الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدى قطعة أرض أريد أن أبني عليها دارا للأيتام فهل أبنيها أم أبيعها لأسدد شيكا على زوجي وإن لم يدفعه سوف يسجن علما بأنه صرف الشيك على احتياجات المنزل والمعيشة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى في مثل هذه الحالة هو مساعدة الزوج على سداد دينه الذي قد يؤدي التأخر في سداده إلى المساءلة ووقوع عقوبة السجن عليه، لاسيما وقد ذكرت أنه تورط في هذه الديون من جراء نفقته على البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزينب زوجة عبد الله بن مسعود لما سألته عن حكم إعطاء زكاة مالها لزوجها فقال: أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.

وهذا الحكم في الزكاة الواجبة، وهو في الصدقة النافلة من باب أولى، لأن البداءة بالقريب في مثل هذا قد رغب فيها الشرع وحث عليها، ففي الحديث: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه أحمد والنسائي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني.

وراجعي في هذا الفتوى رقم: 25858، والفتوى رقم: 45989، ويؤيد ما ذكرناه عظم حق الزوج على زوجته بما ينبئ عن تقديمه في البر عند تعارضه مع ما ذكرت في السؤال، وراجعي الفتوى رقم: 39566.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني