الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( ببقاء ) زائد عن إمكان الانتقال ( ولو ليلا في ) حلفه ( لا سكنت ) هذه الدار فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر ، وهو ينقله لكثرته ، وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث ; لأنه كالمقصود باليمين وكذا خوف ظالم أو سارق ، وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأجرة بل ينتقل ، ولو لبيت شعر ثم إذا خرج لا يعود ; لأنه على العموم بخلاف لأنتقلن ( لا ) يحنث بالبقاء ( في ) حلفه ( لأنتقلن ) إلا أن يقيد بزمان فيحنث بمضيه ، ويؤمر من أطلق بالانتقال ، وهو على حنث ، ولا يطأ امرأته حتى ينتقل إن كان حلفه بالطلاق

التالي السابق


( قوله : وببقاء ) يعني أن من حلف لا يسكن في هذه الدار ، وهو فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فورا ; لأن بقاءه سكنى عرفا فإن بقي فيها بعد يمينه مدة تزيد على مدة إمكان الانتقال حنث ، ولو كان البقاء ليلا ، وهذا مذهب المدونة ، ومقابله قول أشهب لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة ، وقول أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليها . ا هـ . بن ، وفي عج أن هذا الذي مشى عليه المصنف مبني على مراعاة الألفاظ ، ومن راعى العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل إليه مثله . ا هـ .شيخنا عدوي ( قوله : لم يحنث ) أي ، ولو كان في مدة النقل ساكنا ( قوله : وكذا خوف ظالم ) أي ، وكذا لا يحنث ببقائه ليلا لخوف ظالم أو سارق ; لأنه مكره على البقاء ، ويمينه صيغة بر ، ولا حنث فيها بالإكراه كما مر ( قوله : بخلاف لأنتقلن ) أي فإنه يجوز له العود للدار بعد الانتقال منها بعد نصف شهر ، ولا بقيت ، ولا أقمت مثل لأنتقلن على المعتمد ، وقيل مثل لا سكنت انظر بن فعلى المعتمد يجوز له الرجوع بعد نصف شهر إذا حلف لا بقيت في هذه الدار أو لا أقمت فيها ، ولا يحنث بالبقاء إلا أن يقيد بزمن .

( قوله : لا في لأنتقلن ) القلشاني قال ابن رشد في حمل يمينه لأفعلن على الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا يحنث به قولان ثم قال والقول بأنه على التراخي هو المشهور من المذهب ، ومثله في المواق ( قوله : ولا يطأ امرأته ) أي إذا كانت يمينه بطلاق حتى ينتقل فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل إيلاء من يوم الرفع .




الخدمات العلمية