<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
<language>ar-sa</language>
<title>إسلام ويب - مركز الفتوى</title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/</link>
<atom:link href="http://www.islamweb.net/rss/fatwa_ar_rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
<category>إسلامي</category>
<copyright>1998-2026  ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة</copyright>
<description>إسلام ويب - مركز الفتوى</description>
<image>
  <url>http://www.islamweb.net/mainpage/images/logo_ar.jpg</url>
  <title>إسلام ويب - مركز الفتوى</title>
  <link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/</link>
</image>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 03:19:43 +0300</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 03:19:43 +0300</lastBuildDate>
<ttl>1</ttl>
<item>
<title><![CDATA[لا حرج في نشر آيات القرآن الكريم وتحتها ترجمة معانيها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535885</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535885</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>هل يجوز نشر آيات القرآن الكريم وتحتها ترجمتها باللغة الإنجليزية، مع العلم أن الترجمة المستخدمة هي Saheeh International؟ وأظن أن هذه الترجمة تنقل معنى الآية، والله أعلم.
أرجو من منكم الاطلاع على هذه الترجمة، وإفادتي بحكم استخدامها.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:red">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فيجوز نشر آيات القرآن الكريم وتحتها ترجمة معانيها باللغة الإنجليزية، بل إن ذلك من الأعمال الحسنة والصالحة؛ لما فيه من إبلاغ رسالة الله عز وجل إلى من لا يعرف العربية، وتعريفهم بدينه ورحمته.</p>

<p>فالقرآن الكريم رسالة الله للعالمين جميعًا، وترجمة &quot;صحيح إنترناشونال&quot; (Saheeh International) تُعدّ من الترجمات المعاصرة الموثوقة والمشهورة بتأكيدها على توضيح المعاني، وفق فهم أهل السنة والجماعة، بأسلوب إنجليزي واضح وسلس.</p>

<p>وقد دلّ القرآن والسنة على مشروعية إبلاغ الدين للناس بلغاتهم، فقال سبحانه:&nbsp;<span style="color:blue">وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ</span>&nbsp;[سورة إبراهيم: 4].</p>

<p>كما حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ كلام الله تعالى ورسالته للجميع، فقال: <span style="color:green">بلغوا عني ولو آية.</span>&nbsp;رواه <span style="color:maroon">البخاري</span>.</p>

<p>وللفائدة انظر الفتاوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">61198</a>، <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">8266</a>، <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">21219</a>.</p>

<p>والله أعلم</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[ترجمة القرآن الكريم]]></category><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 04:23:23 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم رفع المأموم يديه عند التأمين على دعاء الخطيب]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535861</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535861</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>ما حكم رفع المأموم يديه عند التأمين على دعاء الخطيب في خطبة الجمعة؟ لقد قرأت فتاوى عندكم بشأن حكم الإمام، لكن لم تُشيروا إلى المأموم. فهل يرفع إصبع السبابة كالخطيب، أم يرفع يديه، أم لا يرفع شيئًا؟ وإذا كان رفع اليدين لا يجوز في حق الإمام والمأموم، فلماذا نرى الجميع الآن يرفعون أيديهم؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p><span style="color:000000">فالمأموم لم يرد فيه نص، لذلك اختلف فيه أهل العلم،&nbsp;فذهب بعضهم إلى أن حكمه باق على الأصل وهو استحباب رفع اليدين له، فعن&nbsp;<span style="color:maroon">سلمان</span>&nbsp;رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم:&nbsp;<span style="color:green">إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين</span>. رواه&nbsp;<span style="color:maroon">أحمد وابن ماجه والترمذي</span>&nbsp;وحسنه،&nbsp;<span style="color:maroon">والحاكم</span>&nbsp;وصححه. </span></p>

<p><span style="color:000000">وذهب آخرون إلى أنه ليس له ذلك.</span></p>

<p><span style="color:000000">قال </span><span style="color:maroon">المواق</span><span style="color:000000"> في التاج والإكليل: </span><span style="color:6600cc">ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو، أو قحط، أو أمر ينوب، فلا بأس يأمر الإمام لهم بذلك</span><span style="color:000000">. اهـ.</span></p>

<p><span style="color:000000">والراجح لدينا عدم الرفع؛ لعدم ثبوت ذلك مع كثرة الجمع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولو ثبت رفعهم لأيديهم أثناء دعائه لنقل إلينا.</span></p>

<p><span style="color:000000">وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى:&nbsp;</span><a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">130129</a>.&nbsp;</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام أخرى]]></category><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 04:23:21 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[هل ينعقد إحرام شبه غائب العقل بالعمرة؟]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535792</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535792</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>بعد سفري إلى مكة لزيارة أخي، خطرت ببالي بعد وصولي، فكرة أن أقوم بالعمرة عن جدي. وكنت أمس قد رجعت متعبًا جدًا، فقلت: سأؤجل العمرة إلى عصر يوم غد إن شاء الله.
فنمت قليلًا، فأيقظني أخي لصلاة الفجر. المهم، عندما رأيته يصلي، لا أعرف كيف تحمست قليلًا وأنا شبه غير واعٍ، فقلت: «لبيك عمرةً عن جدي»، متخيلًا في تلك اللحظة أن العمرة هي صلاة ركعتين فقط. علمًا أنني أعرف كيفية أداء العمرة، لكنني وقتها لا أعرف ماذا تخيلت.
المهم، بعد قولي هذا أدركت الأمر كله، وأدركت أنني لست مرتديًا ملابس الإحرام أيضًا، وحزنت كثيرًا لأنني لا أملك المال حاليًا للدم، إذ إنني مديون بالفعل. فهل عليَّ كفارة دم؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:red">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإن كنت حين أحرمت بتلك العمرة غائب العقل، فإن إحرامك لا ينعقد، فمن شروط انعقاد الإحرام بالعمرة العقل؛ لأنه مناط التكليف، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ومن كان غائب العقل لا تصح منه النية.</p>

<p>ولذا؛ لم يصح إحرام المجنون ولا السكران ونحوهما، والحال التي ذكرتها عن نفسك تشبه هذا.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">البهوتي</span> في شرح الإقناع: <span style="color:6600cc">و (لا) يخرج منه (بجنون وإغماء وَسُكْرٍ وموت)؛ لخبر المحرم الذي وَقَصَتْهُ راحلته، (ولا ينعقد) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: الجنون، أو الإغماء، أو السُّكْرِ؛ لعدم أهليته للنية، (وتقدم بعض ذلك) موضحًا</span>. انتهى.</p>

<p>وبه تعلم أنه ما دام الحال -كما ذكرت- فلم ينعقد إحرامك بتلك العمرة، ولا يلزمك شيء، فإن أردت إنشاء عمرة وأنت في مكة عن نفسك، أو عن غيرك، فلا بد من الخروج إلى الحل (التنعيم) أو غيره، والإحرام منه، ثم إن كنت مدركًا لما تقول، فإن إحرامك من مكة ترك لواجب من واجبات العمرة، والذي هو الإحرام من الميقات، فيوجب عليك دمًا يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام النية والتلبية والإحرام]]></category><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:55:44 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم الاشتراك في شركات تمويل قائمة على التحدي من خلال حسابات تجريبية]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535786</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535786</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>ما حكم الاشتراك في شركات تمويل المتداولين التي تعمل بالكامل من خلال حسابات تجريبية؟ يدفع العميل رسومًا لشراء تحدٍّ أو الحصول على حساب مباشر، ويُمنح رصيدًا افتراضيًا لا يُتداول به في السوق الحقيقي، كما لا تُنسخ الصفقات إلى حسابات حقيقية.
في حساب التحدي، يُطلب من العميل تحقيق ربح افتراضي، مع الالتزام بحدود خسارة محددة؛ فإذا فشل أُغلق الحساب، وخسر الرسوم المدفوعة، وإذا نجح حصل على حساب يُسمّى «ممولًا»، إلا أنه يظل حسابًا تجريبيًا. وتدفع له الشركة مبالغ حقيقية تُحتسب على أساس نسبة من الأرباح الافتراضية المحققة.
كما أن بعض البرامج تعيد رسوم التحدي عند أول دفعة ناجحة فقط، في حين تتيح برامج أخرى شراء حساب مباشر دون اختبار مسبق، فإذا خالف العميل حدود الخسارة أُغلق الحساب، وخسر المبلغ الذي دفعه.
وتعتمد إيرادات الشركة أساسًا على رسوم الحسابات، والمحاولات المتكررة، والاشتراك في المنصة، والبيانات، والأدوات التعليمية، ومن هذه الإيرادات تُصرف مكافآت العملاء الناجحين. 
فما حكم الرسوم المدفوعة لهذه البرامج، وما حكم المبالغ التي يتقاضاها العميل مقابل أداء افتراضي؟ وهل يختلف الحكم بين حساب التحدي والحساب المباشر؟ وهل يؤثر ردّ الرسوم بعد أول دفعة ناجحة في الحكم الشرعي؟
<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالتداول في هذه الشركة بالصورة المذكورة في السؤال مشتمل على جملة من المحاذير منها:&nbsp;</p>

<p>قيامها على القمار والميسر والغرر؛ فالمتداول يدفع المال، ولا يدري هل يربح أو يخسر؛ فالمعاملة&nbsp;دائرة بين الغرم والغنم، من نجح في الاختبار استرد ماله (أو حصل على مكافأة)، ومن خسر في الاختبار لا يُرد له ماله، وهذا هو ضرب من القمار،&nbsp;<span style="color:000000">وقد قال تعالى:&nbsp;</span><span style="color:blue">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ </span>[المائدة: 90 - 91]</p>

<p>قال <span style="color:maroon">ابن تيمية</span> في مجموع الفتاوى:&nbsp;<span style="color:6600cc">القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل</span>. اهـ.</p>

<p>وقال <span style="color:maroon">البجيرمي</span> في حاشيته على شرح المنهج: <span style="color:6600cc">والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددًا بين أن يغنم وأن يغرم</span>. اهـ.<span style="color:6600cc">&nbsp;</span></p>

<p>ومنها: أن المتداول فيها لا يتداول فعليًا بأموال حقيقية؛ بل يتاجر في حسابات محاكاة أو افتراضية، ثم تدفع الشركة لمن ينجح في هذا التداول الوهمي من عائدات رسوم الاشتراك التي يدفعها الخاسرون، فالهدف الأساسي لهذه الشركات هو تحقيق الربح من رسوم الاشتراك المتكررة، حيث يخسر معظم المشتركين اشتراكاتهم ثم يجددونها، فلا تنمو هذه الشركات إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح.</p>

<p>علاوة على ذلك، غالبًا ما تستخدم هذه الشركات أشكالًا مختلفة من التعقيدات الفنية المتعمدة، والممارسات التلاعبية المصممة لجعل المتداولين يخطؤون في الحسابات المحاكاة التي تسيطر عليها الشركة، مما يمنعهم من الحصول على الحصة الموعودة من الأرباح.</p>

<p>وعليه؛ فالذي يظهر حرمة دفع الرسوم للاشتراك في التداول بالصورة المذكورة في السؤال،<span style="color:6600cc"> </span>ولا يحل أخذ الأرباح الناتجة عن الأداء الافتراضي فيها؛ لأنه مال مكتسب بطريقة غير مشروعة؛ فإنها ناتجة عن تداول افتراضي لا حقيقي، فلا يوجد بيع وشراء فعلي، وإنما تدفع من رسوم المحاولات الفاشلة للمشتركين الآخرين؛ وهذا يُعدّ من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه بقوله:&nbsp;<span style="color:blue">وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ </span>[البقرة: 188].</p>

<p>ولا فرق مؤثر بين التحدي والحساب المباشر، فهو وإن خلا من الاختبار المتضمن للقمار، إلا أنه مشتمل على الغرر المحرم؛ إذ المشترك معرض لإغلاق الحساب وخسارة ثمنه عند مخالفته حدود الخسارة، كما أن الجميع&nbsp;يعمل بحسابات تجريبية افتراضية، ولا يُنسخ التداول إلى حسابات حقيقية، والأرباح المذكورة تُدفع من رسوم المشتركين الآخرين.</p>

<p>ولا فرق كذلك بينها وبين البرامج التي ترد الرسوم عند أول دفعة ناجحة، فإن الاسترداد مشروط بالنجاح فقط، فهو استرداد غير مضمون، فهو داخل في الغرر المنهي عنه.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">ابن تيمية</span> في المجموع:&nbsp;<span style="color:6600cc">وما ثبت في صحيح مسلم {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر} يتناول كل ما فيه مخاطرة</span>. اهـ.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الأسهم والسندات]]></category><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:55:43 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[درجة حديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله...]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535762</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535762</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>قرأت هذه الأحاديث، واستفساري: هل كلها أحاديث صحيحة؟
حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا، ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وحديث أبي أمامة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: البقرة، وآل عمران، وطه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وقيل: إنه آية الكرسي، وفواتح آل عمران، وخواتيمها، واسم (الحي القيوم). فأيها الصحيح؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالحديث الأول: رواه&nbsp;<span style="color:maroon">أبو داود والترمذي </span>وغيرهما من حديث <span style="color:maroon">بريدة بن الحصيب</span>. وصححه <span style="color:maroon">ابن حبان والحاكم</span>، وصححه <span style="color:maroon">الألباني </span>من حديث <span style="color:maroon">بريدة،&nbsp;</span>ومن حديث <span style="color:maroon">محجن بن الأدرع</span>، ورجّح <span style="color:maroon">أبو حاتم</span> أن الحديث من مسند <span style="color:maroon">محجن بن الأدرع</span> عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من مسند <span style="color:maroon">بريدة</span>، قال في العلل:&nbsp;<span style="color:6600cc">رواه عبد الوارث، عن حسين المُعَلِّم، عن ابن بُريدة، عن حنظلة بن علي، عن محجن بن الأدرع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الوارث أشبه</span>. اهـ.&nbsp;</p>

<p>والحديث الثاني: رواه <span style="color:maroon">أبو داود والنسائي</span> وغيرهما، وصححه <span style="color:maroon">ابن حبان والحاكم والألباني</span>.&nbsp;</p>

<p>والحديث الثالث: رواه <span style="color:maroon">ابن ماجه</span>، وقال <span style="color:maroon">الألباني</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">هذا إسناد حسن</span>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحاديث صحيحة]]></category><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:33:08 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[نصائح لمن تريد الزواج بشخص يعمل منسقا موسيقيا]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535756</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535756</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أنا فتاة مسلمة ومخطوبة لرجل بريطاني أسلم حديثًا، وهو يرغب في الزواج مني. أنا أحبه وأشعر أنه بدأ يتغير إلى الأفضل بعد إسلامه، وكنت سببًا في تعرّفه على الإسلام واعتناقه له، لكنه ما زال في بداية طريقه لتعلّم الإسلام، ولا يعرف الصلاة بشكل كامل حتى الآن.
هو يعمل منسقًا موسيقيًا (DJ)، وهذا جزء من عمله ومصدر من مصادر دخله، وليس كل دخله. وهو يعتبر الموسيقى والعمل في هذا المجال حلمه، ولا يريد تركه، كما أنه حاليًا غير مقتنع بأن الموسيقى محرمة. وبعض الحفلات التي يعمل فيها تشتمل على الموسيقى والرقص والاختلاط وشرب الخمر، وهو لا يشرب الخمر، لكنه يعمل منسقًا موسيقيًا في هذه الأماكن.
أنا شخصيًا لا أستمع إلى الموسيقى ولا أذهب إلى هذه الأماكن، وأشعر أنني لا أستطيع تقبّل أن يكون زوجي يعمل في هذه البيئة. كما أنني قلقة بشأن الجزء من دخله الذي يأتي من هذا العمل، وهل يجوز أن ينفق منه عليّ وعلى أسرتنا مستقبلًا. هل يجوز لي شرعًا الزواج منه في هذه الحالة؟ وهل عمله كمنسق موسيقي (DJ) في حفلات يوجد فيها خمر ورقص وموسيقى يُعد عملًا محرمًا، مع أنه لا يشرب الخمر؟
وإذا كان جزء فقط من دخله يأتي من هذا العمل، بينما لديه مصادر دخل أخرى، فما حكم المال الذي يأتي من عمله كمنسق موسيقي؟ وهل يجوز أن ينفق منه عليّ كزوجة؟ وهل يجوز أن أتزوجه وأنا آمل أن يتغير مستقبلًا؟ وهل أكون آثمة أو متناقضة إذا تزوجته رغم أنني لا أستطيع تقبّل هذا الجانب من عمله، مع أنني أحبه وأتمنى أن يتغير ويتعلم دينه تدريجيًا؟ وما النصيحة الشرعية في حالتي، خاصة أنه مسلم جديد، ولا أريد أن أضغط عليه أو أجبره على تغيير حياته، وفي الوقت نفسه لا أريد أن أتزوج ثم أعيش في صراع مع ما أعتقد أنه حرام؟
جزاكم الله خيرًا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>&nbsp;فإنا نهنئك، ونسأل الله أن يجزيكِ خيراً على كونكِ سبباً في هداية إنسان إلى الإسلام.</p>

<p>وننصحك باستشارة ولي أمرك&nbsp;وبعض العقلاء من أهلك، واستخارة الله -عز وجل- في الأمر.</p>

<p>وإن أمكنك الحوار مع هذا الرجل عن طريق وليك، وإقناعه بالتمسك بالدين، والبعد عن المعاصي بشكل كلي، فاستخيري فيه، وتزوجي به، وإن أصرّ على ما هو عليه، وظل متمسكاً بالعمل في بيئات الخمر والمعازف، وكان يرى ذلك &quot;حلمه الدائم&quot; دون رغبة في التغيير، فننصحك بأن لا تتزوجي به؛ لأن العمل في الحفلات المشتملة على الموسيقى والخمر والرقص&nbsp;محرم شرعاً؛ لما فيه من&nbsp;الإعانة المباشرة على المعصية: تشغيل الموسيقى، وإدارة الصوتيات في مجالس الخمر، والتبرج، والرقص يدخل في الإعانة على المنكر، والله تعالى يقول: <span style="color:blue">وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ</span>&nbsp;[المائدة: 2].&nbsp;</p>

<p>ويضاف لذلك شهود مجالس الزور والمحرمات، وقد نهى الشرع عن حضور مجالس الزور، والمجالس والموائد التي يُدار فيها الخمر.</p>

<p>و<span style="color:000000">قد نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تقدم على الزواج ممن سينفق عليها من حرام، قال&nbsp;</span><span style="color:800000">الدسوقي</span><span style="color:000000">: </span><span style="color:6600cc">...وأما الإنفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح.</span><span style="color:000000">&nbsp;اهـ.</span></p>

<p><span style="color:000000">ورجح&nbsp;</span>جمع من أهل العلم جواز معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل ويبايع ويقبل هدايا المشركين واليهود وغيرهم، ولا شك أن أموالهم قد اختلط فيها الحلال بالحرام.</p>

<p>وقد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال، ولمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">6880</a><span style="color:000000">.</span></p>

<p><span style="color:000000">وراجعي في حرمة الموسيقى، وبعض أدلة التحريم، وبيان منافاتها للتدين، الفتوى:&nbsp;</span><a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">113432</a><span style="color:000000">.</span></p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[اختيار الزوجين]]></category><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:33:07 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[شروط شراء الشريك من منتجات أقاربه أو استئجارهم للعمل في الشركة ]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535726</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535726</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أعمل شريكًا في مركز لبيع الأعشاب، كما أن العمل اليومي في المحل يقع على عاتقي. في بداية المشروع كنت أشتري بعض الأعشاب الخام وأقوم بطحنها وتعبئتها بنفسي، ثم مع توسع العمل بدأت أشتري بعض المنتجات مطحونة وجاهزة من الموردين اختصارًا للوقت والجهد، كما أصبحت أتعامل مع عدد من الموزعين والموردين للتركيز على خدمة العملاء وإدارة العمل.
بعد ذلك فكرت في أن تقوم والدتي وأخي بتعبئة بعض المنتجات مقابل أجر، ثم علمت أن تشغيلهما قد يحتاج إلى إذن الشريك، فاستأذنته، لكنني رغبت في الخروج من أي إشكال شرعي. فخطرت لي فكرة أخرى، وهي أن تقوم والدتي أو أخي بشراء الأعشاب الخام أو بعض المواد من مالهما الخاص، ثم يقومان بتجهيزها وتغليفها في منزلهما، وبعد أن تصبح مملوكة لهما يبيعانها لي بسعر متفق عليه، كما يبيعها أي مورد أو موزع آخر، ثم أقوم أنا ببيعها في المحل.
مع العلم أنني أصلًا أشتري كثيرًا من المنتجات الجاهزة من موردين خارجيين، ولو وجدت هذه المنتجات نفسها عند أي موزع بالسعر والجودة المناسبين لاشتريتها منه. فهل يجوز لي شرعًا أن أشتري هذه المنتجات من والدتي أو أخي بهذه الصورة؟ وهل يختلف الحكم لكونهما من أقاربي، أم هما في هذه الحالة يُعدّان موردين كبقية الموردين ما دامت المعاملة بيعًا حقيقيًا، والمنتجات مملوكة لهما قبل بيعها لي؟ وهل شراء الوكيل أو الشريك المسؤول عن المشتريات من والدته أو أخيه أو أحد أقاربه يُعد في حكم بيع الوكيل لنفسه الذي تكلم عنه الفقهاء، أم الحكم مختلف؛ لأن البائع في هذه الحالة شخص مستقل يملك السلعة ويتصرف في ماله، وليس الوكيل نفسه؟ 
وجزاكم الله خيرًا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فسواء استأجرت أقاربك للعمل في الشركة، أو اشتريت منهم منتجاتهم للشركة إذا كان ذلك لمصلحة الشركة، ودون محاباة لهم، وبإذن شريكك، فلا حرج عليك، ذلك أن الشريك وكيل عن شريكه في إدارة المال والتصرف فيه؛ ويلزمه التصرف لمصلحة الشركة، وفي حدود ما أذن به الشريك، أو جرى به عرف الشراكة، وبما يحقق مصلحة الشركة<span style="color:000000">.</span></p>

<p><span style="color:000000">قال </span><span style="color:maroon">ابن المنجَّى</span><span style="color:000000"> في الممتع شرح المقنع:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">تصرف الشريك في مال شريكه إنما هو بطريق الوكالة</span>. اهـ.</p>

<p><span style="color:000000">ومقتضى الوكالة أن لا يتصرف الوكيل إلا فيما فيه مصلحة، قال </span><span style="color:maroon">النفراوي</span><span style="color:000000"> في الفواكه الدواني:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">يجب على الوكيل الخاص أو المفوض فعل ما فيه المصلحة</span>. اهـ.</p>

<p>وقال <span style="color:maroon">الخطيب الشربيني </span>في مغني المحتاج:<span style="color:6600cc">&nbsp;والأصح أنه -أي الوكيل- بالبيع مطلقًا (يبيع لأبيه) وسائر أصوله (وابنه البالغ) وسائر فروعه المستقلين؛ لأنه باع بالثمن الذي لو باع به لأجنبي لصح، فلا تهمة حينئذ، فهو كما لو باع من صديقه</span>. اهـ.<span style="color:6600cc">&nbsp;</span></p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام الشركة]]></category><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 04:15:06 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم ترشيح أشخاص للعمل بشركات تمارس الغش]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535750</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535750</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أعمل في مجال التوظيف، وأتقاضى عمولة عن كل شخص أقوم بترشيحه لإحدى شركات مراكز الاتصال (Call Center) ويتم قبوله واستمراره في العمل بها. فإذا أخبرني بعض العاملين السابقين في هذه الشركات بوجود ممارسات احتيالية أو غير مشروعة فيها، أو إذا كنت قد عملت في إحدى هذه الشركات سابقًا ثم تركتها لأن المسؤولين فيها طلبوا مني المشاركة في أعمال تنطوي على الاحتيال، فهل يكون من المحرم شرعًا أن أقوم بترشيح الأشخاص للعمل في هذه الشركات؟ وهل يختلف الحكم إذا كنت متيقنًا من وقوع هذه الممارسات في جميع الحالات، عما إذا كانت لدي مجرد شكوك أو ظنون دون يقين؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p><span style="color:000000">فلا حرج على المرء في أن يعمل في السنترال الخاص بالاتصالات وتحويل المكالمات، إلا إذا علم أن صاحب المكالمة يريد أمراً محرماً في الشرع، فلا يجوز له إعانته عليها، فقد قال الله عز وجل:&nbsp;</span><span style="color:blue">وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ&nbsp;</span><span style="color:black">[المائدة: 2]</span>.</p>

<p>وأما عن حكم إيصال الباحثين عن العمل إلى شركات تمارس الاحتيال أو الغش، فهو يعتمد على درجة علمك بتلك الممارسات، فإذا كنت متيقنًا من وقوع هذه الممارسات المحرمة في جميع الحالات، فلا يجوز لك إيصال الباحثين عن العمل إلى هذه الشركات.</p>

<p>والظن الغالب المبني على قرائن قوية ينزل منزلة اليقين في ذلك، ولا يختلف الحكم بينهما.</p>

<p>فقد&nbsp;<span style="color:000000">قال&nbsp;</span><span style="color:800000">ابن نجيم</span><span style="color:000000">&nbsp;في الأشباه والنظائر:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">وغالب&nbsp;الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب</span><span style="color:000000">. اهـ</span>.</p>

<p><span style="color:000000">وقال&nbsp;</span><span style="color:800000">المقري&nbsp;</span><span style="color:000000">في قواعده:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه</span><span style="color:6600cc">.</span><span style="color:000000">&nbsp;اهـ.</span></p>

<p>وبناء عليه؛ يعلم أثر درجة العلم أو اليقين، أو غلبة الظن في الحكم الشرعي،&nbsp;فإذا حصل اليقين أو الظن المبني على قرينة منعت الدلالة، وكلما زادت درجة العلم أو اليقين بوقوع الممارسات المحرمة، كان المنع من الإعانة عليها أشد.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة]]></category><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 03:42:36 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم نكاح امرأة لا تستطيع أن تسكن مع زوجها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535741</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535741</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أبلغ من العمر 48 عامًا، ومتزوج منذ حوالي 3 سنوات. تعرفت على سيدة مسيحية عمرها 43 عامًا، والحمد لله أسلمت على يدي، ودرست الإسلام ولله الحمد. وكنا نتقابل من حين لآخر في مكان عام لتسألني عن بعض الأمور.
وقد عرضت عليها الزواج حتى لا أرتكب خطأ؛ لأنها أجنبية عني، فوافقت على ذلك؛ لأنها تحبني كثيرًا. ولكنها لن تستطيع العيش معي؛ لأنها تقيم في سكن العمل الخاص بها، وكذلك لن تستطيع إخبار جهة عملها بأنها ستتزوج حتى لا يُنهوا خدماتها. فهل أستطيع أن أتزوجها وتظل كما هي تعيش في سكن عملها، ونتقابل مرة أو مرتين في الأسبوع؟ هي موافقة على ذلك. 
أيضًا أنا وهي لا نرغب في الإنجاب؛ لأنها تبلغ من العمر 43 عامًا، ولديها ابنة.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإذا توفرت شروط وأركان الزواج؛ فهو صحيح، ولا يبطله اشتراط إسقاط المرأة بعض حقوقها من النفقة والسكنى والقسم، لكن هذا الشرط غير لازم، فيجوز للمرأة بعد الزواج المطالبة بحقّها في القسم أو النفقة.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">ابن قدامة</span> -رحمه الله- في المغني عند ذكر شروط النكاح وأقسامها: <span style="color:6600cc">القسم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر .... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد... فأمّا العقد في نفسه فصحيح</span>. انتهى مختصرًا.</p>

<p>واعلم أنّ جماهير الفقهاء على اشتراط الولي لصحة الزواج، وهذا هو المفتى به عندنا، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها بكراً كانت أو ثيباً، صغيرة كانت أم كبيرة.</p>

<p>قال&nbsp;<span style="color:maroon">ابن قدامة</span>&nbsp;-رحمه الله- في المغني:&nbsp;<span style="color:6600cc">ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فإن فعلت، لم يصح النكاح.</span> انتهى.</p>

<p>وولي المرأة على الترتيب -على القول الراجح عندنا- هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الأركان والشروط]]></category><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 03:42:35 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[تقديم طلب للتوظف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535639</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535639</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>تقدَّم زميلٌ للعمل في إحدى المدارس، فتم قبوله فيها ووقَّع عقدَ عملٍ معها على أن يبدأ العمل مع بداية العام الدراسي في 23 أغسطس 2026م.
ثم تقدَّم للعمل في مدرسةٍ أخرى، فتم قبوله فيها أيضًا ووقَّع معها العقد نفسه. وعندما طلبتُ منه أن يرشحني للمدرسة الأولى، أخبرني بأنه سيحاول إقناعهم بالسماح له بالعمل معهم بدوامٍ جزئي؛ ليتمكن من الجمع بين العمل في المدرستين. فهل إذا أرسلتُ إلى المدرسة الأولى سيرتي الذاتية، وأوضحتُ لهم اهتمامي بالعمل لديهم تحسُّبًا لرفضهم طلب زميلي العملَ بدوامٍ جزئي، من غير أن أشير إلى ذلك أو إلى أي أمرٍ يتعلق بزميلي، فهل يُعَدُّ هذا داخلًا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»؟ وهل يجوز لي أن أرسل سيرتي الذاتية إلى هذه المدرسة أم لا؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فإن كان يحتمل وجود عمل لكل منكما في المدرسة، فلا حرج عليك في التقدم لها، فقد يجد كل منكما وظيفة بها، وأما إن تيقنت أنه لا توجد لديها إلا وظيفة واحدة هي وظيفة صديقك الذي تعاقد معهم، فلا تتقدم حتى تتأكد من كونهم رفضوا التعاقد معه، فقد جاء في الحديث: <span style="color:green">لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه</span>. رواه <span style="color:maroon">مسلم</span>.</p>

<p>وهذا الحديث يدل على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه وسومه عليه، ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع للمنافع، ولوجود علة التحريم، وهي حصول ما يخشى من العداوة والبغضاء بين الإخوة والأصدقاء.</p>

<p>قال شيخ الإسلام <span style="color:maroon">ابن تيمية</span> رحمه الله: <span style="color:6600cc">ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلًا في داره حانوت (دكان)، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبًا</span>. انتهى من الفتاوى الكبرى.</p>

<p>وجاء في إعلام الموقعين عن رب العالمين: <span style="color:6600cc">نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبته، ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة، فلا يحل له أن يؤجر على إجارته</span>. اهـ.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة]]></category><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:27:33 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[مذاهب الفقهاء في أكل الحاضنة من مال المحضون ومطالبة الأب بأجرة السكنى ]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535636</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535636</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أنا مطلقة ولديَّ ثلاثة أولاد، ووالدهم يرسل النفقة شهريًا. وأنا أعمل ولي دخل، فهل يجوز لي أن آكل من مال النفقة، وأن أُصلح التالف في المنزل منها؟ علمًا أنني أحيانًا لا أدفع بعض مصاريف البيت، وأدخر المال لوقت الضيق أو لتجهيز الأبناء أو لتعليمهم. كما أن الأب لا يدفع أجرة مسكن. فهل عليَّ إثم؟
فأنا أقول في نفسي: إذا أكلتُ شيئًا من هذا المال أو صرفتُ منه في أوجهٍ متعددة، فإنني أُعوِّضهم عنه بهدايا أو بمصاريف وقت الأزمات أو بمصاريف تجهيزهم.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالحاضنة مؤتمنة على نفقة الأولاد التي يدفعها الأب، ومطالبة بصرفها على حاجاتهم بالمعروف، والظاهر لنا -والله أعلم- أنّه لا يحقّ لها أن تأخذ من هذه النفقة شيئًا لنفسها إذا كانت في كفاية من العيش، لكن لها عند جمع من الفقهاء أن تطالب الأب بأجرة سكنى الأولاد، ولها أيضاً عند جمع من الفقهاء المطالبة بأجرة مقابل حضانتها للأولاد.</p>

<p>جاء في حاشية <span style="color:maroon">ابن عابدين</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه &zwnj;السكنى في نفقات البحر عن التفاريق: لا تجب في &zwnj;الحضانة أجرة &zwnj;المسكن.<br />
وقال آخرون: تجب إن كان للصبي مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته...<br />
والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها &zwnj;مسكن، أما لو كان لها &zwnj;مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد &zwnj;ويسكن تبعًا لها فلا؛ لعدم احتياجه إليه، فينبغي أن يكون ذلك توفيقًا بين القولين.</span> انتهى مختصرًا.</p>

<p>وجاء في حاشية <span style="color:maroon">الصاوي</span> على الشرح الصغير:&nbsp;<span style="color:6600cc">وليس لها أن &zwnj;تنفق &zwnj;على &zwnj;نفسها &zwnj;من &zwnj;نفقة الولد لأجل حضانتها. وهذا هو قول مالك الذي رجع إليه، وأخذ به ابن القاسم بعد أن كان يقول: ينفق عليها من مال الغلام، نعم إن كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة</span>. انتهى.</p>

<p>وجاء في الشرح الكبير للشيخ <span style="color:maroon">الدردير</span> وحاشية <span style="color:maroon">الدسوقي</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">فقد ظهر لك مما قاله الشارح أن الخلاف فيما يخص الحاضن من المسكن، وأما ما يخص المحضون منه فعلى الأب باتفاق الأقوال المذكورة، وسيأتي لك أقوال أخر في ذلك</span>. انتهى.</p>

<p>وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى <span style="color:maroon">لابن حجر الهيتمي</span> -رحمه الله-:&nbsp;<span style="color:6600cc">وسئل عن الأم الحاضنة إذا طلبت أجرة &zwnj;المسكن &zwnj;الذي &zwnj;تحضن &zwnj;فيه أولادها هل يجب على الأب استئجار المسكن أو لا...؟ فأجاب بقوله: الأم الحاضنة إن كانت في عصمة الزوج الأب فالإسكان عليه، وإلا فليس لها إلا أجرة الحضانة، فتستأجر منها مسكنًا إن شاءت</span>. انتهى.</p>

<p>وجاء في بدائع الفوائد <span style="color:maroon">لابن القيم</span> -رحمه الله-:&nbsp;<span style="color:6600cc">من مسائل </span><span style="color:6600cc">البُرْزَاطِي بخط القاضي انتقاه من خطِّ ابن بَطَّةَ: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالاً، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟ قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال. قلت: إنها تكفلهم وتحضنهم وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟ قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها.</span> انتهى.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكامها]]></category><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:27:32 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[شروط جواز ترجمة اسم الشخص أو لقب عائلته]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535630</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535630</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>ما حكم أن يترجم أحدهم اسمه ولقب عائلته، إذا كان لقب العائلة مهنةً امتهنها جدُّهم الأكبر (كالنجار أو الخطاط)، وليس اسم عشيرة، فينسب نفسه إلى غيرهم فيقع في كبيرة؟ أما الأسماء، فهي مما ذُكر في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، مثل: موسى، أو هارون، أو إبراهيم، أو غيرهم، فيترجمها إلى نظائرها في اللغات الأخرى.
وأما سبب الترجمة، فقد يكون لأي سببٍ كان، فمثلًا: حتى لا يُستبعد من عمل، أو خوفًا على نفسه وأهله، أو لغير ذلك من الأسباب العامة.
وجزاكم الله خيرًا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالذي يظهر أنه لا حرج في ترجمة اسم الشخص، أو لقب عائلته، لا سيما إذا دعت لذلك حاجة معتبرة؛ إذ اللقب العائلي الذي ذكر هو مجرد وصف مهني، تحول إلى لقب للعائلة؛&nbsp;وقد كثر في زمن السلف الانتساب للبلدان؛ كالمدني، والمكي، والبغدادي، والصنائع؛ كالبزاز، والقطان، والحداد، ونحو ذلك&nbsp;لداع اقتضى ذلك، ولم يعتبروا تغييره كتغيير النسب الحقيقي.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">الخطابي</span> في أعلام الحديث:&nbsp;<span style="color:6600cc">... نسب البلاد والأوطان، ونسب الصناعة والامتهان (-أي المهنة،) وقد يجوز في كل واحد من الأمرين أن ينتقل منه إلى غيره ... وأنَّ نزيلَ بلدٍ من البلدان قد ينتسب إليه إذا طال مقامُه فيه، ويتعرف إلى الناس به، وقد جرت به العادة في قديم الدهر وحديثه ... فأما استحداث الأنساب والألقاب بالصناعات والمهن: فالأمر في ذلك أوسع من ذاك</span>. اهـ.</p>

<p>وهذا بشرط ألا يكون اللقب بعد الترجمة علمًا على عائلة معروفة، مما يوهم الانتساب لها، فقد ورد الوعيد الشديد على ذلك،&nbsp;فقد روى&nbsp;<span style="color:maroon">البخاري ومسلم</span>&nbsp;عن&nbsp;<span style="color:maroon">سعد بن أبي وقاص</span>&nbsp;-رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:&nbsp;<span style="color:green">من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.</span></p>

<p>قال&nbsp;<span style="color:maroon">ابن دقيق العيد</span>&nbsp;في إحكام الأحكام في شرح حديث&nbsp;<span style="color:maroon">أبي ذر</span>&nbsp;رضي الله عنه:&nbsp;<span style="color:6600cc">ليس من رجل ادعى لغير أبيه: الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة</span>.&nbsp;اهـ.<span style="color:6600cc">&nbsp;</span></p>

<p>وأما ترجمة الاسم، بل وتغييره، فلا حرج فيه.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[النسب]]></category><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:27:08 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[هل يجب على العاجز ماليًّا التسجيل في الحج في بلد يعتمد على الأقدمية في التسجيل؟]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535600</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535600</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>انطلق موسم التسجيل للحج في بلدنا، وغالبًا ما يتم اختيار المقبولين حسب أقدمية التسجيل في كل معتمدية. ففي معتمديتنا، كان أقل شخص تم قبوله العام الماضي يملك أقدمية قدرها 9 سنوات من التسجيل. فهل يجب عليّ التسجيل الآن؟ أنا طالبة وليس لدي دخل خاص، لكن والدي يملك ما يكفي من المال، كما أنني غير متزوجة. فهل يجب أن أسجل للحج، علمًا أنني لم أسجل من قبل، والاختيار يتم على أساس الأقدمية؟ (مع العلم أن والديّ يسجلان معًا كل عام في ملف مستقل، ولست مدرجة معهما في الملف).<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالحج ركن من أركان الإسلام، ولكنه مشروط بالاستطاعة، وهي تشمل الاستطاعة البدنية، والمالية، وأمن الطريق. قال الله تعالى: <span style="color:blue">وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا</span> [آل عمران: 97].</p>

<p>وبما أنكِ طالبة وليس لكِ دخل خاص، فالحج ليس واجبًا عليكِ في الوقت الحالي؛ لأن ذمتكِ المالية منفصلة عن ذمة والدكِ، والأب غير ملزم شرعًا بدفع تكاليف حج أبنائه، وإن كان فعلُه ذلك من باب الإحسان والفضل العظيم. وعلى كل، فلا يجب عليك التسجيل الآن؛ لعدم وجوب الحج عليك.</p>

<p>لكن بما أن النظام في بلدكم يعتمد على الأقدمية في التسجيل، وأن الانتظار قد يصل إلى سنوات طويلة (9 سنوات فأكثر كما ذكرتِ)، فلا حرج عليك في التسجيل الآن، وإن لم تكوني مستطيعة ماليًا حاليًا. والسبب أنكِ بهذا تضعين قدمكِ على أول الطريق، فإذا جاء دوركِ بعد سنوات، فربما تتغير ظروفكِ المالية، فيرزقكِ الله تعالى مالًا، أو يقوم والدكِ بدفع التكاليف عنكِ، فتكونين بذلك اختصرت عليك سنوات الانتظار.</p>

<p>ولمزيد فائدة انظري الفتوى:<span style="color:blue">155881</span>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الاستطاعة]]></category><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:27:06 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[معنى الدنوّ من الإمام في فضل التبكير إلى الجمعة]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535498</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535498</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>في مسجدنا يخطب الإمام يوم الجمعة على المنبر، ثم بعد انتهاء الخطبة ينزل ليؤم الناس في موضع يبعد عن المنبر مسافة كبيرة، بحيث لا يمكن الجمع بين القرب من المنبر والقرب من موضع الإمامة في الصف الأول، وقد ورد في الحديث: «... ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغُ...»، كما ورد فضل التبكير وأن «له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها، وقيامها».
ففي هذه الحالة: أيهما أولى لتحصيل الفضيلة الواردة في الحديث: أن أجلس قريبًا من المنبر حال الخطبة، أم أحرص على الصف الأول قريبًا من موضع إمامة الصلاة؟ مع العلم أن المسجد مزوّد بمكبرات صوت، وأستطيع سماع الخطبة بوضوح وأنا في الصف الأول، وإن كنت بعيدًا عن المنبر.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>

<p>فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن الحرص على الجلوس في الصف الأول آكد من القرب من الإمام وقت الخطبة، إذا لم يمكن الجمع بينهما -كما هو المعتاد غالبًا-؛ وذلك أن الدنوّ من الإمام المرغّب فيه المقصود منه الحث على الصف الأول.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">المناوي </span>في فيض القدير:&nbsp;<span style="color:6600cc">(وادنوا من الإمام) أي: اقتربوا منه، بأن تكونوا في الصف الأول، بحيث تسمعون الخطبة.</span> اهـ.&nbsp;</p>

<p>وفي لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح:&nbsp;<span style="color:6600cc">(وادنوا من الإمام) أي: قوموا إلى الصف الأول، وفيه: ترغيب إلى طلب أعالي الأمور، وزجر عن السكون إلى سفسافها</span>. اهـ.</p>

<p>وفي شرح سنن <span style="color:maroon">أبي داود لابن رسلان</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">فيه: فضيلة القرب من الإمام؛ فله بكل خطوة يخطوها ليقرب منه قيام سنة وصيامها. كما رواه الإمام أحمد، عن عمرو بن العاص، وضابط ما يحصل به القرب: ما تقدم من رواية علي، ومنه: فإذا جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فأنصت، ولم يلغ؛ كان له كفلان من الأجر</span>. اهـ.&nbsp;</p>

<p>وبناء على ما تقدم؛ فمن الأفضل أن تجلس في الصف الأول، ما دمت تسمع الخطبة فيه بواسطة مكبّرات الصوت.&nbsp;</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[ما يسن يوم الجمعة]]></category><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:27:04 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[أحكام من قسم جزءا من ممتكاته على الأبناء وجعل الباقي للبنات دون قسمتها]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535564</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535564</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>توفي والدي -رحمه الله- وقبل وفاته كان يملك أرضًا مساحتها تقريبًا 4 دونمات. قام بتقسيم جزء منها على الأبناء، أما باقي الأرض فقال لنا: «هذه للبنات»، ولكنه لم يقسمها في حياته.
وقد أخذ كل واحد من الأبناء قطعة أرض، أما أنا فأعطاني قطعة الأرض التي عليها المنزل؛ لكوني الأصغر سنًا، وكنت أدرس في ذلك الوقت، وقال: «لا أعلم ما قد يحدث معك في المستقبل، وكل إخوتك يعملون، والحمد لله، إلا أنت». فهل كان فعل والدي صحيحًا في هذا التقسيم، حيث أعطاني الأرض التي عليها المنزل، وأعطى إخوتي أراضي، ولم يعطِ أخواتي شيئًا في حياته، مع العلم أنه أوصانا بأن تكون بقية الأرض للبنات مع والدتي؟
وإذا لم يكن هذا الفعل صحيحًا، فماذا يجب علينا أن نفعل لتصحيح هذا الخطأ؟ وإذا كان صحيحًا، فهل يجوز إعادة التقسيم حسب ما أمر الله به في الميراث، وتقسيم التركة بين الورثة؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فلا حرج على المرء في أن يهب ممتلكاته لأولاده ذكورًا وإناثًا في حياته.&nbsp;</p>

<p>قال&nbsp;<span style="color:maroon">البهوتي</span>&nbsp;في كشاف القناع:&nbsp;<span style="color:6600cc">ولا يكره للإنسان قسم ماله بين وراثه. </span>اهـ.&nbsp;</p>

<p>إلا أنه يلزمه أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:&nbsp;<span style="color:green">اتقوا&nbsp;الله،&nbsp;واعدلوا بين أولادكم</span>.&nbsp;متفق عليه.&nbsp;</p>

<p>وإذا كان هناك مسوغ شرعي لما قام به والدكم من توزيع الأراضي على نحو ما ذكرت؛&nbsp;فتثبت الهبة، بشرط أن تكون في حال الصحة، وتكون الحيازة الشرعية قد تمت&nbsp;في حياته.&nbsp;</p>

<p>وإذا لم تكن الهبة عادلة،&nbsp;ومات الواهب قبل استرجاعها، ثبت للمعطَى، ما قبض، وخص به عند الجمهور، مع&nbsp;استحباب&nbsp;أن يسوّي من فُضل من الأولاد مع بقية أخوته وأخواته.</p>

<p>قال&nbsp;<span style="color:maroon">ابن قدامة المقدسي</span> في الشرح الكبير:&nbsp;<span style="color:6600cc">إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي؛ لأنها عطية لولده، فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد، فسقط بموته كالأخذ من ماله</span>. انتهى منه باختصار.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;وقال أيضًا في المغني:&nbsp;<span style="color:6600cc">ولا خلاف أنه يستحب لمن أعطي، أن يساوي أخاه في عطيته</span>. انتهى.&nbsp;</p>

<p>وعلى ما سبق؛ فالحل الأنسب لكم والمستحب -على قول الجمهور- هو تسوية الهبة أولاً، وتصححوها على أن يكون للذكر مثل ما للأنثى، ولكم أن تستعينوا بأهل الخبرة في ذلك، ثم بعد ذلك تقسمون ما بقي من التركة بحسب الأنصبة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تصطلحون على أي حل تتراضون عليه.&nbsp;</p>

<p>ونذكركم بقول الله تعالى:&nbsp;<span style="color:blue">وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</span>&nbsp;[البقرة: 237].</p>

<p>وإذا لم تستطيعوا الاتفاق والمصالحة، فننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم، فلا شك أن لديها من الوسائل ما تستطيع به الوقوف على جوانب المسألة، وبالتالي حلها حلًا شرعيًا عادلاً.&nbsp;</p>

<p>وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.&nbsp;</p>

<p>وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين:&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">27543</a>،&nbsp;<a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">33348</a>.&nbsp;</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أحكام الهبة]]></category><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:26:20 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم تناول الأدوية المشتملة على الكحول البنزيلي]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535537</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535537</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>ما حكم استعمال الأدوية التي يدخل في تكوينها مادة الكحول البنزيلي الموجود في المياه البكتيرية (bac water)، فهي تستخدم مذيبًا، وتحافظ على الدواء دون تلوث، وتستخدم في حقن التخسيس، مثل دواء الريتاتروتايد المنتشر حاليًّا.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فلا حرج في استعمال الأدوية المشتملة على الكحول البنزيلي؛ لأنه ليس من صنف الكحول المسكرة (كالكحول الإيثيلي).</p>

<p>ثم إن الكحول المسكرة نفسها، يجوز تناول الأدوية المشتملة عليها، إذا كانت النسبة يسيرة مستهلكة، جاء في&nbsp;<span style="color:000000">قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">يجوز استعمال الأدوية المشتملة على كحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها؛ بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهّرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات، والدهون الخارجية. </span>اهـ.</p>

<p>وهذا بناء على المشهور عند كثير من المعاصرين من أن الكحول الصناعية المسكرة لها حكم الخمر.&nbsp;</p>

<p>وهناك&nbsp;<span style="color:000000">جماعة من المعاصرين يرون أن الكحول المسكرة </span>ليس لها حكم الخمر أصلًا؛ لأن الخمر شرعًا هو الشراب المسكر، أي: ما شأنه أن يشرب ويسكر، والكحول ليست معدّة للشرب.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[العلاج المباح]]></category><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:26:20 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[دعاء الوالدين على الأولاد]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535495</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535495</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>لو دعت الأم على ابنها أو أبنائها، ثم قالت: يا رب، لا تجب جميع الأدعية التي دعوتها على أبنائي، فهل يحصل بذلك التراجع عن جميع الأدعية التي دعتها الأم على أبنائها؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p>فالمرجوّ من فضل الله تعالى، وحلمه، وكرمه أنه لا يستجيب دعاء الأمّ على أولادها، قال&nbsp;<span style="color:maroon">ابن كثير</span>:&nbsp;<span style="color:6600cc">يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم، أو أموالهم، أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه- لطفًا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم، أو لأموالهم، أو لأولادهم بالخير، والبركة، والنماء؛ ولهذا قال: ولو يعجّل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ـ الآية، أي: لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك، لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك.</span> انتهى.</p>

<p>وقد قيّد بعض أهل العلم استجابة الدعاء على الأولاد بكون الولد كافرًا، أو عاقًّا.</p>

<p>أما كون الدعاء على الأولاد يردّ لأجل دعاء آخر بعدم الاستجابة؛ فلا علم لنا بذلك.</p>

<p>لكن ننصح الأمّ المذكورة بالدعاء لأولادها بالهداية، وصلاح الدنيا والآخرة؛ فدعاء الوالد لولده مستجاب، وننصحها بتجنّب الدعاء عليهم؛ حتى لا تندم حين لا ينفع الندم.&nbsp;</p>

<p>وتراجع للفائدة الفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">486151</a>، والفتوى: <a style="border-bottom:1px solid 0000ff; color:0000ff" type="fatwa_id">50984</a>.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[أسباب قبول الدعاء]]></category><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:26:19 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[حكم نطق لفظ الجلالة (الله) بحذف الهاء]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535492</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535492</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>ما حكم نطق اسم الله في "عبد الله" كما ينطقها المصريون؛ بقصد نطقها كذلك، وليس تعوّدًا؛ بحجة أن هذا نطقها بالعامية؟<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فلم يتبيّن لنا مقصود السائلة بنطق بعض الناس اسم &quot;عبد الله&quot; بلهجة عامية غير فصيحة.</p>

<p>وعلى كل حال؛ إن كان المقصود&nbsp;هو نطق لفظ الجلالة (الله) بحذف الهاء، هكذا: &quot;عبد اللا&quot;؛ فلا حرج فيه -على ما يظهر-؛ لأن العرف يقضي بأن المقصود بذلك هو (عبد الله)،&nbsp;ويؤيّد ذلك أن اليمين يحتمل أن تنعقد مع حذف الهاء من لفظ الجلالة؛ وذلك محمول على التخفيف، والترخيم.</p>

<p>قال <span style="color:maroon">الرملي</span> في كتابه: (نهاية المحتاج):&nbsp;<span style="color:6600cc">لو حذف الهاء من لفظ الجلالة، وقال: (اللا) هل هي يمين أو لا؟ </span></p>

<p><span style="color:6600cc">فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأنها بدون الهاء ليست من أسمائه، ولا صفاته، ويحتمل الانعقاد عند نية اليمين، ويحمل على أنه حذف الهاء تخفيفًا، والترخيم جائز في غير المنادى على قلّة.</span> انتهى.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[قواعد في الأسماء والصفات]]></category><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:26:18 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[دفعت له الشركة مبلغا زائدا بناء على خطأ في التقدير.. الحكم والواجب]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535480</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535480</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>عملت في إحدى الشركات سنة ونصف، وخلالها استخدمت إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي للبرمجة، لمدة 10 شهور، لأكمل عملهم يوميًّا، وهذا الحساب لا يعمل بنظام الـ API (الذي هو الدفع بالرسالة، أو بالكلمة)، بل هو اشتراك شهري ثابـت بـ 100$ في الشهر، بغض النظر عن الاستخدام، يدفعه أخي، وأنا أستخدمه معه كحساب عائلي مشترك.
وعندما طلبت تعويضًا عن استهلاك شغل الشركة، أخرج الكود تقريرًا تلقائيًّا حسب الاستهلاك؛ بناءً على أسعار الـ API الافتراضية للشركات، وأظهر مبلغًا كبيرًا جدًّا (657$)؛ لأن أسعار الـ API أغلى بكثير.
ولم نكن نعلم -أنا والشركة- أن التقرير يحسب بسعر الـ API الافتراضي، وليس بسعر الاشتراك الشهري الثابت الذي ندفعه فعليًّا، وقد خصمت من مبلغ التقرير الكثير، وطلبت منهم (280$) تقديرًا مني لحصّة شغلهم، ووافقت الشركة، ودفعت المال فعلاً، مع علمهم أن الحساب لأخي، فهل في هذا المبلغ - 280$ - شبهة حرام، بما أن الحساب الأصلي للتقرير كان مبنيًّا على سعر الـ API، ولم نكن نعلم بالفرق وقتها؟ وهل يحلّ المبلغ هذا لي أو لأخي (صاحب الاشتراك الفعلي)؟ وهل يجب عليّ أن أخبر الشركة وأردّ لهم المبلغ أو الفرق؟ وجزاكم الله كل خير.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فما دام المبلغ الذي دفعته لك الشركة مبنيًّا على التقدير الخاطئ؛ فلا يحلّ لك القدر الزائد، إلا إذا&nbsp; أخبرت الشركة بالحقيقة، وسامحوك عنه؛ فدفع الشركة مالًا زائدًا بناءً على ظن خاطئ، لا يسقط حقها في استرداده.</p>

<p>جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ل<span style="color:maroon">علي حيدر</span>:&nbsp;</p>

<p><span style="color:6600cc">لا عبرة بالظن البيّن خطؤه... </span></p>

<p><span style="color:6600cc">مثال ذلك:&nbsp;لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع، ويقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره، وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه؛ فطلب من التاجر أن يجمع كل ما أخذه منه، فغلط التاجر، فبدلًا من ألف طلب ألفين، ودفع المشتري الألفين، ثم بعد ذلك تبيّن له أن المطلوب منه ألف قرش فقط؛ فدفع الألف الثانية للتاجر خطأ، لا يمنعه من استردادها.</span>&nbsp;اهـ.</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[التخلص من المال الحرام]]></category><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:26:16 +0300</pubDate></item><item>
<title><![CDATA[أحكام وعيد الزوج بإيقاع الطلاق لحمل الزوجة على ترك العمل]]></title>
<link>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535477</link>
<guid>http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&amp;Option=FatwaId&amp;Id=535477</guid>
<description><![CDATA[<div  dir="rtl" align="justify"><FONT color=#495F62 face=Arial size=4> <b><font color='#3D80FB'>السؤال:</font></b><br>أنا متزوّج منذ ست سنوات، ومنذ سنتين وقع بيني وبين زوجتي خصام بسبب إصرارها على العمل، فقلت لها بالنص: «والله، تبطلي الخدمة وإلا طلاق»، وأنا متيقن أن نيتي وقت الكلام لم تكن إيقاع الطلاق في الحال، وإنما قصدت أنها إن لم تترك العمل، فسأقوم مستقبلًا بإجراءات الطلاق، وقد سألت شيخًا من قبل، فأفتاني أنّه لا يقع طلاق، لكن قلبي لم يطمئن بعد؛ فأردت أن أتأكد وأريح قلبي، فهل وقع بهذا اللفظ وهذه النيّة طلاق أم لا؟ وهل يلزمني الآن كفارة يمين أو غيرها؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.<br><br><font color='#175E12'><b>الفتوى:</font></b><br><P class=DetailFont> <p><span style="color:ff0000">الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:</span></p>

<p>فالواجب على زوجتك أن تطيعك فيما تأمرها به من ترك العمل، إذا لم تكن مضطرّة له؛ فهذا أمر تقتضيه القوامة، التي جعلها الله للزوج على زوجته؛ لرعاية مصالحها، وصيانتها، وكفّها عن المفاسد.</p>

<p>وبخصوص قسمك على زوجتك باللفظ المذكور في السؤال:</p>

<p>فما دمت قاصدًا بيمينك التهديد، والوعيد على القيام بإجراءات الطلاق إن لم تترك زوجتك العمل؛ فإن الطلاق لا يقع باللفظ المذكور، ولو خالفتك زوجتك؛ إذ النية معتبرة في اليمين،&nbsp;قال <span style="color:maroon">ابن قدامة</span>&nbsp;في المغني: <span style="color:6600cc">وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف: فإذا نوى بيمينه ما يحتمله؛ انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له.</span>&nbsp;اهـ.&nbsp;</p>

<p>فاللفظ ليس صريحًا في إنشاء الطلاق، بل هو وعيد وتهديد بإيقاع الطلاق؛ لحمل الزوجة على ترك العمل، وهذا الوعد لا<span style="color:000000">&nbsp;يلزم الوفاء به، قال </span>شيخ الإسلام<span style="color:maroon">&nbsp;ابن تيمية</span><span style="color:000000">:&nbsp;</span><span style="color:6600cc">الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحبّ.</span>&nbsp;اهـ.&nbsp;</p>

<p>وعليه؛ فإن تركت زوجتك العمل؛ فلا يلزمك شيء.</p>

<p>وإن لم تترك العمل، وتخلّيت عن القيام بإجراءات الطلاق التي نويتها؛ فيلزمك كفارة يمين؛ لحنثك في اليمين بالله تعالى.</p>

<p>والكفارة هي: كما ذكر الله تعالى في كتابه بقوله:&nbsp;<span style="color:blue">لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ </span>[المائدة: 89]. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>والله أعلم.</p>
</p></font></div>]]></description>
<category><![CDATA[الحلف بالطلاق وتعليقه]]></category><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:26:16 +0300</pubDate></item></channel></rss>