الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شك في الحنث لنسيانه ما حلف عليه فلا كفارة عليه

السؤال

من حلف يمينا في الماضي، ونسي تفاصيل الموقعة، ونسي إن حدث وقتها ما يستوجب الكفارة، أم لا، فهل عليه كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو براءة الذمة، فما دمت شاكة في الحنث؛ لنسيانك ما حلفت عليه، فلا تلزمك كفارة.

قال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه. اهـ.

قال العز بن عبد السلام من قواعد الإحكام: ومنها -أي مظان تحقق أسباب الأحكام-: استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة، أو صلاة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو دين لآدمي، ثم شك في أداء ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به؛ لأن الأصل بقاؤه في عهدته. ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.

وقال القرافي في الفروق: قاعدة وهي: أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة. فإذا شككنا في السبب، لم نرتب عليه حكما... كما إذا شك، هل طلق أم لا؟ بقيت العصمة؛ فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة، وقد شككنا فيه، فتستصحب الحال المتقدمة. وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا؟ لا تجب الظهر. ونظائره كثيرة... فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني