الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمر الأبوين بفتح القنوات الفضائية بين وجوب الطاعة وعدمه

السؤال

أختي كانت لا تجد قنوات الأطفال على التلفاز فعلمتها طريقة لتشاهد قنوات الأطفال الإسلامية حتى لا تسمع من القنوات الأخرى الموسيقى وبعد فترة أصبحت تشاهد القنوات الأخرى غير التي علمتها إياها وتسمع منها الموسيقى، فكلمتها ونبهتها لتغلق الصوت عند سماع الموسيقى، وبعدما أصبحت تفعل ذلك قمت بإغلاق تلك القنوات برقم سري، فنادت والدتي وكلمتْها أن أرجع القنوات، فلم أفعل ذلك، فما حكم ذلك؟ وكان من ضمن هذه القنوات قناة طبخ تعمل بالموسيقى، ووالدتي تقول إنه لا بأس بها، لأن الخير أكبر من الشر فيها، فما حكم ما قالت؟ وما المطلوب مني فعله إذا أمرني والدي بإرجاع قنوات الأطفال هذه؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنه تجب طاعة الوالدين في المعروف، ولا سيما الأم، فإنها أحق بالبر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27653.

فإذا أمرك أي من والديك بفتح القنوات التي ليس فيها ما يخالف الشرع وجبت عليك طاعته، بل إذا رغبت أختك في فتحها فليس لك الحق في منعها، وأما القنوات المشتملة على شيء من المنكرات: فلا يجوز فتحها، لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولا طاعة للوالدين في مثل هذا، ففي الحديث المتفق عليه، واللفظ لمسلم عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

ويبقى النظر فيما إذا لم تكن صاحب السلطان في البيت، وإنما الأمر فيه لأبيك، وهذا التشفير بالرقم السري يمكن أن يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه القنوات فيما ينفع إذا شاءوا، فلا يجوز لك التحكم فيها والعمل على الحيلولة بينهم وبين الاستفادة منها، والإنكار باليد يشرع في حق من له سلطان، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 171693.

ويكفي أن تنكر باللسان وتنصح وتوجه بالحسنى بما في ذلك نصحك والدك بما يجب عليه، فإن فعلت فقد أديت الذي عليك ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 5202.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني