الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة تغير بلد صنع المنتجات من صيني إلى إيطالي

السؤال

أعمل محاسبا في شركة أدوات صحية تقوم بتغيير بلد الصنع من صيني إلى إيطالي. ما حكم عملي فيها كمحاسب؟ وما حكم العمل فيها، كمسوق، أو موظف مبيعات مع التوضيح بأنها صينية؟ مع العلم أن بعض العملاء الذين يشترون منا هذه البضاعة يستغلون هذا، ويبيعونها لغيرهم على أنها إيطالية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت كل الأدوات الصحية التي تبيعها الشركة يحصل فيها هذا الغش المحرم بتغيير بلد الصنع، فلا يجوز العمل فيها مطلقا ما دام الحال كذلك؛ لما في ذلك من الإعانة على الغش، أو إقراره. وكذلك لا يجوز عمل المحاسب فيها، إذا كان الغالب عليها الغش؛ لأن العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له.

قال القرافي في «الفروق»: الأصل اعتبار ‌الغالب، ‌وتقديمه ‌على ‌النادر، وهو شأن الشريعة، وأمثلته لا تحصى كثرة، منها تقديم طهارة المياه، وعقود المسلمين؛ لأنه الغالب. اهـ.

وأما إذا لم يكن الغش هو الغالب، فالأصل هو جواز العمل فيها - أيا كان نوع العمل - بشرط عدم مباشرة العامل للغش بنفسه، وأن ينصح إدارة الشركة، وينهاها عن المنكر بقدر المستطاع.

وانظر للفائدة الفتوى: 467569.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني