( 2736 ) فصل : . وممن أجاز ذكران الإبل والذكر والأنثى في الهدي سواء ، ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وعطاء . وعن والشافعي ، أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وأن أنحر أنثى أحب إلي . والأول أولى ; لأن الله تعالى قال : { ابن عمر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } . ولم يذكر ذكرا ولا أنثى ، وقد ثبت أن { لأبي جهل ، في أنفه برة من فضة } . رواه النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا أبو داود ، . وابن ماجه
ولأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فكأنما قرب كبشا أقرن " . فكذلك من الإبل ، ولأن القصد اللحم ، ولحم الذكر أوفر ، ولحم الأنثى أرطب ، فيتساويان . قال : الخصي أحب إلينا من النعجة . وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب . أحمد