الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا عمري 20عاما متزوجة ولم أنجب أولادا، أنا كنت إنسانة عادية أصلي وأصوم وأحفظ القرآن ولكن بعد ما تزوجت وافقت على زوجي إلا أن عائلته طيبة، وملتزمون ولكنه ليس ملتزما عن النت والكلام مع البنات والتلفزيون ومشاهدة الأفلام وأنا وافقت عليه كي أحثه أكثر على الطاعة ولكن هو عرفته بعد الزواج وأنا لا أعرف ما ذا أعمل؟ أنا غيورة جدا، هل يجوز لي الطلاق؟ وأريد بعض النصائح للتوبة النصوح وماذا أفعل مع زوجي أفتوني، ملحوظة زوجي لا يصلي إلا عندما أقول له .
وشكرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه أن يهدي زوجك وأن يأخذ بناصيته إلى الصراط المستقيم, وأن يقر عينك برجوعه إلى طاعة مولاه .

وننصحك أيتها السائلة بما يلي:

1- أكثري من الدعاء لزوجك بظهر الغيب أن يصلح الله له الحال والبال وأن يصرف عنه كيد الشيطان.

2- استديمي النصح له وذكريه دائما بحق الله عليه, وحذريه من بأس الله وشدة أخذه وعقابه, مع مراعاة أن يكون ذلك بأسلوب لين رفيق.

3- فإن لم يستجب مع ذلك فيمكنك أن تستعيني عليه ببعض أهل الخير والتقوى الذين قد يكون لهم دور في التأثير عليه.

فإن لم يستجب مع ذلك ولم يلازم طريق الاستقامة خصوصا في المحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين, فعند ذلك يمكنك طلب الطلاق منه لأن بقاءك مع هذا الشخص مع تهاونه في أوامر الله مظنة الفتنة والتأثر به وبأخلاقه, لأن الرجل شديد التأثير على زوجته لقوته وضعف المرأة, وقد نص العلماء على أن الولي إذا زوج المرأة من فاسق فإن لها أن تمتنع من النكاح وترفع أمرها للحاكم ليفرق بينهما.

فقد جاء في بداية المجتهد لابن رشد: ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق. انتهى.

أما شروط التوبة النصوح فقد سبق الحديث عنها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5450 , 26255 , 5091.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني