( ما ملك ) من العصمة فما واقعة على عصمة ( قبله ) أي قبل نفوذ الطلاق ( وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها ) متعلق بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق ( أو ) ( ومحله ) أي الطلاق ( وتطلق ) بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق ( عقبه ) بدون ياء على اللغة الفصيحة أي عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية ( وعليه ) أي الزوج لكل منهما ( النصف ) أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدار [ ص: 371 ] قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما تزوجتها فهي طالق ( إلا بعد ثلاث ) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شيء ( على الأصوب ) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم العصمة وهكذا ; لأن العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وإنما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط قال لأجنبية ( إن دخلت ) الدار فأنت طالق ( ونوى ) إن دخلتها ( بعد نكاحها )