الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق لكون الزوج يريد الزواج بأخرى

السؤال

أنا متزوجة من شخص أحبه منذ أربعة أشهر، إلا أن أمه تريد أن تزوجه بامرأة أخرى وهو مستعد لذلك مرضاة لأمه، كما أنه خطب فتاة أخرى دون علمها أنه متزوج وأنني حامل في شهرين، فماذا أفعل هل أطلب الطلاق منه؟ وما حكم الشرع في طلب الطلاق، وما حكم الشرع في إسقاط الجنين الذي أحمل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فمن حق زوجك أن يتزوج من ثانية، ولا يلزمه أن يخبرها أنه متزوج بك، ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق بغير ما بأس، والإجهاض حرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعدد الزوجات مباح في الشرع؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ {النساء: من الآية3} ولا يجب على الزوج إذا أراد أن يخطب امرأة أخرى أن يخبرها بزواجه، ولا يجوز لك أيتها السائلة أن تطلبي الطلاق لذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امراة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان.

وأما الإجهاض فحرام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5920، وننصحك أيتها الأخت السائلة بأن تتمسكي بزوجك وتحسني التبعل له ولا تقفي حاجزا أمام زواجه بثانية، وكلي أمرك إلى الله وهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني