الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مفاوضات طابا - يناير 2001م

مفاوضات طابا - يناير 2001م


الاقتراح الفلسطيني لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين
المادة العشرون : اللاجئون

أهمية حل المشكلة

(1) يقر الطرفان بأن الحل العادل لمشكلة اللاجئين ضروري للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.

المسؤولية الخلقية

(2) تقر إسرائيل بمسؤوليتها الخلقية والقانونية عن تشريد السكان المدنيين الفلسطينيين في أثناء حرب 1948م وطردهم بالقوة ، وعن منع اللاجئين من العودة إلى ديارهم وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

(3) تتحمل إسرائيل المسؤولية عن حل مشكلة اللاجئين.

أساس تسوية مشكلة اللاجئين

(4) إن الحل العادل لمشكلة اللاجئين وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 242 يجب أن يقود إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

حق العودة

(5) انسجامًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ( الدورة 3) ، يحق لكل اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في إسرائيل والعيش بسلام مع جيرانهم أن يفعلوا ذلك . وسوف يمارس كل لاجئ حق العودة وفقًا للشكليات (modalities) التي تحددها الاتفاقية.

(6) (أ) اللاجىء الفلسطيني هو أي فلسطيني مُنعَ من العودة إلى بيته بعد 29 نوفمبر 1947م.

(ب) من دون تقييد عمومية مصطلح " لاجىء" يشمل " اللاجىء" في هذه الاتفاقية نسل اللاجىء وزوجته .

(ج) من دون تقييد عمومية مصطلح " لاجىء " يُعتبر كل الأشخاص المسجلين لدى الأونروا لاجئين انسجامًا مع هذه المادة .

لجنة إعادة التوطين

(7) تؤلَّف لجنة لإعادة التوطين من أجل ضمان تنفيذ حق العودة وإدارة (العملية) انسجامًا مع هذه المادة.

(8) تقوم اللجنة ، بين أمور أخرى ، بما يلي :

( أ ) التحقق من وضعية اللاجىء كما تحددها هذه المادة.

(ب) تحديد الأولويات لبعض فئات اللاجئين وبعض المناطق .

(ج) تحديد إجراءات إعادة التوطين.

(د) معالجة الطلبات.

(هـ) إعادة توطين اللاجئين.

(و) تقديم المساعدة إلى اللاجئين العائدين.

(ز) ضمان حماية اللاجئين العائدين.

(9) تتألف اللجنة من ممثلين عن الأمم المتحدة ، والولايات المتحدة ، وطرفي الاتفاقية ، والأونروا ، والدول العربية المضيفة ، والاتحاد الأوروبي ، وكندا . وتستشير اللجنة حكومات الدول العربية المضيفة وفق ما تراه ضروريًا .

(10) ينفذ الطرفان قرارات اللجنة ويتخذان الإجراءات المناسبة لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة.

(11) تحدد اللجنة هيكليتها وإجراءات عملها .

(12) تتخذ اللجنة مقرًا لها في ×× ، ويمكن أن يكون لها مكاتب في مواقع أُخرى ، وفق ما تراه موافقًا

(13) تضع اللجنة آلية لحل الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة ، أو تطبيقها ، أو إنجازها .

(14) للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة ، وعلى اللجنة وضع آلية لطلبات الاستئناف.

شكليات (modalities) العودة

(15) كل اللاجئين الذين يقيمون حاليًا بلبنان ويختارون ممارسة حق العودة ، انسجامًا مع هذه المادة ، يجب أن يمكَّنوا من العودة إلى إسرائيل خلال عامين من توقيع هذه الاتفاقية.

(16) من دون الإخلال بحق كل لاجىء في العودة إلى إسرائيل ، وبالإضافة إلى اللاجئين العائدين بمقتضى الفقرة 15 أعلاه ، يُسمح بعودة ×× لاجىء إلى إسرائيل سنويًا .

(17) على اللاجئين الراغبين في العودة إشعار اللجنة بذلك ، وفقًا للإجراءات التي تضعها اللجنة ، خلال خمسة أعوام من تاريخ بدء استلام اللجنة هذه الإشعارات . ويجب ألا تكون ممارسة حق العودة اللاحقة لهذا الإشعار مقيدة بوقت.

(18) تحدد اللجنة وفقًا لمعايير شفافة من يعود في سنة معينة ، انسجامًا مع الفقرة 16 من هذه المادة.

(19) تستند إعادة التوطين إلى قرار الفرد الطوعي ، ويجب تنفيذها بطريقة تحفظ وحدة العائلة.

(20) يُزوَّد اللاجئون بالمعلومات اللازمة لهم كي يتخذوا قرارًا مبنيًا على المعرفة فيما يتعلق بكل أوجه إعادة التوطين.

(21) يجب ألا يُفرض على اللاجئين البقاء في أوضاع خطيرة أو غير آمنة أو الانتقال إليها ، أو إلى مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية اللازمة لاستئناف حياة سوية .

(22) يُسمح للاجئين بالعودة بسلام من دون التعرض للمضايقة أو التهديد أو الاضطهاد أو التمييز ، ولا سيما على أساس الأصل القومي أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي .

(23) على الطرفين إدخال التعديلات اللازمة على قوانينهما الداخلية لتسهيل تنفيذ حق العودة .

(24) يدعو الطرفان الدول التي تستضيف لاجئين حاليًا إلى تسهيل عودتهم الباكرة بما يتطابق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

الوضع القانوني للاجئين العائدين

(25) يتمتع اللاجئون بحقوق مدنية واجتماعية كاملة ، ويجب تقديم الحماية لهم ضد التمييز ، ولا سيما في العمل والتعليم وحق التملك.

(26) يتخذ اللاجئون العائدون المواطنة الإسرائيلية ؛ وهذا ينهي وضعهم كلاجئين.

إعادة الأملاك العقارية للاجئين

(27) الأملاك العقارية التي كان اللاجىء العائد يملكها عند تشريده يجب أن تُرد إليه ، أو إلى ورثته الشرعيين.

(28) وفي حال كانت إعادة الملكية إلى مالكها اللاجىء متعذرة ، أو غير قابلة للتنفيذ ، أو غير منصفة ، وفقًا للمعايير التي تحددها لجنة إعادة التوطين ، أو إذا كانت هذه الأملاك قد آلت إلى شخص ثالث تصرف بحسن نية ، يمنح اللاجئون أو ورثتهم ملكية أُخرى داخل إسرائيل مساوية بالمساحة أو القيمة للأرض ولأية ملكية أُخرى فقدها .

الأونروا

(29) يجب الإبقاء على الأونروا إلى أن تطبق هذه المادة تطبيقًا تامًا ، ولا يعود ثمة حاجة إلى خدمات الأونروا ، ويجب أن يتغير نطاق خدمات الأونروا بالشكل الملائم في أثناء تنفيذ هذه المادة.

التعويض

(30) تعوض دولة إسرائيل اللاجئين عن الأملاك التي حرموا منها نتيجة تشريدهم ، بما في ذلك ، ومن دون أن يقتصر الأمر عليها ، الأملاك المدمرة والموضوعة تحت حراسة " القيم على أملاك الغائبين " . ويجب أن يغطي التعويض فقد الملكية وفقد الانتفاع والربح من تاريخ التشريد إلى اليوم الحالي بالقيمة السائدة اليوم.

(31) تعوض دولة إسرائيل أيضًا اللاجئين عن المعاناة والخسائر التي لحقت بهم نتيجة تشريدهم.

(32) يتلقى اللاجئون ، وفق ما تكون عليه الحال ، مساعدة إعادة توطين لإعانتهم على الاستقرار ثانية في مسقط رأسهم ، أو مساعدة إعادة تأهيل لتأهيلهم في مكان إقامتهم المستقبلية . وتأتي أموال مساعدة إعادة التوطين ومساعدة إعادة التأهيل من الصندوق الدولي المذكور أدناه.

(33) إن حقَّيْ العودة والتعويض مستقلان وتراكميان ، وممارسة اللاجىء حقه في العودة إلى إسرائيل لا تُخلّ بحقه في تلقي التعويض بمقتضى الفقرة 30 ، ولا يُخلّ تلقي اللاجىء تعويضًا بحقه في العودة وفقًا لهذه المادة.

(34) ما لم تكن الملكية ملكًا جماعيًا ، يُمنح التعويض المادي ( وغير المادي ) على أساس فردي.

(35) تقدم إسرائيل ، بمقتضى مسؤوليتها عن تعويض اللاجئين ، التي نصت عليها الفقرة 30 ، الأموال اللازمة لهذا التعويض ، وتحوَّل هذه الأموال إلى الصندوق الدولي المذكور أدناه ، وتُصرف من قبل الصندوق ولجنة إعادة التوطين انسجامًا مع هذه المادة .

(36) وعلى وجه الخصوص ، ومن دون تقييد مسؤولية إسرائيل بأي شكل من الأشكال وفقًا للفقرة 35 أعلاه ، تُستخدم الموارد المتوافرة لـ "القيّم على أملاك الغائبين " لتعويض اللاجئين عن الخسائر الناجمة عن تبديد الموجودات الموضوعة في عهدته ، كما تحوَّل إلى لجنة التعويضات كل سجلات " القيّم على أملاك الغائبين " المتعلقة بأملاك اللاجئين.

(37) يمكن استخدام أموال إضافية من الصندوق الدولي المشار إليه أدناه لاستكمال الأموال الإسرائيلية المخصصة لأغراض التعويض .

التعويض عن الأملاك العامة

(38) تدفع دولة إسرائيل تعويضًا إلى دولة فلسطين عن الأملاك الفلسطينية العامة الموجودة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا لدولة إسرائيل.

(39) تضم الأملاك العامة المشار إليها في الفقرة 36 من هذه المادة الأملاك العقارية ، فضلاً عن الأملاك المالية وغيرها من الأملاك المنقولة .

(40) تدار مطالب التعويض تحت الفقرة 36 ويُبت في شأنها من قبل لجنة التعويضات.

تعويض الدول المضيفة

(41) تتلقى الدول المضيفة للاجئين ( أي : لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق والسلطة الفلسطينية) تعويضًا عن التكاليف الكبيرة التي تحملتها من جرّاء استضافة اللاجئين.

لجنة التعويضات

(42) تؤلَّف لجنة تعويضات لتقويم الخسائر الفلسطينية العينية وغير العينية ، وإدارة تنفيذ أحكام هذه المادة المتعلقة بالتعويض ، وإدارة مطالب اللاجئين الفلسطينيين المقدمة بموجب الفقرتين 27 و 28 والبت في شأنها.

(43) تضع اللجنة شكليات وإجراءات تقديم مطالب التعويض والبت في شأنها ، وصرف المبالغ المدفوعة.

(44) تتألف اللجنة من ممثلين عن كل من الطرفين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي والدول المانحة.

(45) تقبل اللجنة سجلات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين ، فضلاً عن سجلات " القيم على أملاك الغائبين " التي توفَّر للجنة بمقتضى الفقرة 36 أعلاه ، كدليل أولي على خسائر اللاجئين . ويمكن أن تستخدم اللجنة أيضًا سجلات الأونروا وأية سجلات أُخرى ذات صلة.

(46) ترسل اللجنة فريقًا تقنيًا متخصصًا لتقويم القيمة الحالية للأملاك التي تستحق التعويض عنها .

(47) على الطرفين تنفيذ قرارات اللجنة ، واتخاذ الإجراءات الموافقة لتسهيل تنفيذ هذه القرارات . وبالإضافة إلى ذلك ، على دولة إسرائيل أن تقر ، خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية ، تشريعًا داخليًا يضمن حق وصول الأفراد المطالبين بالتعويض أو ممثليهم الموكلين إلى أرشيفات دولة إسرائيل ذات الصلة من أجل تسهيل تطوير مطالباتهم .

(48) تتخذ اللجنة مقرها في - ، ويمكن أن يكون لها مكاتب في مواقع أخرى ، وفق ما تراه ملائمًا .

(49) تضع اللجنة آلية لحل الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة ، أو تطبيقها ، أو إنجازها.

(50) للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى الاتفاقية . وعلى اللجنة وضع آلية لطلبات الاستئناف .

الصندوق الدولي

(51) يُنشأ صندوق دولي لدعم وتمويل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

(52) يكون للصندوق لجنة توجيهية مسؤولة عن وضع أولويات وسياسات استخدام المساعدة الدولية تنسجم مع أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.

(53) تتألف اللجنة التوجيهية من فلسطين والولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول المانحة ، - . وتُستكمل اللجنة التوجيهية بمشاركة الأطراف الإقليمية المتأثرة أو المعنية عند الضرورة . وتكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن الحصول على المساعدات الدولية المالية وغير المالية وتنسيقها وإدارتها لإتاحة تنفيذ مختلف نواحي وأبعاد هذه الاتفاقية المتصلة باللاجئين.

(54) يتولى البنك الدولي والأمم المتحدة السكرتارية المشتركة للصندوق . ويكون البنك الدولي مقر السكرتارية.

(55) تطلب اللجنة التوجيهية من البنك الدولي إنشاء أدوات تمويل متعددة الأطراف كي تضمن أن كل ناحية من نواحي الاتفاقية المتعلقة باللاجئين تتطلب مساعدة مالية لها ما يقابلها من الأدوات المتوافرة للمانحين الراغبين في استخدام آليات متعددة الأطراف.

(56) يتولى البنك الدولي المسؤولية التامة لضمان إدارة هذه الأموال وفقًا للمعايير الدولية للمحاسبة والشفافية . وتكون السكرتارية مسؤولة عن مراقبة المستوى الإجمالي لمساهمات المانحين والأموال المصروفة ( عبر القنوات متعددة الأطراف وثنائية الطرف على السواء) لدعم تنفيذ اتفاقية اللاجئين.

(57) تشمل المساعدة الممنوحة من الصندوق ، بين أمور أخرى ، دعمًا لـ : العودة ؛ التعويض ؛ مساعدة إعادة التوطين ؛ مساعدة التأهيل ؛ التكاليف الانتقالية والمساعدة الاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة . وتُصرف المساعدة للتعويضات من خلال لجنة التعويضات .

(58) يشمل متلقو الأموال المقدمة عبر الصندوق : اللاجئين ؛ الهيئات العامة والوزارات الفلسطينية المعنية ؛ الوزارات والهيئات العامة لحكومات الدول المضيفة ؛ الهيئات الدولية أو الخاصة المنتقاة لتنفيذ مشاريع المساعدة أو توفير الدعم التقني أو الانتقالي.

عام

(59) يجري الطرفان التعديلات الملائمة على قوانينهما الداخلية لتسهيل تنفيذ هذه المادة.

نهاية المطالب

(60) يشكل التطبيق التام لهذه المادة حلاً كاملا لمشكلة اللاجئين ، وينهي كل المطالب الناجمة عن هذه المشكلة.

(61) إن حق كل لاجىء ، بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، يجب ألا يتعرض لإجحاف إلى أن يمارس اللاجىء حقه في العودة ويتلقى التعويض بموجب هذه المادة ، أو إلى أن يتلقى اللاجىء التعويض ويستقر في مكان آخر ، استنادًا إلى اختياره الطوعي.

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة