السؤال
عندما أقوم بالتبول تأتي قطرات صغيرة من البول على رجلي فأقوم بمسحها بمنديل مبلول، فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل بالصلوات التي كنت أصليها في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة بدقة.
عندما أقوم بالتبول تأتي قطرات صغيرة من البول على رجلي فأقوم بمسحها بمنديل مبلول، فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل بالصلوات التي كنت أصليها في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة بدقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ الاكتفاء بالمسح بالمنديل لتطهير قطرات البول ولو كانت صغيرة، بل لا بد من الغسل بالماء حتى تعلم طهارة المحل، لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة، مع الذكر والقدرة، ومن صلى متلبسا بالنجاسة عالماً بها لم تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها، وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا إذا أمكن الاحتراز منه في قول الكثير من أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52816، مع الفتوى المحال عليها.
وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ جوابا لسؤال جاء فيه: ما رأي سماحتكم في رذاذ البول الذي يتناثر على الملابس والجسم عند التبول أحيانا؟ هل يكفي المسح عليه أم لا بد من الاستحمام مع تغيير الثياب؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، فأجاب: يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ـ وفي الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ـ والأحاديث في هذا المعني كثيرة، وبالله التوفيق. انتهى.
وكذا لو كان البول يسيرا لكن تم تكثيره بالمسح بالمنديل المبتل، كما حصل هنا، لأن المسح به يزيد انتشار النجاسة بحيث تخرج عن حكم العفو لو كانت من المعفو عنه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 160581، 179683، 100011.
لكن إن كنت تفعل ذلك عن جهل، فلا تجب إعادة الصلوات التي أديت على تلك الحالة نظراً للجهل بالحكم على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه، وقاله طائفة من العلماء، لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني