الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال ( وندب ) لأب من ماله ( ذبح واحدة ) من بهيمة الأنعام ( تجزئ ضحية ) فشرطها من سن ، وعدم عيب صحة ، وكمال كالضحية ( في سابع الولادة ) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع ( نهارا ) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس ( وألغي يومها ) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة ( إن سبق بالفجر ) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب ( و ) ندب ، ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ، ولو أنثى ، و ( التصدق بزنة شعره ) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته ( وجاز ) ( كسر عظامها ) ، ولا يندب ، وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها ، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الإسلام بنقيض ذلك ( وكره ) ( عملها وليمة ) يدعو الناس إليها بل تطبخ ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ، ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء ، ويتصدق ، ويهدي بما شاء ( و ) كره ( لطخه بدمها ) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها ( و ) كره ( ختانه يومها ) ; لأنه من فعل اليهود ، وإنما يندب زمان أمره بالصلاة ، وهو في الذكور سنة ، وأما خفاض الأنثى فمندوب ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة .

التالي السابق


( قوله : وندب ذبح واحدة ) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان يعق عن الأنثى بواحدة ، وعن الذكر باثنين فلو ولد توأمان في بطن واحدة عق عن كل واحد منهما بواحدة ( قوله : وسقطت بمضي زمنها إلخ ) أي ، ولو كان الأب موسرا فيه ، وقيل إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث ، ولا تفعل بعده .

( قوله : من طلوع الفجر ) في ح نقلا عن أبي الحسن جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام . مستحب ، وهو من الضحوة للزوال . ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس . وممنوع ، وهو الذبح بالليل فلا تجزي إذا ذبحت فيه ( قوله : إن سبق ) أي المولود بالفجر ( قوله : وندب التصدق بزنة شعره ) أي في سابع الولادة ، ويفعل ذلك في اليوم السابع قبل العقيقة فيمن يعق عنه .

( قوله : لمخالفة الجاهلية ) فيه أن المخالفة تحصل بجواز الكسر نعم في الندب شدة مخالفة ، وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظامه ، وقوله بنقيض ذلك أي ، وهو جواز الكسر ( قوله : وكره عملها وليمة ) أي ، وأما ذبح شاة أخرى وغيرها ، وعملها وليمة فلا كراهة فيه ( قوله : وغيرهم ) أي سواء كانوا فقراء أو أغنياء جيرانا أو لا ( قوله : ويتصدق ، ويهدي بما شاء ) أي نيئا أو مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى فلو اقتصر على أكلها في البيت كفى ( قوله : من تلطيخ رأسه ) أي تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء ( قوله : وهو ) أي الختان ( قوله : في قطعها الجلدة ) أي لأجل تمام اللذة .




الخدمات العلمية