الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إلزام الزوج عند عقد النكاح بتوقيع شيك على بياض

السؤال

ما حكم الطلب من العريس المتقدم للزواج أن يكتب شيكا على بياض مع كتابة القائمة عند عقد القران؟وإذا كان هذا شرط والد العروس ولكن بغير رضى العروس فهل عليها ذنب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه ولا أن يذلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني .

ولا يخفى أن توقيع الشيكات على بياض قد يجر إلى هذا المحظور الشرعي، فلا يسوغ الإقدام عليه، سداً للذريعة.

وأما فائدة هذا المستند كتوثيق للحقوق، فينبغي أن يُدوَّن فيه قيمة الحق الثابت كمؤخر الصداق مثلا، لا أن يترك فارغا فيكون ذلك مدعاة للمزايدة والظلم والإضرار بالناس، أو حملهم على التنازل عن بعض حقوقهم.

وأما بالنسبة للعروس: فليس عليها من وزر إن أخطأ والدها في تصرفه، فقد قال تعالى وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { الأنعام: 164}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وحسنه الألباني .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني