الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إصرار الزوجة على الخروج والسفر بغير رضا الزوج يعتبر نشوزا

السؤال

أنا متزوج منذ أكثر من سنة وزوجتي جارتي لكن لديها الجنسية الفرنسية وذلك يسمح لنا العيش في فرنسا حيث المعيشة أحسن وفرص العمل متوفرة, والد زوجتي لم يرد أن يعطيها وثائقها وهذا ما جعلها دائمة متوترة سعيت بكل جهدي لأخفف عنها وذلك حتى أنني أسمح في حقي أحيانا كزوج , ستتزوج ابنة خالها وطلبت مني أن تذهب إلى العرس على بعد 400 كلم فرفضت لأسباب منها عدم وجود النقود وطول المدة التي ستقضيها وقالت سأذهب حتى ولو كلفني هذا الطلاق وطلبت مني أن آخذها إلى منزل والديها فرفضت وخرجت من المنزل وأنا أكتب لكم لا أدري إن ذهبت لوحدها أم لا مع العلم أن والديها لا ينهيانها عن المنكر و أنا أعمل بقوله تعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق و أنا لا أريد أن أطلقها أطلب منكم نصحي في كلتا الحالتين إن ذهبت أو لا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قامت به زوجتك من خروجها عن طاعتك وإصرارها على الخروج والسفر بغير رضاك يعتبر نشوزا، ولكن لا يجب عليك طلاقها، وكنا قد أوضحنا الخطوات التي يتبعها الزوج في حال خروج زوجته عن طاعته في الفتوى رقم: 17322، كما بينا حكم سفر المرأة بدون إذن زوجها وبدون محرم في الفتوى رقم: 3449 والفتوى رقم: 7996، والواجب على هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها فلا تخرج إلا بإذنه؛ لأن له الحق في أن يمنعها من الخروج إلى ما يباح لها الخروج إليه فكيف بخروجها وسفرها إلى مناسبة قد تكون مشتملة على بعض المنكرات من اختلاط أو غيره، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق بغير ضرر أو تتسبب فيه، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 2019، كما يجب على والدها أن ينهاها عن المنكر ومنه الخروج عن طاعة زوجها، ويأمرها بالمعروف ومنه طاعة الله تعالى، ثم طاعة زوجها.

والواضح من السؤال أنك تريد السفر صحبة زوجتك إلى بلاد الغرب من أجل تحسين المعيشة، ولشروط جواز السفر والإقامة في تلك البلاد راجع الفتوى رقم: 44524، ولعل والد زوجتك منعها الوثائق اعتراضا على سفرها إلى هناك، فإن كان منعه إياها لسبب شرعي وهو عدم وجود ضرورة تبيح لكما الهجرة إلى تلك البلاد فهو محق في ذلك، وإن كانت ثم ضرورة تبيح ذلك فلا يحق له أن يمنعها الوثائق الضرورية للسفر مع زوجها، هذا مع أن التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة لا يجوز إلا في حالات خاصة كنا قد ذكرناها في الفتوى رقم: 26795.

واعلم أن النص الذي أشرت إليه ليس آية من القرآن ولا حديثا قدسيا وإنما هو حديث رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه السيوطي وضعفه الألباني، ولفظه: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني