الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت ، أذن وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعدها ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن جمع بين صلاتين ) سواء كان جمع تقديم أو تأخير ( أو قضاء فوائت أذن ، وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعدها ) جزم به أكثر الأصحاب ، لما [ ص: 327 ] روى جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ، بأذان وإقامتين رواه مسلم ، وقدم في " الرعاية " أنه يؤذن لكل واحد منهما ويقيم ، قال في " الشرح " : وهو مخالف للسنة الصحيحة ، وعنه : إن جمع بينهما بإقامة فلا بأس ، وهو الذي في " الشرح " وخصه بما إذا كان الجمع في وقت الثانية ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة ، والثانية مسبوقة بصلاة ، فلم يشرع لها كالثانية من الفوائت بخلاف جمع التقديم ، لأن الأولى مفعولة في وقتها ، أشبه ما لم يجمع ، وأما قضاء الفوائت فلما روى أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود : أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء رواه النسائي ، والترمذي ، ولفظه له ، وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، وقيده في " الشرح " بما إذا كان في الجماعة ، فإن كان وحده كان استحباب ذلك في حقه أدنى ، لأن الأذان والإقامة للإعلام ، ولا حاجة إليه هنا ، وعنه : لا بأس بالاكتفاء لهن بإقامة واحدة إذا أذن ، وعنه : يقيم في غير أذان ، وكذا لو قضاها متفرقات من غير موالاة ، فأما إذا كانت واحدة فيؤذن لها ويقيم ، وصرح في " الكافي " أنه يسن الأذان للفائتة ، ثم إن خاف من رفع صوته به أسر ، وإلا جهر ، فلو ترك الأذان لها فلا بأس .




                                                                                                                          الخدمات العلمية