الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بعد خلافات زوجية تلفظت لامرأتي بكلمة: "أنت طالق" في محادثة على الواتس اب، واتفقت معها على إتمام إجراءات الطلاق عند المأذون بعد عشرة أيام. ولكن خلال تلك الفترة زادت حدت الخلافات معها ومع الأهل؛ فرفضت الذهاب للمأذون على أمل أن أقوم بحل تلك الخلافات، فذهبت زوجتي للمحكمة وطلبت الطلاق؛ فتم رفض الدعوى. وبعد ذلك تم رفع استئناف؛ فتم قبول دعوتها، وطلقتها المحكمة. مع العلم أني لم أعلم بتلك الإجراءات إلا بعد صدور حكم المحكمة بالطلاق.
فهل يعتبر لفظ الطلاق على الواتس اب وحكم المحكمة طلقتين منفصلتين؟
وإذا صح لفظ الطلاق على برنامج المحادثة واتس اب وأصبحت زوجتي مطلقة. فهل يجوز تطليق المطلقة أصلا بحكم محكمة بعدها، أو يعتبر قرار المحكمة هو تسجيل للطلاق الأصلي؟
وهل طلقتُ مرتين أو مرة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي رفعت إلى القضاء، الذي يفصل فيها هو القاضي، ولا يسوغ لنا الكلام فيها، فليس بوسعنا أن نتكلم على حكم الطلاق الذي أوقعته المحكمة وصِفته.

لكن الذي بوسعنا أن نبينه من الأحكام الشرعية المتعلقة بما سألت عنه على سبيل الإجمال ما يلي:

-الطلاق الصريح الذي يتلفظ به الزوج مدركا مختارا؛ طلاق نافذ سواء تلفظ به الزوج مواجها به زوجته، أو كان من خلال برامج المحادثات الإلكترونية ونحوها.

-إذا كان الطلاق بعد الدخول أقل من ثلاث ولم يكن على مال؛ فهو طلاق رجعي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته في عدتها.

-إذا طلق الزوج مطلقته الرجعية طلقة أخرى؛ وقعت عليها ما دامت في العدة عند أكثر العلماء.

وانظر الفتوى: 192961

-إذا انقضت العدة من الطلاق قبل مراجعة الزوج لزوجته؛ فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ولا يلحقها طلاقه.

ونصيحتنا لك؛ أن ترجع إلى المحكمة، أو تعرض مسألتك على من تثق به من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة في بلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني