الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان المؤجر ) للوقف ( الناظر العام ) وهو الحاكم ( أو من شرط له الواقف النظر ، وكان أجنبيا أو من أهل الوقف لم تنفسخ ) الإجارة ( بموته ولا بعزله ) في أثناء المدة أو قبلها ، كما لو أجر سنة خمس في سنة أربع ومات ، أو عزل قبل دخول سنة خمس لما مر من أنه أجر بطريق الولاية ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف هو فيه و ( كملكه المطلق ) إذا أجره ثم مات ، فإن الإجارة لا تبطل بموته لما تقدم ( والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة ; ; لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ، ولا الإجارة عليها ) أي على المنفعة المستقبلة ( فالتسلف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين ; لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف ) ذكره في الاختيارات ( وكموت المستأجر ) عطف على كملكه المطلق ، أي وكما لا تبطل الإجارة بموت مستأجر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية