الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المبادرة إلى الصلاة وأداؤها جماعة في المسجد

السؤال

إذا وقت الصلاة ونحن في حالة التعلم أو المشاورة المهمة, فأين نختار هل نصلي في أول الوقت جماعة أم نستمر في تعلمنا أو مشاورتنا ثم بعد ذلك نصلي جماعة، فأرجو الإجابة مع بيان الدليل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإن على الجماعة التي تشتغل بالتعليم أو غيره أن تذهب إلى المسجد للصلاة فيه وإن لم يكن بجوارها مسجد فإن الصلاة في أول الوقت أفضل بدليل الأحاديث الواردة في ذلك ولما ذكر الفقهاء من استحباب المبادرة إلى الصلاة بعد تحقق دخول وقتها بالنسبة للمنفرد والجماعة التي لا تنتظر الزيادة وليس هناك ما يدعو إلى التأخير عن أول الوقت مثل اشتداد الحر في صلاة الظهر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان بجواركم مسجد ولم يكن لكم عذر يمنع من الذهاب للصلاة فيه فلتذهبوا للصلاة فيه مع الجماعة فإن الصلاة في المسجد مطلوبة شرعاً ولو في حق من يجد جماعة في غيره، والجماعة كلما كثرت كان الأجر أعظم، وإن لم يكن بجواركم مسجد فالذي ينبغي هو أن توقفوا التعليم أو المشاورة ثم تصلوا في أول الوقت لما ذكر العلماء من استحباب المبادرة إلى الصلاة بعد تحقق دخول وقتها بالنسبة للمنفرد والجماعة التي لا تنتظر الزيادة.

واستدل على ذلك بأحاديث صحيحة منها حديث أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ومنها ما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قال: قلت: فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام. انتهى.

هذا مع التنبيه على أن التأخير الذي يخرج الصلاة عن وقتها لا يجوز من غير عذر كالنسيان والنوم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 99973، والفتوى رقم: 36825.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني