الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإيمان بالقضاء والقدر يخفف ألم المصائب

السؤال

عمري 25 عاما، كنت مخطوبة لرجل من أهل المساجد، محافظ على الصلاة، ولكنه يرى أن المرأة ليس لها حق أن تفهم سبب منع زوجها لها من أي شيء مباح. عليها الطاعة فقط. أثناء الخطبة منعني من الذهاب لعقد زواج صديقتي بالمسجد، وقال: إنه سوف يمنعني من استخدام الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي رغم أني أحفظ القرآن، وأستمع لدروس التفسير على الإنترنت، وأدرس العلم الشرعي، وهو يرى أن الإنترنت مفسدة، ويجب علي طاعته. تحملت، وقلت: لعله يتراجع، وتجاهلت الأمر، وحصل بيننا خلاف آخر؛ لأنه لا يزورني، وانتهى بنا الأمر أنه قال لي: كل شيء نصيب. قلبي موجوع كثيرا، وحزينة أنني فضلت الدين، وتجاوزت أنه كان سبق له الزواج، ثم اكتشفت أن معاملته هكذا، غير أنه لا يرجع سريعا، وأنا في كل خلاف كنت من يبدأ بالصلح.
كيف أتجاوز هذه التجربة، وأثق في عوض ربنا لي؟ هل أنا مخطئة في شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من الخطأ أن تستفيد المرأة المسلمة من الإنترنت، وتستعمله فيما هو نافع ومفيد، ومنع الزوج لها مع علمه باستقامتها، وحسن خلقها قد يكون فيه شيء من الشدة غير المحمودة.

والذي يمكننا قوله للأخت السائلة هو: أن إيمانها بالقضاء والقدر كفيل بأن يخفف عنها ما تجده من ألم فسخ الخطوبة، فكل شيء إنما يقع بقضاء الله -تعالى- وقدره، والإنسان قد يكره شيئا، ويكون في الحقيقة خيرا له، كما قال سبحانه وتعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. { البقرة:216}. وفي الآية الأخرى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. { النساء:19}.

فاستحضارك لهذه المعاني الإيمانية يخفف عنك ما أنت فيه، واشتغلي بطاعة الله -تعالى- واجتهدي في دعائه، وسوف يعوضك خيرا مما فاتك، وكنت تظنين أن فيه الخير.

وللفائدة راجعي الفتوى: 138997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني