( كزوج ) له ( وللولي منع سفيه ) من حج ، ولو فرضا لا فرض ، وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا ( وإن ) منع زوجته الرشيدة ( في تطوع ) من حج أو عمرة ( فله التحلل ) لهما مما أحرما به كتحلل المحصر ( وعليها ) أي الزوجة ( القضاء ) لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء ( كعبد ) ، ولو مكاتبا لسيده تحليله ، وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق ( وأثم من لم يقبل ) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل ( وله ) أي للزوج إذا ( لم يأذن ) كل من الولي والزوج لهما في الإحرام ، وأحرما [ ص: 98 ] ( مباشرتها ) كارهة ، والإثم عليها وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله : ( كفريضة ) أحرمت بها بغير إذنه ( قبل الميقات ) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ، ولم يحرم ، وإلا لم يحللها فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة ( وإلا ) بأن امتنعت الزوجة من التحلل ( إن دخل ) كل في الإحرام أو في النذر المأذون فيه . أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع ( فلا ) منع له بعد الإذن