قاعدة هل 91 - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة ، وهو مذهب رحمه الله ، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى الشافعي أبي حنيفة رحمه الله وفي البديع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع [ ص: 224 ] والحكم عندنا ، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته ( انتهى ) .
وفي شرح المنار للمصنف : الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية ، ومنهم الكرخي 93 - وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر 94 - وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من [ ص: 225 ] حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل ( انتهى ) . وفي الهداية من فصل الحداد : إن الإباحة أصل ( انتهى ) ، ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره 95 - والنبات المجهول اسمه ( ومنها ) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح ، أو مملوك ( ومنها ) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح ، أو مملوك 96 - ( ومنها ) مسألة الزرافة مذهب رحمه الله القائل بالإباحة " الحل في الكل " ، وأما مسألة الشافعي فالمختار عندهم حل أكلها وقال الزرافة السيوطي : ولم يذكرها أحد في المالكية ، والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها والله أعلم .