الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم برنامج للتجارة في العملات

السؤال

ما هو حكم عمل شخص يكون مختصا بالعمل على برنامج كمبيوتر، يكون هذا البرنامج خاصا ببيع وشراء العملات ويقوم هذا الشخص ببيع وشراء العملات لأشخاص يتعاملون مع شركه تأخذ الفوائد على تبييت العملية المفتوحة لأكثر من يوم واحد علما بأنه يقوم ببيع وشراء العملات لأشخاص آخرين لا يتعاملون مع شركة تأخذ الفوائد ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عملك على هذا البرنامج تراعي فيه الضوابط الشرعية اللازمة لجواز التجارة في العملات، والتي قد ذكرناها في الفتوى رقم: 3702 فلا حرج فيه من حيث الأصل وإلا فلا يجوز، لأنه معاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وقد سبق أن بينا أنه لا يجوز دفع فوائد مقابل احتفاظ التاجر بالعملة إلى اليوم التالي، وهو ما يسمى بالصفقة المفتوحة لأن ذلك ربا، وذلك في الفتوى رقم: 45873 وعليه، فلا يجوز لك أن تعاون هؤلاء الأشخاص على ذلك بعمل أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني