وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر عليه من المسجد ، وركعتا الطواف واجبة عندنا ، وقال : سنة بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض ، وليستا بفرض . الشافعي
وقد واظب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا سنة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب ، ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به ، ودليل الوجوب قوله عز وجل { مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من } قيل في بعض وجوه التأويل : إن مقام إبراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة هاجر ، وولده إسماعيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ذلك الموضع مصلى يصلي عنده مستقبلا صلاة الطواف الكعبة على ما روي { مكة قام إلى الركن اليماني ليصلي ، فقال رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ عمر مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله تعالى { مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من } } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل . أن النبي عليه السلام لما قدم
وروي أن { المقام ، وصلى عنده ركعتين ، وتلا قوله تعالى { مقام إبراهيم مصلى ، واتخذوا من } } النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى
وروي عن رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما عمر بذي طوى فدل أنها ، واجبة .