الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج الزوجة من بيت زوجها بدون مبرر هو عين النشوز

السؤال

إني متزوج ولي ستة أبناء منحتني أختي قلادتها لشراء بقعة أرضية بالقرية التي أعمل بها كمدرس، ثم اقترضت قرضا من البنك لبنائها والسكن فيها، وبعد مرور عشر سنوات تقريبا انتقلت إلى المدينة القريبة منا من أ جل استكمال الأبناء دراستهم الجامعية فاكتريت منزلي السابق لإخوتي واكتريت منزلا بالمدينة أنا وأبنائي، وقعت مشاكل بين زوجتي وأختي ...فطالبتني الزوجة بإخراج الإخوة من الدارـ التي تزعم أنها لهاـ وإن لم أفعل ما تريد فإنها ستخرج من بيت الزوجية وتطلب الطلاق، فقلت لها إن هذا الأمر لا يعنيك إنك تريدين إرثي في الحياة، فخرجت من بيت الزوجية وصارت لا تعيرني اهتماما في دخولها وخروجها وطالبت بالطلاق، وهذه حالي معها منذ سنة مع أني بذلت لها النصح ولكن بدون جدوى.أرجوكم ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر – بناء على ما ذكرت – أن زوجتك ليس لها مطلق حق في هذا البيت، لأن هذا البيت إما أن يكون ملكا خالصا لك إن كانت أختك قد بذلت لك قلادتها على سبيل الهبة – وهذا هو الظاهر من كلامك - وإما أن تكون ملكيته مشتركة بينكما إذا كانت قد قصدت بذلك مشاركتك فيه، وعلى كلا الحالين فلا يجوز لزوجتك أن تعترض على إسكان إخوتك فيه ـ بل حتى ولو أسكنت فيه الغرباء ـ ما دمت قد وفرت لها حقها من المسكن المستقل اللائق بحالكم .

وعلى ذلك فإن فعلها هذا وخروجها بغير إذنك وتجاهلها لك حرام وهو عين النشوز الذي يسقط حقها من النفقة وغيرها . وقد سبق أن بينا حكم النشوز والمراتب الشرعية لعلاجه في الفتاوى التالية أرقمها: 110905، 1103، 9904

فإن سلكت معها هذا الطريق الشرعي من نصحها وهجرها وضربها ضربا غير مبرح، ولم يجد ذلك معها فلك أن تطلقها، ولك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.

وفي النهاية ننبهك على أن القروض من البنوك إذا كانت بفائدة فإنها تكون من الربا المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني