<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
<language>ar-sa</language>
<title>إسلام ويب - مركز الفتوى</title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/</link>
<atom:link href="http://www.islamweb.net/rss/fatwa_ar_rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
<category>إسلامي</category>
<copyright>1998-2026  ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة</copyright>
<description>إسلام ويب - مركز الفتوى</description>
<image>
  <url>http://www.islamweb.net/mainpage/images/logo_ar.jpg</url>
  <title>إسلام ويب - مركز الفتوى</title>
  <link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/</link>
</image>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:53:42 +0300</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 15:53:42 +0300</lastBuildDate>
<ttl>1</ttl>
<item>
<title><![CDATA[لا أثر لزيادة كلمة (أشهد) على صحة الإقامة]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530686</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530686</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>عند إقامة الصلاة في المسجد، قال من يقيم الصلاة بالكيفية التالية: (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله). والمعروف أن الصيغة يُقال في آخرها: لا إله إلا الله دون زيادة كلمة (أشهد). فهل هذا خطأ؟ وهل يستوجب إعادة الإقامة؟
وجزاكم الله خيرًا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فزيادة كلمة (أشهد) في الإقامة لا يظهر لنا أنها تؤثر على الإقامة، فهي زيادة لا تغيّر المعنى، وقد ذكر الفقهاء أن الأذان يبطله اللحن المغير للمعنى، وهذا خلاف ما وقع في الإقامة هنا، فيفهم منه أن ما لم يغير المعنى من زيادة أو نقص أو لحن، لا يبطله، والإقامة أذان.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">النووي</span> على صحيح <span style="color:maroon">مسلم</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل&nbsp;أذانين صلاة، المراد بين الأذان والإقامة</span>. اهـ. وانظر الفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">36609</a>.</p>

<p>مع التنبيه على أن الإقامة للصلاة سنة، وليست واجبة، فلو تركت من أصلها ما أثر تركها على صحة الصلاة، كما سبق في الفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">75712</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام الإقامة]]></category><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:27:17 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم انتفاع المطلقة بمستحقاتها من مطلقها التي اكتسبها من السحر]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530371</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530371</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>كنتُ متزوجة، ولديّ بنت، ثم انفصلتُ عن زوجي بسبب حدوث مشكلات بيننا على أتفه الأسباب. وبعد ولادة ابنتي اكتشفتُ أنه يأتي بالمال من مصدر خبيث، وهو السحر، في عمله.
في البداية شككتُ، ثم تأكدتُ لاحقًا. فنصحته بطريقة غير مباشرة ولم أفضحه، ثم نصحته بعد ذلك بشكل مباشر، مع أنني كنت أخاف منه. ابتعدتُ عنه، ثم تم الانفصال بقرارٍ منه.
أعطاني النفقة والمؤخر وجميع مستحقاتي، وكنتُ في تلك الفترة في حالة صدمة وحزن شديدين، فلم أُحسن التصرف، وبقيت الأموال معي ولم أصرف منها شيئًا.
ثم تزوّج من بعدي، وطلّق زوجته، وأراد أن يرجع إليّ، لكنني رفضتُ ولم أُعطه سببًا واضحًا. وكنتُ في غفلة كبيرة، أدعو الله كثيرًا، ولم يُستجب دعائي، لأني أشعر أن معي أموالًا من مصدر حرام. 
والسؤال: كيف أتصرف في هذه الأموال؟ وهل أتبرأ منها بصرفها في مصالح المسلمين، أم أعيدها إليه؟ أنا أشعر بالندم الشديد، وأرجو من الله أن يغفر لي.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فلا حرج عليك في الانتفاع بما أعطاك إياه طليقك من مال عوضا عن مستحقاتك عليه من نفقة، أو مؤخر صداق ونحوه، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب.</p>

<p>جاء في التاج والإكليل لمختصر <span style="color:maroon">خليل للمواق</span>: <span style="color:6600cc">قال ابن أبي زيد: من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا، أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام ...<br />
قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال: &zwnj;لك &zwnj;المهنأ، &zwnj;وعلى &zwnj;غيرك &zwnj;المأثم</span>. اهـ. وانظري الفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">376507</a> .</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الانتفاع بالمال الحرام]]></category><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:03:54 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[مذهب المالكية فيمن مات وقد فرط في إخراج الزكاة ولم يوص بإخراجها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530545</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530545</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>لم يكن والدي -رحمه الله- يزكّي ماله كما يجب؛ إذ كان لا يتحرّى الدقة في إخراج زكاته، فقد يزكّي بعض ماله ويترك الأغلب دون زكاة، وذلك لسنوات طويلة. 
والآن، بعد وفاته -رحمه الله- أريد أن أعلم -وفق المذهب المالكي، باعتباري من شمال أفريقيا-: هل تجب علينا زكاة ما تركه من مال؟ وهل نأثم إذا تركنا ذلك؟ وهل نأثم إذا اعتمدنا رأي المذهب المالكي دون غيره؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالظاهر من كلام المالكية أن المورث إذا فرَّط في حياته في إخراج الزكاة الواجبة عليه، ثم مات ولم يوص بإخراجها من تركته، فإن الورثة لا يلزمهم إخراجها عنه.</p>

<p>جاء في كتاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي <span style="color:maroon">عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوبها، استحببنا لهم أن يخرجوها، فإن لم يفعلوا لم يلزمهم.<br />
وقال الشافعي: تخرَج من أصل ماله. فدليلنا: أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته، فإذا قال: قد أديتُها قُبل منه، وإن قال: هي عَلَيَّ لم يكن له مطالب لعينه ولا خصم معين، فإذا لم يوص بها، جاز أن يكون قد أخرجها سراً، وإذا جاز ذلك، لم يجز أن يُلزَم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟</span> اهـ.</p>

<p>وقال <span style="color:maroon">عبد الباقي</span> في شرحه على مختصر <span style="color:maroon">خليل</span> المالكي:&nbsp;<span style="color:6600cc">ومفهوم المصنف أنه إن مات ولم يوصِ بها، ولم يعترف بحلولها، لم تخرَج، ويحمل على أنه كان أخرجها، وأنه إن اعترف بحلولها ولم يوص، لم تجبر الورثة على الإخراج، ولم تكن في ثلثٍ ولا رأس مال</span>. اهـ.</p>

<p>وقال <span style="color:maroon">الحطاب</span> المالكي في مواهب الجليل:&nbsp;<span style="color:6600cc">ولو فرط فيها ولم يوص بها في مرضه، فلا تخرج من ثلثه ولا غيره، قال في التوضيح: ولو قال في مرضه سأخرجها. انتهى. ومرادُ المؤلف زكاة الأموال، سواء كانت عينًا أو حرثًا أو ماشية</span>. اهـ.</p>

<p>هذا هو حكم زكاة من لم يوص بزكاة ماله عند المالكية. لكن الأحوط، والأبرأ لذمة المورث والوارث معًا هو: العمل بمذهب من يرى وجوب إخراجها من رأس المال. فما لم يؤد زكاته يؤدى عنه من تركته قبل قسمتها.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[إخراج الزكاة]]></category><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:02:05 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[تحديد أيام معينة للقيام بالمصالح المباحة... رؤية شرعية]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530497</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530497</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>هل يوجد في الإسلام ما يُسمّى بالأوقات المناسبة أو الأفضل لشراء الذهب، أو عقد القِران، أو السفر؟ وهل هناك أيام سلبية أو ما يُسمّى بأيام النحس، يجب تجنّب القيام بأي عمل فيها، سواء كان ذلك متعلقًا بالتقدّم لوظيفة، أو البيع، أو الشراء؟ أم إن هذا يدخل في باب التكهّن وادّعاء علم الغيب؟ وإذا حاول شخص تحديد مثل هذه الأمور، فهل يكون ذلك محرّمًا، وينطبق عليه حكم الإيمان بالأبراج، لا سيما أنه قد يُستعان بعلوم الفلك لتحديد هذه الأيام؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فقد ورد في الشرع استحباب إيقاع بعض الأعمال في أيام أو أوقات معينة، كالسفر يوم الخميس، فإن فات، فيوم الاثنين، وأن يخرج مبكرًا.</p>

<p>&nbsp;قال <span style="color:maroon">النووي</span> في المجموع: <span style="color:6600cc">يستحب &zwnj;أن &zwnj;يكون &zwnj;سفره &zwnj;يوم &zwnj;الخميس، فإن فاته، فيوم الاثنين، وأن يكون باكرًا، ودليل الخميس حديث كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج في غزوة تبوك يوم الخميس. رواه البخاري ومسلم.<br />
وفي رواية في الصحيحين: كان يحب أن يخرج يوم الخميس.<br />
وفي رواية في الصحيحين: أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس.<br />
ودليل يوم الاثنين عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر من مكة يوم الاثنين.<br />
ودليل البكور: حديث صخر العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثهم في أول النهار، وكان صخر تاجرًا، فكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى، وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن</span>. انتهى.</p>

<p>واستحب بعض أهل العلم عقد النكاح يوم الجمعة، وأن يكون مساءً، ويروون في ذلك حديثًا قال فيه <span style="color:maroon">الألباني</span> في إرواء الغليل: <span style="color:6600cc">إنه لم يقف له على سند.</span></p>

<p>جاء في كشاف القناع <span style="color:maroon">ل</span><span style="color:maroon">منصور البهوتي</span> الحنبلي: <span style="color:6600cc">(و&zwnj;&zwnj;يُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: أمْسُوا &zwnj;بالإملاك، فإنهُ أعظم للبركةِ. رواه أبو حفص؛ ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عِيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستُحب له أشرف الأيام طلبًا للبَرَكة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.</span>&nbsp;انتهى.</p>

<p><span style="color:000000">وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى:&nbsp;</span><a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">124474</a>.</p>

<p>وهذا كله من باب طلب الخير والبركة، لا من باب الاعتقاد بأن غيرها أيام مشؤومة، أو أنه لا يجوز إيقاع هذه الأعمال إلا في هذه الأوقات، كما أنه لا يلزم من فعلها في تلك الأوقات حصول البركة قطعًا.</p>

<p>أما وجود أيام نحس، أو أيام سلبية يترك فيها الإنسان الأعمال المباحة،&nbsp;فلا أصل له في الشرع، بل هو داخل في التطير والتشاؤم المنهي عنهما، فالأيام والليالي مخلوقة لله تعالى، لا تنفع ولا تضر بذاتها، وإنما النفع والضر بيد الله وحده، وما يقع فيها من خير أو شر فبقدر الله تعالى، لا لخصوصية اليوم نفسه،&nbsp;والواجب على المسلم&nbsp;أن يمضي في مصالحه، ويستعين بالله، مستصحبًا الاستخارة عند التردد، ومشاورة أهل الخبرة، والأخذ بالأسباب المباحة، دون التفات إلى أوهام النحس والسعد، فإن ذلك من بقايا الجاهلية. وراجعي للمزيد الفتويين: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">410059</a>، <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">29745</a>.&nbsp;</p>

<p>وبه يتبين أن محاولة تحديد أيام، أو أوقات تُعدّ مواتية أو مشؤومة لإيقاع الأعمال المباحة فيها بالاعتماد على الأبراج، أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، وهو داخل في التنجيم المحرم؛ لما فيه من دعوى علم الغيب، والقول على الله بغير علم.</p>

<p>وقد روى الإمام <span style="color:maroon">أحمد</span> وغيره من حديث <span style="color:maroon">ابن عباس</span> أن النبي صلى الله عليه وسلم: <span style="color:green">من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زاد</span>.</p>

<p><span style="color:green">&nbsp;</span>وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">130086</a>، <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">234760</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[العدوى والطيرة]]></category><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:02:03 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[هجرها زوجها ويقصر في نفقتها ويرفض الانفصال للإضرار بها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530479</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530479</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أنا امرأة متزوجة، ولديّ ثلاثة أبناء صغار لم يبلغوا، وزوجي هجرنا هجرًا تامًا، ورفض الانفصال إضرارًا بي.
يعيش في منزل والدته، وهو متصوّر أن هذا من البرّ بها. لا أستطيع الانفصال؛ لأنني لن أحصل على حقوقي ولا على حقوق أبنائي منه.
ينفق علينا نفقةً لا تكفي، فاضطررتُ إلى العمل كي أستطيع الإنفاق على أبنائي.
أشعر بغضبٍ وأذى نفسي شديدين من كثرة المسؤوليات الواقعة عليّ، وهو أيضًا يقوم بتشويه سمعتي والافتراء عليّ، وهدم ما أبنيه في الأبناء عندما يأخذهم لزيارته. 
فما ثوابي عند الله؟ وما عقوبته؟ وهل لي أجر مثل أجر من توفّي عنها زوجها؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فنسأل المولى -تبارك وتعالى- أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح الحال بينك وبين زوجك، ونوصيك بكثرة الدعاء، فالرب تعالى قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، وهو السميع المجيب القائل:&nbsp;<span style="color:blue">وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ</span> [البقرة: 186].</p>

<p>وحسنٌ أن يحرص زوجك على البر بأمِّه، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بتضييع حقوقك، ومنعك منها، وهجرانك، وتركك معلقة لا أيّماً ولا ذات زوج، فهذا من المنكرات العظيمة، ولا سيما مع التقصير في الإنفاق، وقد ثبت في الحديث الذي رواه <span style="color:maroon">أبو داود</span> في سننه&nbsp;عن <span style="color:maroon">عبد الله بن عمرو</span>&nbsp;-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <span style="color:green">كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت</span>.</p>

<p>وإذا كان يفتري عليك، ويشين سمعتك، ففي هذا من الإثم ما فيه، قال الله عز وجل:&nbsp;<span style="color:blue">وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا</span> [الأحزاب: 58].</p>

<p>ولا نعلم في ذلك عقوبة مخصوصة، ولكن صاحب هذه الطوام على خطر عظيم.&nbsp;</p>

<p>وفي المقابل؛ إذا صبرتِ، واحتسبتِ الأجر عند الله، فلك من الله الثواب العظيم، فالصبر سبب لتكفير السيئات، ورفعة الدرجات، وسبق بيان شيء من فضائل الصبر في الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">18103</a>. ولا نعلم ثوابًا مخصوصًا في ذلك.</p>

<p>ونوصيك بالاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهله؛ ليسعوا في سبيل الإصلاح، وليبذلوا له النصح، ويهدوه إلى سبيل الرشد والصواب، فعسى الله أن يجري الخير على أيديهم، قال تعالى: <span style="color:blue">وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ</span> [النساء: 128].</p>

<p>وإذا كان زوجك لا ينفق عليك وعلى أولادك بقدر الكفاية مع يساره، فلك الأخذ من ماله بالمعروف، فإن لم تعثري له على مال، كان لك الحق في رفع الأمر إلى الجهة المختصة بالأحوال الشخصية؛ لينظروا في الأمر، ويلزموه بالإنفاق. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">139577</a>.</p>

<p>ونشكرك على حرصك على تربية أولادك على الخير، ومن السوء أن يهدم أبوهم ما تقومين ببنائه فيما يتعلق بدينهم، ونوصيك بالاجتهاد في تحصينهم بالتوجيهات النافعة، وتربيتهم من خلال السيرة، وحياة السلف من الصحابة والتابعين، مع الدعاء لهم بالصلاح، قال تعالى في صفات عباد الرحمن:&nbsp;<span style="color:blue">وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا</span> [الفرقان: 74].</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[التدابير الواقعية والعلاج]]></category><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:02:02 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530476</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530476</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أنا متزوج منذ قرابة خمسة أشهر، بعد خطوبة دامت ثلاث سنوات، والحمد لله أنا ممتنّ لزوجتي، فهي صاحبة خُلق وأدب.
لكنني اكتشفت -مع الأسف- أنها لا تلتزم بالصلاة التزامًا كاملًا. أعود إلى المنزل قبل أذان العشاء، فأقوم للصلاة، بينما لا تقوم هي، وتنام أحيانًا دون أن تصلي.
وفي أيام العطلة، أكون في البيت، فألاحظ -مع الأسف- أنها إذا لم أذكّرها لا تصلي، وقد تكرر ذلك كثيرًا خلال هذه الأشهر الخمسة.
وفي إحدى المرات اكتشفت أنها تكذب عليّ، إذ تقول إنها صلّت، لكنها تغيّر مكان لباس الصلاة لتوهمني.
كذلك في بداية حملها، كان يمرّ عليها يوم كامل بلا صلاة، وتقول سأقضيها غدًا، ثم لا أراها تقضي.
أنا أسألها دائمًا عن صلاتها، وأذكّرها وأنصحها، وأقول لها إن هذا لأجلها، لكنها تعدني بالالتزام ثم لا تلتزم. فهل يجوز لي أن أضع كاميرا مخفية لأتأكد هل تصلي أم تكذب؟ فقد بدأت ثقتي بها تضعف بسبب كذبها عليّ، وعلى الله، ولاحظت أيضًا أنها كلما دخلت البيت تسارع لإغلاق هاتفها أو التلفاز، مما زاد شكي.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p><span style="color:black">فالتهاون في أداء الصلاة المفروضة إثم عظيم، وخسران مبين؛ فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.</span></p>

<p><span style="color:black">فإن كانت زوجتك تتهاون في أداء الصلاة المفروضة؛ فالواجب عليك أمرها بالصلاة، والسعي في علاج أسباب هذا التهاون؛ وليس لك أن تتجسس عليها، بوضع&nbsp;كاميرا مخفية، أو غيرها،&nbsp;</span>فالتجسس محرم لا يجوز إلا في بعض الأحوال التي تظهر فيها ريبة، فيجوز لمنع منكر، أو درء مفسدة<span style="color:black">، وليس في التجسس عليها مصلحة في هذه الحال، بل فيه مفاسد، ففي سنن</span> <span style="color:maroon">أبي داود</span> <span style="color:black">عن</span> <span style="color:maroon">معاوية</span><span style="color:black">، قال:</span> <span style="color:green">سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو &zwnj;كدت &zwnj;أن &zwnj;تفسدهم</span><span style="color:black">.</span></p>

<p><span style="color:black">قال</span> <span style="color:maroon">المناوي</span> <span style="color:black">-رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث في فيض القدير:</span> <span style="color:6600cc">وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها.<br />
والحاصل؛ أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم</span><span style="color:black">. انتهى.</span></p>

<p><span style="color:black">ولكن علاج هذا التهاون يكون ببيان عظم قدر الصلاة، وخطر التهاون في أدائها، والاجتهاد في تذكيرها بالله تعالى وباليوم الآخر، وحثّها على سماع المواعظ النافعة، ومصاحبة الصالحات، والتعاون معها على الطاعات.</span></p>

<p><span style="color:black">والأصل إحسان الظنّ بالزوجة -وغيرها- وحمل ما يظهر منها من الأفعال والأقوال على المحمل الحسن، مع الحرص على منعها من المنكرات، وسدّ أبواب الفتن.</span></p>

<p><span style="color:black">وأكثر من الدعاء لها بالصلاح والاستقامة؛&nbsp;</span>فعباد الرحمن يدعون الله ويسألونه&nbsp;أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم، وتسر به قلوبهم، وتنشرح به صدورهم، وأن يجعلهم أئمة وقدوة للمتقين، كما في قوله تعالى: <span style="color:6600cc">وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا</span> {الفرقان: 74}</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[وجوب الصلاة وحكم تاركها]]></category><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:02:02 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[هل يجب على موظف المختبر إخبار الصائم بأعراض التبرع بالدم؟]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530494</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530494</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أعمل أخصائي تمريض في أحد بنوك الدم، وتتمثل وظيفتي في وخز المتبرعين وتجميع الدم. وقد تظهر بعض الأعراض الجانبية المؤقتة، مثل الشعور بالغثيان، أو القيء، أو الإغماء الخفيف، ويتم التعامل مع هذه الأعراض بالراحة لمدة 10 أو 15 دقيقة، مع شرب الماء.
سؤالي: في شهر رمضان، يقوم المحفِّزون (وهم من يسعون إلى إقناع المارة بالتبرع) بجلب المتبرعين، وبعد التأكد من عدم وجود ما يمنعهم صحيًا من التبرع، وتوقيع المتبرع على رغبته في التبرع، يتم إرسالهم إلينا. ولكن كثيرًا من المتبرعين لا يكونون على دراية بالأعراض الجانبية ونحوها، مما قد يؤدي إلى إفطارهم إذا تعرضوا لهذه الأعراض؛ حفاظًا على صحتهم.
ففي هذه الحالة، على من يقع الإثم؟ هل عليَّ أنا الذي قمتُ بسحب الدم، أم على من قام بفحص المتبرع قبل إرساله إلينا؟
علمًا بأنه لو أخبرتُ جميع المتبرعين بالأعراض الجانبية، فقد يمتنع كثير منهم عن التبرع، وقد يترتب على ذلك ضرر عليَّ، كاتهامي بتعطيل العمل؛ لكونها وظيفة حكومية، وما قد ينشأ عن ذلك من مساءلة أو جزاءات إدارية أو قانونية.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإن العمل في وخز المتبرعين بالدم في رمضان، ليس فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة على محرم، فهو على أصل الإباحة والحل.</p>

<p>فالتبرع بالدم لا يفسد الصوم، فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم،&nbsp;وفي قرار&nbsp;مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن المفطرات:<br />
&nbsp;<span style="color:6600cc">أ- ما لا يفسد معه الصيام:<br />
1-&nbsp;سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به</span>&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;. اهـ.</p>

<p>وأما احتمال أن يؤدي التبرع بالدم إلى إفطار بعض المتبرعين، فلا يوجب تحريم العمل في التبرع بالدم، فنسبة من يضطرهم التبرع إلى الإفطار نادرة جدًا بحسب الإحصائيات، والنادر لا حكم له؛ كما هو معلوم.&nbsp;</p>

<p>وكذلك التقيؤ للمتبرع نادر جدًا، وحتى في حال حدوثه، فإن المتبرع لا يفطر به ما دام لم يتعمده، وانظر الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">468130</a>.</p>

<p>وأما إخبار المريض بالآثار المحتملة للتبرع، فالمعروف أن ورقة الإقرار بالتبرع يكون فيها بيان ذلك، وإلا فما فائدتها؟</p>

<p>وعلى كل حال، فالإخبار ليس من مسؤوليتك، ولا تتحمل تبعتها شرعًا.</p>

<p>وانظر حول ضابط الإعانة المحرمة في الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">321739</a>.</p>

<ol>
</ol>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[قضايا طبية]]></category><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:02:01 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[ضابط الغرر الممنوع في العقود، والمرجع في تحديده]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530587</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530587</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>هل يُعدّ الاشتراك الشهري في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من الغرر المحرَّم؟
طريقة الاستخدام تكون غالبًا بأحد أمرين:
الأول: الدفع حسب الاستخدام، وذلك بشراء رصيد معلوم بمبلغ معلوم، ثم يُستهلك بحسب الاستعمال، إلا أن هذه الطريقة مكلفة جدًا لمن يحتاج إلى استخدام كثيف.
الثاني: الاشتراك الشهري، حيث يدفع المستخدم مبلغًا ثابتًا مقابل الانتفاع بالخدمة ضمن حدود تضعها الشركة، لكن هذه الحدود تتجدد أسبوعيًا، ولا يُعلَن للمستخدم مقدارها الفعلي رقمًا، وإنما تظهر له نسبة تقريبية فقط، مثل: استهلكت 50% من الاستخدام الأسبوعي، دون بيان أصل الحد. وقد تتغير طريقة احتساب هذه النسبة من وقت لآخر من دون حتى إبلاغ المستخدم؛ فنفس معدل الاستخدام قد يستهلك اليوم 50%، وبعد أسبوع قد يستهلك 70% أو 30%.
ومع كل ذلك تبقى هذه الطريقة أكثر توفيرًا وأفضل اقتصاديًا بكثير. فهل يدخل هذا الاشتراك في الغرر المحرَّم لجهالة مقدار المنفعة، أم يكون جائزا؛ لأن المعقود عليه هو حق الانتفاع بالخدمة وفق الشروط المُعلَنة، ولو لم يُعرف الحد العددي بدقة؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فضابط الغرر الممنوع في العقود: هو ما كان فاحشًا غالبًا على العقد حتى صار يوصف به.</p>

<p>وأما الغرر اليسير غير المقصود، فلا يؤثر، ولا يكاد يخلو عقد أصلًا من الغرر اليسير.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">الباجي</span> في المنتقى -في بيان معنى الغرر-: <span style="color:6600cc">ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، وأما يسير الغرر، فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه</span>. اهـ. باختصار.</p>

<p>وقال <span style="color:maroon">النووي</span> في شرح صحيح <span style="color:maroon">مسلم</span>: <span style="color:6600cc">أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير.<br />
منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.<br />
وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين.<br />
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم.<br />
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا.<br />
وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.<br />
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع وإلا، فلا</span>. اهـ.&nbsp;</p>

<p>والاشتراك الشهري في تطبيقات الذكاء الاصطناعي&nbsp;جائز، لأمرين:</p>

<p>الأول:&nbsp;أن الغرر فيه يسير معتادٌ في عقود الخدمات، لا يبلغ حدَّ الفاحش المنهي عنه، وقد نقل النووي الإجماع على جواز الشرب من السقاء بعوض مع جهالة قدر المشروب، وعلى جواز إجارة الدار شهرًا مع أن الشهر يتفاوت، وهذا في معنى هذه المسألة.</p>

<p>الثاني:&nbsp;أن الحاجة داعيةٌ إليه، وقد قرر العلماء أن الحاجة تُبيح الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة.</p>

<p>وانظر للفائدة الفتويين:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">456424</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">502951</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[قضايا مالية معاصرة]]></category><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:48:16 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530449</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530449</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أخي يرغب في إنشاء شركةٍ خاصة، فطلب مني أن أعطيه (300,000) ريالٍ سعودي. فوافقتُ على أن أقترض هذا المبلغ من البنك (والمعاملة مُصدَّقة من الهيئة الشرعية للبنك)، وأعطيه المبلغ على ألا يسدِّد لي منه شيئًا، ويكون سداد القرض للبنك مسؤوليتي أنا.
وفي نهاية هذه السنة (أي بعد ثمانية أشهر من الآن)، وبعد استقرار الشركة، أرغب في الاستقالة من عملي، وأن أتوظف في شركته براتب (25,000) ريال، يذهب ثلثه سدادًا للقرض.
فأخبرنا أحد الزملاء بأن هذا الاتفاق لا يجوز؛ لأنه يُعدّ قرضًا جرَّ نفعًا.
أما وظيفتي في شركته، فهي بناءً على أنه من المتوقع أن يحتاج إلى شخصٍ لديه بعض المهارات التي أملكها. فسؤالي: من حيث المبدأ، هل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟
والسؤال الآخر: إن كان في الحقيقة لا يحتاج إلى مثلي في شركته، فهل يختلف الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
وجزاكم الله خيرًا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p><span style="color:black">فلم يذكر السائل وجه إعطائه المبلغ لأخيه، واكتفى بقوله: &quot;على ألا يسدِّد لي منه شيئًا، ويكون سداد القرض للبنك مسؤوليتي أنا&quot;، وبيان ذلك له أثر في تحديد الجواب، ولذلك ننصحه بمشافهة أهل العلم في بلده.</span></p>

<p><span style="color:black">وعلى كل حال؛ سنفترض احتمالين لوجه إعطاء هذا المبلغ، ونجيب عليهما، لعل أحدهما يكون هو الموافق للواقع، فنقول: إن كان هذا المبلغ مضمونًا للسائل في ذمة أخيه، بغض النظر عن وضع الشركة، فهو قرض، وإذا كان قرضًا، لم يجز أن يكون مشروطًا بتعيينه في شركة أخيه، سواء بالراتب المذكور أو غيره، وسواء أكانت الشركة تحتاج إليه أو لا. فإن هذا الشرط ذاته يعد منفعة في القرض، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا. </span></p>

<p><span style="color:black">قال </span><span style="color:maroon">ابن عبد البر</span><span style="color:black"> في الاستذكار: </span><span style="color:6600cc">كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك</span><span style="color:black">. اهـ.&nbsp;</span></p>

<p><span style="color:black">وقال </span><span style="color:maroon">ابن قدامة</span><span style="color:black"> في المغني: </span><span style="color:6600cc">إن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم &quot;نهى عن بيع وسلف&quot;. ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملاً، كان أبلغ في التحريم.</span><span style="color:black"> اهـ.&nbsp;</span></p>

<p><span style="color:black">وأما إذا لم يكن المبلغ مضمونًا على أخي السائل، بل دفعه له على سبيل المشاركة أو المضاربة، فلا يصح العقد إن شرط فيه أن يعمل السائل في الشركة براتب مقطوع، ولكن إن تم العقد بلا شرط، فلا حرج بعد ذلك في العمل في الشركة براتب يُتفَق عليه في حينه، بناء على عقد مستقل عن عقد الشركة. </span></p>

<p><span style="color:black">جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (12) المتعلق بالمشاركة والشركات الحديثة:</span></p>

<p><span style="color:6600cc">- لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.<br />
- يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند </span>[السابق]<span style="color:6600cc"> بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له.</span><span style="color:black"> اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: </span><a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">42627</a><span style="color:black">. </span></p>

<p>ومما يُظهر فائدة هذا التفصيل أنه في حال خسارة الشركة أو فسخها، فإن الأجرة المستحقة بعقد مستقل نظير عمل أحد الشركاء، تكون لصاحبها إذا استحقها، بغض النظر عن ربح الشركة وخسارتها، أو بقائها وفسخها.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام القرض]]></category><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:09:42 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[هل تأثم الزوجة إذا طلب منها زوجها ألا تتكلم معه؟]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530434</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530434</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>زوجان متفقان على الطلاق بعد فترة، ولكن الزوجة لا تزال تقيم في منزل الزوجية إلى حين وقوع الطلاق. والزوج كثيرُ المشاحنة، لا يُكلم زوجته، وإذا حاولت التواصل معه من باب تجنب الشقاق، لا يرد عليها، أو يصرخ ويهينها، ويطلب منها عدم الكلام معه، ولا يقبل تدخل أيٍّ من أقاربها للتواصل إلى حين إتمام إجراءات الطلاق. فهل تأثم الزوجة إذا لم تكلمه؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فقد أحسنت هذه الزوجة بمبادرتها بالكلام مع زوجها، ومحاولتها منع التشاحن، فجزاها الله خيرًا، ونسأل الله تعالى أن يصلح الحال بينها وبين زوجها، ونوصيها بكثرة الدعاء، وسؤال الله عز وجل أن يحفظ شمل الأسرة، ويبقيها على أحسن حال.</p>

<p>وإن كان الحال ما ذكر من أنها قد بادرت بالكلام، وأن زوجها هو من منعها من الحديث إليه، فلا حرج عليها إن تركت الكلام معه، والإثم عليه لا عليها؛ لأنه المصر على القطيعة، والمانع لحصول الصلة، وخاصة إن تركت الكلام معه منعًا لما يترتب على ذلك من مفاسد -كصراخه في وجهها، وإهانته لها، ونحو ذلك-. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">472024</a>.</p>

<p>ولا ينبغي اليأس في سبيل الإصلاح، ولا يترك تدخل الآخرين لمنعه من ذلك، بل الأولى الاستمرار في طلب الوسطاء، واختيار من يهابهم، ويسمع لكلامهم، عسى الله أن يجري الخير على أيديهم.&nbsp;</p>

<p>وننبه إلى أهمية حسن العشرة بين الزوجين، وأن يعرف كل منهما للآخر قدره وحقوقه عليه، ويؤديه له على أكمل وجه، وأن يحذر كل منهما مما يكون سببًا لإثارة المشاكل، ومدخلاً للشيطان، فيقع ما لا تحمد عقباه.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الحقوق بين الزوجين]]></category><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:09:41 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم إعطاء المدير الأجرة من مساعدات النازحين إذا امتنعت اللجنة عن دفعها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530401</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530401</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>عملتُ في مركز لإيواء النازحين، واتفقنا مع اللجنة المسؤولة على أُجرةٍ أسبوعية مقابل عملنا في المركز، وكانت الأجرة عبارة عن طردَين من المساعدات أسبوعيًا. وللأسف، تنصّلت اللجنة المسؤولة من حقوقنا على مدار شهرين.
وفي أحد الأيام تسلّمنا طرودًا وقمنا بتوزيعها على النازحين، وبقيت طرود في مستودع المركز لأشخاص لم يستلموها بسبب انتقالهم إلى مناطق أخرى. وبعد أن تيقّن مدير مركز الإيواء من أن اللجنة تنصّلت من حقوقنا، قام بتوزيع الطرود المتبقية في المستودع على جميع العاملين، بمن فيهم أنا.
أشعر أنني أخذتُ حق هؤلاء الناس، ولا أعلم ماذا أفعل. وكانت حصتي عشرة طرود، وهو ما يعادل تقريبًا ما تم الاتفاق عليه.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإذا لم يكن المدير مخولاً من الجهة المانحة بالتصرف في الطرود المتبقية التي غادر مستحقوها، فلا يحل له توزيعها عليكم؛ لأنه وكيل، والوكيل ليس له التصرف إلا فيما أذن له نصًا أو عرفًا.</p>

<p>&nbsp;<span style="color:000000">قال&nbsp;</span><span style="color:maroon">ابن قدامة</span><span style="color:6600cc"><span style="color:800000">&nbsp;</span></span>-<span style="color:000000">رحمه الله- في المغني:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">لا يملك&nbsp;الوكيل&nbsp;من&nbsp;التصرف&nbsp;إلا ما يقتضيه إذن&nbsp;موكله،&nbsp;من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى، ولو وكل رجلًا في&nbsp;التصرف&nbsp;في زمن مقيد، لم يملك&nbsp;التصرف&nbsp;قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا</span>. اهـ.</p>

<p>ولا يحل لكم أخذها إلا بإذن مالكها، أو من يملك ولاية التصرف فيها، ولا يغيّر من هذا كون اللجنة قد قصّرت في دفع أجركم المتفق عليه؛ فإن حقكم تُطالب به الجهة التي التزمت به، فلا تستبيحون حقوق غيركم بسبب تقصير الجهة التي تعاقدتم معها.&nbsp;</p>

<p>أما إذا كان مدير المركز قد&nbsp;وزّع الطرود المتبقية على العاملين باعتبارها بدلًا عن أجورهم، أو تعويضًا عن العمل، لكونه مخولا بذلك، أو مأذونا له من الجهة التي تملك التصرف فيها، فلا يظهر أن عليكم شيئًا؛ لأن العامل إذا أخذ ما أُذن له به من جهةٍ معتبرة، فلا حرج عليه.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام الإجارة]]></category><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:09:41 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[إرشادات نافعة لتنظيم الوقت واستغلاله وعدم ضياعه]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530395</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530395</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>رغم أني أشعر أن الله أراد لي الهداية والتوفيق دائمًا، إلا أنني قد أؤخر الصلاة أحيانًا، أو أجد صعوبة في التوفيق بين العمل المنزلي والدراسة. فأجد أن عدم ضبط وقتي سبب لكثير من مشاكلي، حتى عندما أسهر ليلًا.
وقد أقع أحيانًا -ولو نادرًا- في متابعة محتوى تافه، ورغم أنني أقول لنفسي إن عليّ الابتعاد عن كل ما يثبطني، إلا أن تلك الأفعال تتكرر مني.
 أحاول أن أتصرف بإيجابية، وأن أمتنّ كل يوم لبعض نعم الله عليّ، لكن ذلك يتزامن مع شعور بالوحدة؛ إذ لا توجد لديّ أنيسة أو صديقة حقيقية إلى حدٍّ ما، رغم أنني في بداية دراستي الجامعية.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:red">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فنصيحتنا لك هي: أن تجتهدي في تنظيم وقتك، وتتعاملي مع الوقت بشيء من الصرامة والجدية، بحيث لا تسمحين للمحتوى التافه أن يقتطع جزءًا من وقتك الذي هو رأس مالك، واجعلي الأولوية لصلاتك وعبادتك، بحيث لا تخرجين الصلاة عن وقتها بحال، فإن إخراج الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، كما بيناه في الفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">130853</a>.</p>

<p>واستعيني بالله تعالى على ما تريدين فعله، واجتهدي في دعائه وسؤاله أن يعينك على تنظيم وقتك واستغلاله في الأمور الأمثل، وإذا قدر ووقعت منك معصية، أو توسع في مباح، بحيث ضاع عليك شيء من الوقت، فلا تستسلمي للهزيمة، بل ارجعي، ونظمي وقتك، وقاومي، ولا تجعلي وقوع الزلة نهاية المطاف.</p>

<p>وحاولي أن تصحبي بعض الصالحات من أهل الخير اللاتي تعينك صحبتهن على طاعة الله تعالى، ويأخذن بيدك إلى ما فيه مصلحة دينك ودنياك.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الرقائق]]></category><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:09:40 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[تقسيم ميراث من مات عن ابنين وخمس بنات وبنتي ابن وترك مالا وبيتا]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530335</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530335</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>الرجاء حساب الميراث بناءً على المعلومات التالية:
جنس المتوفى: ذكر.
مقدار التركة: (1,000,000).
للميت ورثة من الرجال:
ابن: العدد (2).
للميت ورثة من النساء:
بنت: العدد (5).
بنت ابن: العدد (2).
إيضاحات إضافية:
توفي والدي وترك بيتًا للورثة، وورثته: ولدان ذكران، وخمس بنات. وله ابن توفي في حياته وترك زوجة وبنتين.
فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل للبنتين ميراث؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر -فلم يترك زوجة، ولا أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة-، فإن تركته لابنيه وبناته الخمس تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: <span style="color:blue">يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ</span>&nbsp;[النساء: 11].</p>

<p>فيقسم المبلغ المذكور على تسعة أسهم، لكل ابن: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، فإذا كان المبلغ المذكور مليونًا، فيتحصل لكل ابن: مائتان واثنان وعشرون ألف جنيهٍ، ومائتان واثنان وعشرون جنيهًا، واثنان وعشرون قرشًا، ويتحصل لكل بنت: مائة وأحد عشر ألف جنيهٍ، ومائة وأحد عشر جنيهًا، وأحد عشر قرشًا.</p>

<p>والبيت يقسم على هذه الأسهم المذكورة، لكل ابن منه: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، وإذا تعذر قسمته عمليًا، فإنه يباع، ويقسم ثمنه بينهم، أو يؤجر، ويقسم الإيجار بينهم على تلك الأسهم، أو يتناوبون -إن شاؤوا- على السكن فيه، بحيث يسكنه كل واحد منهم مدة تناسب تلك الأسهم، فمثلاً من له سهمان يسكنه سنتين، ومن له سهم يسكنه سنة، وهكذا.</p>

<p>ولا شيء لابنتي الابن؛ لأنهما لا ترثان مع وجود الابن، بل تُحجبان به حجب حرمان.</p>

<p>جاء في الإقناع في مسائل الإجماع <span style="color:maroon">لأبي الحسن بن القطان</span>: <span style="color:6600cc">وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن</span>. اهـ.</p>

<p>والقانون المعمول به في بعض البلدان، والذي يجعل لأولاد الابن نصيبًا مع وجود الابن، قانون مخالف للشريعة، ولا عبرة به.</p>

<p>وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان بطلانه، فانظر الفتاوى التالية: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">22734</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">132800</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">169383</a>، وكلها في بيان بطلان&nbsp;قانون&nbsp;الوصية&nbsp;الواجبة.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[مسائل في الميراث]]></category><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:09:37 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[تزوجت بشخص ولم يأخذها لبلده ويطلب منها الانتظار حتى تتزوج ابنته]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530389</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530389</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>تزوجتُ رجلًا مسلمًا أجنبيًا منذ سنة، واتفقنا على أنه بعد سنتين سيأخذني للعيش معه في بلده، فوافقت.
في بلده يعيش مع طليقته (للتأكيد: هما مطلقان، وليست زوجته) ومع بناته البالغات، وأعمارهن 21 و23 سنة. ولم يُعلِم بناته بطلاقه من أمهن، كما أن الأم كذلك أخفت عنهن الأمر، وبطبيعة الحال أخفى عنهن زواجه مني.
تزوجت البنت الكبرى، فجاء وأخبرني أنه يجب عليّ الانتظار حتى تتزوج البنت الصغرى، مع أنها ليست مخطوبة ولا يوجد أي موعد محدد لزواجها. فما رأي الإسلام في هذا الأمر؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p><span style="color:black">فلا حرج في الزواج المذكور، ولو لم تعلم به بناته، أو طليقته السابقة، وما دمت مُمَكِّنة لزوجك من نفسك، غير ممتنعة من الانتقال إليه؛ فيجب عليه أن يقوم بواجباتك، من نفقة عليك بالمعروف، وتوفير مسكن مناسب، وغير ذلك.</span></p>

<p><span style="color:black">قال</span> <span style="color:maroon">ابن قدامة</span> <span style="color:black">-رحمه الله- في الكافي:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها، فطلب تسليمها إليه، وجب ذلك؛ ... وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها، يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه، وما لا فلا</span><span style="color:black">.. انتهى مختصرًا.</span></p>

<p><span style="color:black">وقال</span> <span style="color:maroon">ابن قدامة</span> <span style="color:black">-رحمه الله- في الشرح الكبير:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">وجملة ذلك، أن المرأة إذا بذلت تسليم نفسها، وهي ممن يوطأ مثلها، لزم زوجها نفقتها.</span><span style="color:black">&nbsp;انتهى.</span></p>

<p><span style="color:black">ولكن لا يجب عليه نقلك إلى بلده، ولا إلى بلد آخر لا يريده هو؛ لأنّ للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء، إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يسكنها في بلد معين، فالراجح عندنا؛ لزوم هذا الشرط، وراجعي الفتوى:</span> <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">488140</a><span style="color:black">.</span></p>

<p><span style="color:black">علمًا بأنه لا حرج عليه في مطالبتك بالانتظار حتى تتزوج ابنته، لكن لا يجب عليك ذلك. وللفائدة تراجع الفتويين:&nbsp;</span><a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">128948</a>،<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">&nbsp;152529</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الحقوق بين الزوجين]]></category><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:09:34 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[مذاهب العلماء في شراء سلعة من شخص تملكها بعقد فاسد]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530227</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530227</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>قامت منصة تيليجرام بطرح هدايا رقمية يمكن للمستخدمين شراؤها، غير أن المستخدم لا يتمكن من بيع هذه الهدايا أو تداولها في السوق المفتوح باعتبارها أصولًا رقمية (NFTs) إلا بعد القيام بعملية تُسمّى الترقية (Upgrade)، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي إضافي.
وتعتمد هذه الترقية اعتمادًا كليًا على العشوائية (الحظ)؛ إذ يحصل المشتري على خصائص تقنية معيّنة (كلون نادر أو رقم تسلسلي مميّز) بصورة عشوائية لا يمكنه التحكم فيها، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع قيمة السلعة في السوق تبعًا لندرة الخصائص التي حصل عليها عن طريق الحظ.
وبما أن جميع السلع الموجودة في هذا السوق قد مرّت -حتمًا- بمرحلة الترقية العشوائية التي يشوبها الغرر والمقامرة، فما حكم الدخول في هذا السوق بصفة تاجر (بيعًا وشراءً)؟
علمًا بأنني في السوق أشتري سلعة معلومة المواصفات والسعر (وقد انتفى الغرر بالنسبة لي عند التعاقد)، غير أنني أعلم يقينًا أن أصل نشأة هذه السلعة وطريق وصولها إلى السوق كان عبر عملية قائمة على المقامرة (الترقية العشوائية). 
فهل يُعدّ تداولي لهذه السلع إعانة على الإثم والعدوان، وتشجيعًا للمنصة على الاستمرار في هذا النظام، أم يُعدّ هذا العقد صحيحا شرعًا؛ لكون السلعة معلومة وقت الشراء؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإن كان من يقوم بالترقية يدفع مالًا، ولا يدري حقيقة ما يحصل عليه بهذه الترقية، مع حصول تفاوت مؤثر في القيمة بين الهدايا بعد الترقية، فهذا غرر يفسد العقد.</p>

<p>&nbsp;قال <span style="color:maroon">ابن عبد البر</span> في التمهيد: <span style="color:6600cc">البيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده، فإن فات بعد القبض رُدَّ إلى قيمته ...&nbsp;ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه، وكل ما لا &zwnj;يدري &zwnj;المبتاع &zwnj;حقيقة &zwnj;ما &zwnj;يحصل عليه، ولا ما يصير إليه</span>. اهـ.&nbsp;</p>

<p>وأما حكم شرائك أنت لهذه السلع بعد أن استقرت في أيدي أصحابها؛ فمبني على مسألة مشهورة، وهي: هل المقبوض بعقد فاسد يفيد الملك أم لا؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك، وما ذكره&nbsp;<span style="color:maroon">ابن عبد البر</span> هو مذهب المالكية.&nbsp;</p>

<p><span style="color:black">قال شيخ الإسلام </span><span style="color:maroon">ابن تيمية</span><span style="color:black"> في (مجموع الفتاوى): </span><span style="color:6600cc">القبض الذي لا يفيد الملك هو الظلم المحض، فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر؛ ونحوهما فهل يفيد الملك؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء:<br />
ـ أحدها: أنه يفيد الملك. وهو مذهب أبي حنيفة.<br />
ـ والثاني: لا يفيده. وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المعروف من مذهبه.<br />
ـ والثالث: أنه إن فات أفاد الملك، وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك. وهو المحكي عن مذهب مالك</span><span style="color:black">. اهـ.&nbsp;واختار شيخ الإسلام القول الثالث. </span></p>

<p><span style="color:black">ونقل الشيخ </span><span style="color:maroon">عبد الرحمن السعدي</span><span style="color:black"> في (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة) ترجيح هذا القول عن شيخ الإسلام </span><span style="color:maroon">ابن تيمية،</span><span style="color:black"> وقال: </span><span style="color:6600cc">البائع بيعاً فاسداً قد أقبض المشتري المبيع وقد تعوَّض عنه، ورضي بانتقاله إليه، وتمليكه إياه، فالعقد فاسد، وهما آثمان على ذلك، ولكن الرضى حاصل، فقد ملَّكه ذلك المبيع، وأذن له بمقتضى هذا أن يتصرف فيه لنفسه، وله جميع ما ترتب عليه من نماء، وكسب، وغيره ... فنُعمل الأمرين: نحرِّمه ونؤثمه على نفس العقد الذي حرمه الشارع، وننفذ التصرفات بعد ذلك، ونقر ملكه للمشتري ... ويوضحه أيضاً: أن ترجيعه بعد المدة الطويلة في غاية المشقة والصعوبة، وربما تعذر ذلك بالكلية، فكيف نسلسل إبطال التصرفات الكثيرة، وفي ذلك من الحرج ما تنفيه الشريعة</span><span style="color:black">. اهـ.</span></p>

<p><span style="color:black">ومن يقوم بالترقية لا يمكنه الرجوع بعد ذلك، واسترداد ماله، وإعادة الهدية لما كانت عليه قبل الترقية، وهذا في معنى الفوات الذي يفيد الملك على مذهب المالكية، فضلاً عن الحنفية.&nbsp;</span></p>

<p><span style="color:black">وبناء على هذا القول؛ يصح شراء هذه الهدايا من أصحابها.&nbsp;</span></p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[البيع الصحيح]]></category><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:10:36 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[محل ابتداء التكبير وانتهائه عند الرفع من السجود للقيام]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530203</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530203</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>رأيت على موقعكم فتوى، فيها أن ابن قدامة قال في المغني: إن تكبيرات الانتقال تبدأ مع بدء التحرك، وتنتهي قبل الوصول إلى الركن، أما في التشهد الأوسط؛ فإنه يكبر وهو جالس، ثم يقوم بدون تكبير.
وقد عملتُ بذلك، لكني وجدتُ فتوى أخرى لديكم أن التكبير للقيام من التشهد الأوسط يبدأ مع التحرك، وينتهي وهو قائم، خلافًا للمالكية. 
أنا لا أعلم أي القولين هو الصحيح، وما حكم الصلوات التي صليتها حسب القول المذكور أولًا؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالذي وقفنا عليه من كلام <span style="color:maroon">ابن قدامة</span> في المغني أنه يوافق مذهب الجمهور في كون القائم من التشهد الأول يبدأ التكبير من ابتداء رفعه، ثم ينتهي تكبيره مع اعتداله، حتى يكون مستوعبًا لجميع الركن بالتكبير.</p>

<p>يقول <span style="color:maroon">ابن قدامة</span> في المغني:<span style="color:000000">&nbsp;</span><span style="color:6600cc">يستحب أن يكون ابتداء&nbsp;تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائمًا، ليكون مستوعبًا بالتكبير&nbsp;جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي&nbsp;تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير&nbsp;تكبير</span><span style="color:000000">. اهـ.</span></p>

<p><span style="color:000000">ويقول </span><span style="color:maroon">النووي</span><span style="color:000000"> في شرح صحيح </span><span style="color:maroon">مسلم</span><span style="color:000000">:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائمًا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-، وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمًا، ودليل الجمهور ظاهر الحديث</span>. اهـ.</p>

<p>وعلى كل حال؛ فصلاتك صحيحة، والمسألة فيها متسع، وليس فيها ما يؤدي لبطلان الصلاة.</p>

<p>علما بأننا لم نطلع في موقعنا على الفتوى التي أشرت لها في أول سؤالك.&nbsp;</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[سنن الصلاة]]></category><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:10:34 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[آثار الدعوة في بناء الشخصية المسلمة وتكوين المعرفة ونبذ التقليد الأعمى ]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530176</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530176</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>ما أثر الدعوة الإسلامية في بناء شخصية المسلم وتكوينه المعرفي؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>للدعوة الإسلامية في بناء شخصية المسلم وتكوينه المعرفي أثر عظيم ومشاهَد على مر عصورها منذ سطع فجرها إلى يوم الناس هذا، ومن أبرز ذلك:</p>

<p>1. تصحيح المرجعية المعرفية (من التيه إلى اليقين)؛ فأول أثر للدعوة هو نقل المسلم من التشتت المعرفي أو اتباع الهوى والظنون إلى &quot;مرجعية الوحي&quot;، فالدعوة تبني في المسلم قاعدة أن المصدر الأول للحقيقة هو الله الخالق، والأثر المترتب على ذلك هو التحرر من الأوهام والخرافات، قال الله تعالى: <span style="color:blue">أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى&1648; وَجْهِهِ أَهْدَى&1648; أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى&1648; صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ</span> [سورة الملك: 22]. هذا الانتقال المعرفي يجعل للمسلم &quot;بوصلة&quot; واضحة في تفسير الوجود والغاية من الحياة.</p>

<p>2. بناء العقل الناقد والبرهاني؛ فالدعوة الإسلامية لا تطالب بـ &quot;إيمان أعمى&quot;، بل تحث على النظر والتفكر، وهذا يبني في المسلم تكوينًا معرفيًا يعتمد على الدليل والبرهان، فينشأ عن ذلك رفض التقليد الأعمى والتبعية الفكرية لغير الحق، وقد تكرر في القرآن قوله تعالى: <span style="color:blue">قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ</span> [سورة البقرة: 111]، فهذا المنهج يربي المسلم على التثبت العلمي والأمانة في نقل المعرفة.</p>

<p>3. الربط الطردي بين العلم والعمل؛ ففي المنظور الإسلامي الذي ترسخه الدعوة، لا ينفصل العلم عن العمل، ولا تنفصل علوم الدنيا عن علوم الدين إذا اقترنت بالنية الصالحة. وبذلك تتحول المعرفة من &quot;معلومات مكدسة&quot; إلى &quot;سلوك ممارس&quot;، والمسلم الذي تؤثر فيه الدعوة الإسلامية يدرك أن علمه حجة عليه، فيسعى لتزكية نفسه، وقد كان الصحابة يتعلمون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، كما روي عن <span style="color:maroon">ابن مسعود</span> وغيره.</p>

<p>4. صياغة الشخصية المتوازنة (الوسطية)، فالدعوة تبني مسلمًا يعرف حق ربه، وحق نفسه، وحق المجتمع، هذا التكوين المعرفي يحميه من الغلو (التطرف) ومن الجفاء (التفريط)، قال الله تعالى: <span style="color:blue">وَكَذَ&1648;لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا</span> [سورة البقرة: 143].</p>

<p>5. استشعار المسؤولية الحضارية (الشهود على الناس)؛ فالدعوة تخرج المسلم من دائرة الاهتمامات الضيقة (الذاتية) إلى رحاب الأمة والإنسانية، فيشعر المسلم أنه صاحب رسالة، مما يحفزه على التعلم المستمر ليكون قدوة ونافعًا لغيره، قال الله تعالى: <span style="color:blue">كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ</span> [سورة آل عمران: 110].</p>

<p>ولمزيد فائدة انظر الفتويين:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">28002</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">114572</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أساليب ووسائل الدعوة]]></category><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:40:52 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم قيام الموظف ببيع جهاز لمن أخذ بطاقة هوية غيره]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530158</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530158</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>إذا أخذ شخص بطاقة هوية لشخصٍ آخر، واشترى بالتقسيط جهازًا محمولًا عن طريقي كموظف بيع، والشخص الآخر لا يدري بذلك، هل عليَّ إثم؟ وأرجو توضيح حكم الموظف إذا كان يعلم أنها ليست بطاقته أيضًا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p><span style="color:black">فلا يجوز انتحال شخصية الغير والدخول في معاملة مالية باسمه، لما في ذلك من الكذب والتزوير، ثم لما في ذلك من تبعات مالية يمكن أن تضر بصاحب البطاقة، وتُرتِّب عليه حقوقا بالباطل بقوة القانون.</span></p>

<p><span style="color:black">ولا يجوز للموظف إذا علم بحقيقة الواقع أن يقوم بهذه المعاملة، لما في ذلك من إقرار الباطل والإعانة عليه، ثم لما فيه من خيانة لأمانة عمله، وقد قال الله سبحانه:</span> <span style="color:blue">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ</span> <span style="color:black">[الأنفال: 27]. وقال تعالى:</span> <span style="color:blue">وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</span> <span style="color:black">[المائدة: 2]</span>.</p>

<p>وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <span style="color:green">من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار</span>. رواه <span style="color:maroon">ابن حبان والطبراني</span>، وجَوَّدَ <span style="color:maroon">المنذري</span> إسناده، وصححه <span style="color:maroon">الألباني</span>.</p>

<p>وانظر للفائدة الفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">445849</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الغش وأحكامه]]></category><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:40:51 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[لا حرج في عدم التصريح للمأذون ببكارة المخطوبة]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530137</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530137</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>عند عقد القران، هل أستطيع ألا أفصح للمأذون عن كون الخطيبة بكرًا أو غير ذلك، مراعاةً للستر، مع العلم أنني أنا خطيبها؟
<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإن&nbsp;التصريح بالبكارة أو عدمها ليس شرطًا في صحة عقد النكاح، ولا يبطل العقد بتركه، ما دام العقد قد استكمل أركانه وشروطه المعتبرة شرعًا، من وجود الولي، والشاهدين، والإيجاب، والقبول، وتعيين الزوجين، ومن الستر ألا يُذكر ما لا حاجة إلى ذكره، لا سيما إذا كان في التصريح به كشفٌ لما يستحب ستره.</p>

<p>ومن كمال الستر: ألا تذكر ذلك للشيخ، أو المأذون إذا كان هناك ما يستدعي الستر عليها، فإن&nbsp;سألك، فلا حرج أن تُجيب بما يفهم منه المقصود على وجه&nbsp;التورية، كأن تريد بالبكر: من لم تتزوج من قبل، أو البكر في نظر الشيخ أو غيره ممن لا علم له بالحال، وراجع للفائدة الفتاوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">130511</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">207892</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">76731</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الأركان والشروط]]></category><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:40:50 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم هجر الزوجة لزوجها الظالم لها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530113</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=530113</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>عندما يغضب زوجي لا يحترم حقوقي، ويعاملني معاملة سيئة بلا سبب، أغضب منه، وأتركه في الغرفة، ولا أتحدث إليه حتى يعتذر.
هل هذا من حقي؟ وهل أنا مذنبة شرعًا؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالزوج الذي يعامل زوجته بنحو ما ذكر من هذه التصرفات، فإنه يكون قد جمع بين الإساءة والظلم، ويتنافى مع ما هو مأمور به من إحسان عشرة زوجته، كما في قوله تعالى: <span style="color:blue">وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ&nbsp;</span>[النساء: 19].</p>

<p>قال الشيخ <span style="color:maroon">عبد الرحمن السعدي</span> في تفسيره:&nbsp;<span style="color:6600cc">وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال</span>. انتهى.</p>

<p>وهجر الزوجة لزوجها الأصل فيه المنع؛ لأنه يتنافى مع قوامته عليها، ومع ما أوجب الله من طاعتها له في المعروف، وإن لم يتق الله في زوجته، فلتتق الله فيه.</p>

<p>ويرى بعض العلماء أنه يجوز للمرأة هجر زوجها إن كان ظالمًا لها، ويمنعها حقها عليه، وسبق بيان ذلك في الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">183865</a>.</p>

<p>وعلى كل حال؛ فالغالب ألا يكون في هجر المرأة لزوجها مصلحة لها، بل قد تزداد به المشكلة تفاقماً، ولذلك؛ ننصح بأن تسعى المرأة في الإصلاح ببذل النصح لزوجها، والدعاء له بالصلاح، والهداية للرشد والصواب.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الحقوق بين الزوجين]]></category><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:40:49 +0300</pubDate></item></channel></rss>