل الأرقام على الفاتورة عن طريق الكمبيوتر بموافقة منسق المشتريات ومديري في العمل ومن ثم تقديمها للشركة.
فمثلا: سعر الشراء على الفاتورة $100 ، فأقوم بتعديل السعر إلى $120، وتقديم هذه الفاتورة لقسم المشتريات، وبعد ذلك يتم الدفع لي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان منسق المشتريات ومديرك في العمل مخولين بدفع عمولة لك مقابل تلك الخدمة، فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فلا اعتبار لعلمهما وإذنهما. ويمكنك مراجعة نظام العمل في الجهة التي تعمل بها، والاستفسار من المختصين بها حول مدى صلاحيات منسق المشتريات، ومديرك في العمل. وهل لهما الإذن في ذلك أولا.

وعلى فرض كونهما غير مخولين بذلك، فليس لك أخذ عمولة من جهة العمل بالتغيير في الفاتورة الأصلية؛ لكن لك الامتناع من أداء تلك الخدمة الزائدة عن عملك وفق ما يقتضيه العقد بينك وبينها، ما لم تعط مقابل الزيادة عمولة. إذ لا يلزمك التبرع بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني