827 - ( 8 ) - حديث : { لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق }. [ ص: 310 ] ، الدارقطني من حديث والبيهقي ، وفي إسناده ضعيفان ومدلس ، قال جابر : الصحيح أنه موقوف على البيهقي ، وقد رواه جابر كذلك من حديثه ، ومن حديث ابن أبي شيبة ، ومن طريق ابن عمر كيسان ، عن أبي سعيد المقبري ، قال : أتيت بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها . حديث عمر : فيما يؤخذ في الزكاة . تقدم . حديث عمر عثمان : يأتي بعد ورقة