ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال ( لا ) بتلف ما يستوفى ( به ) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم أن كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار المعينة وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة [ ص: 30 ] على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه ، وأراد بالتلف التعذر أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه كأسر وسبي وسكون وجع ضرس وعفو قصاص واستثنى من قوله لا به صبيين ، وفرسين بقوله ( إلا صبي تعلم ) بالإضافة وجر صبي ; لأنه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي فهو بدل منه ، ولو قال إلا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار ( ورضيع ) مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو الشروع فيها ( وفرس نزو ) ماتت مثلا قبل النزو عليها ، وأما موت الذكر المعين فداخل في قوله ، وفسخت بتلف ما يستوفى منه . ( وفسخت ) الإجارة ( بتلف ما يستوفى منه )
( و ) فرس ( روض ) أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت أو عطبت فتنفسخ ، وله بحساب ما عمل وألحق بهذه الأربعة حصد زرع معين وحرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك ، وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف وقيل لا بل يقال لربها ادفع جميع الأجرة أو ائت بغيرها ، وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على الأربعة التي ذكرها