الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها

السؤال

طليقتي حرمتني من رؤية بنتي لمدة عشرة أشهر تقريبا وبدون سبب، وهذا مثبت، وتحاول حرماني من بنتي بأي طريقة، غير مراعية للطفلة وحقوقها. وأيضا تقوم بمناداتها باسم غير اسمها الرسمي، بسبب أنه ليس من حقي اختيار الاسم، وتقول إنها هي صاحبة الحق كأم. وهذا يؤثر على نفسية طفلتي كما هو مذكور من قبل المختصين.
وأيضا تقول الأم إن بنتي لا تحبني، ولا تحب أخاها من زوجتي الأخرى. وبعرض الطفلة على الأخصائيين، تبين عكس كلام الأم. كما أن الأم لا تهتم بنظافة طفلتي، وقد تم نصحها من قبل الجهات المختصة لكن دون جدوى.
هل هذه الأسباب كافية لتسقط الحضانة من الأم، مع العلم أنها غير متزوجة، وتشارك الأم طفلتي المشاكل التي بيني وبينها، وتوصي الأم البنت ببعض الطلبات مثل أن تطلب مني جواز سفرها، مع العلم أن طفلتي عمرها قرابة خمس سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج، أو يقوم بها ما يُسقط حقها في الحضانة، وراجع الفتوى: 1251. وقد ذكرنا الشروط التي يجب توافرها في الحاضن، في الفتوى: 9779.

ومنها تعلم أن تصرفات الأم إن كانت قد تضر البنت في أخلاقها، أو أنها لا تقوم برعايتها على الوجه المطلوب، أن ذلك يسقط حقها في الحضانة.

والأولى في مثل هذا الرجوع للمحكمة الشرعية إن اقتضى الأمر ذلك؛ لأن هذه من قضايا الخصومات التي تتطلب أن يسمع فيها القاضي من الطرفين، ويستدعي البينات، ونحو ذلك مما يحتاج إليه في التقاضي، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

وننصح بأن يكون هنالك تفاهم بين الزوجين بشأن الأولاد عند حصول الطلاق، وأن يتقيا الله عز وجل فيهم؛ لئلا يكون لفراقهما آثار سيئة عليهم، فتلك جناية عليهم، وخاصة إن كان في تصرفات أي من الزوجين ما يدعو الأولاد إلى الوقوع في العقوق وقطيعة الرحم.

وننبه إلى أن تسمية المولود حق خالص لوالده، فمن حقه أن يختص بتسمية ولده بما شاء من الأسماء الحسنة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 115182، فليس للأم تغيير هذا الاسم بدعوى كون الحق لها. والأولى أن يكون أمر اختيار الاسم المناسب ابتداء بالتشاور بين الزوجين، فهذا أطيب للخواطر، وأبعد عن أسباب النزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني