الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام تصرف الزوجة في مال زوجها بدون إذنه

السؤال

امرأة تزوجت منذ سنوات ,زوجها كان يعمل ببلاد أجنبية يرجع إلى وطنه الأصلي نادرا ولأيام معدودات نظرا لارتباطته المهنية فهي استطاعت وبواسطة المال الذي كان يرسل لها وبواسطة ما كانت توفره من شغلها شراء بيت ببلد الزوج الأصلي لم تعلم زوجها بما فعلت لخوفها من عدم رضائه ولأنها كانت تخاف أن يبيع هذا البيت وبثمنه يستطيع بناء بيت آخر في موطن مسقط رأسه واستطاعت أن تخفي الحقيقة رغم شكوك زوجها في البيت وخاصة وأنها أصبحت تقطنه صحبة أبنائها الصغار شاء الله أن يتوفى زوجها ويرحل إلى الرفيق الأعلى سنة الله في خلقه هي الآن تشعر بخيبة ما فعلت ندمت على عدم إخبار الفقيد بالحقيقة تشعر وكأنها لم تكن وفية مع شريك حياتها الندم يلازمها حين تتذكر كيف تصرفت مع العلم وأن البيت إرادته لإيواء أسرتها فقط ولا غير وهي الآن تسأل هل من سبيل لتكفير الذنب؟ أفيدوها رحمكم الله ...وجزاكم الله خير الجزاء لما تقدمونه للإسلام وللمسلمين..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق للزوجة أخذ شيء من مال زوجها دون علمه، إلا في حالة ما إذا قتَّر عليها وعلى أولادها، فلم يعطهم ما يكفيهم من النفقة، فلها حينئذ أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولا تزيد على ذلك، ولو كان غرضها ادخار هذا المال، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 8534.

وعليه، فما قامت به تلك الزوجة من التصرف في مال زوجها دون إذن منه يعتبر تصرفا غير جائز، ولا يبرره ما أرادت به من المصلحة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.

ولكن بما أنها قد ندمت على هذا الفعل ندما شديدا، فنرجو أن يكون ذلك توبة من عملها هذا، ويبقى عليها أن ترد المال إلى الورثة الشرعيين، وهي أحدهم، وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثل هذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني