، فإذا كان الشركاء ثلاثة لأحدهم النصف ، وللثاني الثلث ، وللثالث السدس ، فإذا باع صاحب السدس فحصته بين شريكيه على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان ، وإذا باع صاحب الثلث فحصته بين صاحبيه على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ، وإذا باع صاحب النصف فحصته بين صاحبيه على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان . ( وهي ) أي الشفعة مفضوضة عند تعدد الشركاء ( على ) قدر ( الأنصباء ) [ ص: 487 ] لا على الرءوس
( و ) إذا اشترى أحد الشركاء ( ترك للشريك ) المشتري وفي نسخة للشفيع ( حصته ) ولا يؤخذ منه الجميع فإذا باع صاحب النصف لصاحب السدس أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له سهما ( وطولب ) الشفيع ( بالأخذ ) بالشفعة ( بعد اشترائه ) أي اشتراء المشتري أي أن لما يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فيما اشتراه ( لا قبله ) أي الاشتراء فليس لمن أراد الشراء مطالبة الشفيع بأخذ ، أو ترك للمشتري إذا تقرر البيع أن يطالب الشفيع بالأخذ بالشفعة ، أو يسقط حقه ( لم يلزمه إسقاطه ) ولو على وجه التعليق الصريح نحو إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي وله القيام عليه بعد الشراء ; لأنه إسقاط لشيء قبل وجوبه . ( و ) لو طالبه قبل الشراء فأسقط حقه