الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق المرأة من مال زوجها أو مما يعطيها

السؤال

لقد قمت بإرسال مبلغ صغير من المال لأمي لتعالج به نفسها دون علم زوجي، لأنني متأكدة من رفضه وقد وعدت نفسي أن أخبره يوما، مع العلم بأن والدي لا يعطي المال لأمي فهو لا يلتزم إلا بإطعامها دون كسوتها، وعليه فهي تأخذ منه المال دون علمه لتشتري ما يخصها فقط دون إسراف، وعليه ما حكم ما قمت به خاصة وأنني كلما أزورها أقدم لها القليل من المال، لأنها أمي وأريد أن أمنحها كل شيء وأنا ابنتها الوحيدة وأخي لا يعطيها شيئا وكل ما أعطيها إياه هو من مال زوجي الذي يقدمه لي كمصروف أو أن آخذ منه من دون أن يعلم، فما هو الحكم في هذه الحالة، وبالنسبة لأمي ما حكم أخذها المال من أبي بدون علمه وأحيانا تخبره وأحيانا لا تخبره، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تأخذي شيئاً من مال زوجك دون علمه لتعطيه لأمك، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني وأحمد، وصححه الألباني.

أما ما يعطيه لك زوجك كمصروف فإن كان مصروفاً للنفقة في البيت والأولاد فأنت وكيلة عنه في ذلك، وهذا المال أمانة عندك، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، اللهم إلا في الصدقة بالشيء اليسير الذي تقدم منه إذن عام فيه أو جرت العادة بالمسامحة فيه.

أما إذا كان مصروفاً شخصياً لك فهو ملك لك، ولك أن تتصرفي فيه كما شئت، فلك أن تعطي منه لأمك، كما لك أن تنفقي منه في حاجاتك، ولا يشترط إذن من زوجك في ذلك، ولأمك أن تأخذ من مال أبيك دون علمه ما يكفيها للكسوة والعلاج بالمعروف، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً زائداً على ذلك، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9457، 31100، 56667، 56114.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني