( 697 ) فصل : والمشهور عن أن أحمد - ، والتشهد الأول ، واجب . وهو قول تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول : سمع الله لمن حمده ، وربنا ولك الحمد ، وقول : ربي اغفر لي - بين السجدتين إسحاق ، . وعن وداود : أنه غير واجب . أحمد
وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو ، كالأركان . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به - وأمره للوجوب - ، وفعله . وقال { } ، وقد روى صلوا كما رأيتموني أصلي أبو داود ، عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله : ثم يكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حتى يستوي قائما ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ، ثم يقول : الله أكبر . ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول : الله أكبر . ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته
وهذا نص في وجوب [ ص: 298 ] التكبير ، ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة . فكان فيها ذكر واجب كالقيام
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات ، بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه ، ولا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام ، بدليل واجبات الحج .