طاعة الزوج أوجب من طاعة الأب

18-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من 5سنوات من ابنة دكتور فقه وشريعة، ورغم ذلك تترك بيت الزوجية دون إذني غاضبة إلى بيت أبيها لمجرد مخالفة رأيي لرأيها ولأي خلاف بسيط ولا تريد القيام بالواجبات الزوجية، واستكمال الدراسات العليا ودائما تطلب الطلاق وفى كل مرة تذهب لأبيها يبقيها في منزله ويجب أن أذهب أنا وعائلتي بعد أسبوعين أو شهرين لإعادتها وتعهدي بأني سأسمع كلامها ولن أغضبها، ويأمرها والدها بأن لا تسمع كلامي ما دامت في منزله وبأن تصر على الطلاق، وأهلها لا يعارضونها ولا يردوها عن ذلك رغم وجود بنت لنا عمرها 3 سنوات وهى حامل في الشهر الخامس، بل يهدد أخوها بالخلع إن لم أطلق. فهل يمكن لأب أن يدلل ابنته لحد أن يوافق لها على الطلاق وهدم الأسرة دون أن تعطي له سببا مقنعا ؟ ويقولون لي يمكن أن ترجعها بعد ذلك لو هي ندمت وهل من وزر علي إن أطعتها وطلقتها وتركت لها أبنائي تربيهم على الدلع والعناد ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلب الزوجة الطلاق من زوجها من غير عذر شرعي حرام لما ورد فيه من الوعيد، وتقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2019.

وخروجها من بيت زوجها دون إذنه لا يجوز وهو من النشوز المحرم كما بيناه في الفتوى رقم: 124187.

وبذا يتبين أن ما فعلته زوجتك من خروجها إلى بيت أبيها دون رضاك وطلب الطلاق منك حرام، ولا يجوز لأبيها أن يعاونها على ذلك ، ولا ينقضي العجب من فعله هذا مع أنه من أهل العلم ويعلم أن ما تفعله ابنته مخالف لأوامر  الله ورسوله، وقوله إنها لا تلتزم بطاعة زوجها مادامت في بيته غير صحيح بل إن زوجها أولى بها من أبيها وأمها والناس أجمعين وطاعته أوجب عليها من طاعة غيره من سائر الناس.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

وما يفعله أهلها من طلب طلاقها وتهديدك باللجوء للخلع في حال عدم الطلاق لا يجوز وهو في معنى التخبيب المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. انتهى.

ومع هذا فإنا لا ننصحك بالتعجل في طلاقها بل نوصيك بالصبر والعفو، ويمكنك أن توسط بينك وبينهم من يملك التأثير عليهم من صديق أو قريب فإن أصروا على التطليق ووافقتهم زوجتك على ذلك فلا حرج حينئذ في طلاقها ويجوز لك في هذه الحالة أن تعضلها بأن تمتنع من طلاقها حتى تفتدي منك بمال كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.

أما بخصوص الحضانة فإن زوجتك أولى بحضانة الأولاد ماداموا لم يبلغوا سن السابعة إلا أن تتزوج فلو تزوجت سقط حقها في الحضانة، أما من بلغ منهم هذه السن فقد اختلف الفقهاء في شأنه هل يضم إلى أبيه أو يبقى عند أمه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات؟ أو غير ذلك؟ وكل هذا قد بيناه في الفتوى رقم: 6256، وأرجح الأقوال وأعدلها وأقربها إلى مقاصد الشريعة أن تراعى مصلحة الطفل فإن كانت مصلحته مع أمه ضم إليها وإن كانت مصلحته مع أبيه ضم إليه.

 قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net