1157 - مسألة :
ومن ، فلا حنث عليه ، لأن كل جزء من الزمان زمان ، ودهر ، وحين ، ووقت ، وبرهة ، ومدة . حلف أن لا يفعل أمرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتا ، أو ذكر كل ذلك بالألف واللام - أو قال مليا ، أو قال : عمرا ، أو العمر ، فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ، ثم فعله
وقد اختلف السلف في الحين - : فقالت طائفة : الحين سنة - : روينا من طريق عن ابن وهب كان الليث بن سعد يقول : أرى الحين سنة . علي بن أبي طالب
وقد روي من طريق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير : الحين سنة . ابن عباس
ومن طريق عن شعبة الحكم بن عتيبة ، ، قالا جميعا : الحين سنة - وعن وحماد بن أبي سليمان عكرمة مثله .
وهو قول ، قال : إلا أن ينوي غير ذلك فله ما نوى . مالك
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق عن محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن علي بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته : أن لا تفعل فعلا ما إلى حين ؟ فقال : أي الأحيان أردت ؟ فإن الأحيان ثلاثة - : قال الله عز وجل : { تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . كل ستة أشهر . وقوله تعالى : { ليسجننه حتى حين } فذلك ثلاثة عشر عاما . [ ص: 320 ] وقوله تعالى : { ولتعلمن نبأه بعد حين } فذلك إلى يوم القيامة .
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق عن إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور قال معمر : { الحسن البصري تؤتي أكلها كل حين } ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر ، وذهب طائفة إلى ما روينا من طريق نا محمد بن المثنى المغيرة بن سلمة بن هشام المخزومي نا نا وهيب بن خالد ابن حرملة : أن رجلا سأل عن يمينه أن لا تدخل امرأته على أهلها حينا ؟ فقال سعيد بن المسيب ; الحين ما بين أن تطلع النخل إلى أن ترطب { سعيد تؤتي أكلها كل حين }
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق عن إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر : { قتادة تؤتي أكلها كل حين } قال : تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف .
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق عن يحيى بن سعيد القطان حدثني سفيان الثوري طارق بن عبد الرحمن عن عن سعيد بن جبير قال " الحين ستة أشهر " وهو قول ابن عباس ، سعيد بن جبير والشعبي .
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق نا محمد بن المثنى أنا يزيد بن هارون عن هشام هو ابن حسان - عكرمة أن سألهم عمن قال : لا أفعل أمرا كذا حينا ؟ فقال له عمر بن عبد العزيز عكرمة : إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك - : فالذي لا يدرك قوله عز وجل : { ومتعناهم إلى حين } . والذي يدرك قوله تعالى : { تؤتي أكلها كل حين } فأراه من حين تثمر إلى حين تصرم ستة أشهر . فأعجب ذلك - . عمر بن عبد العزيز
وبه يقول ، أبو حنيفة والأوزاعي ، . وأبو عبيد
وقال : إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى . أبو حنيفة
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق نا محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون محمد بن مسلم الطائفي عن عن إبراهيم بن ميسرة قال : الحين شهران ، النخلة تطلع السنة كلها إلا شهرين . [ ص: 321 ] سعيد بن المسيب
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق نا محمد بن المثنى نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : الحين قد يكون غدوة وعشية - وهو قول ابن عباس ، الشافعي . وأبي سليمان
وروينا من طريق عن وكيع أبي جعفر عن قال : الزمان شهران . طاووس
قال : المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعالى : وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدناه تعالى قد قال : { أبو محمد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا } فهذا مذ خلق الله عز وجل مبدأ العالم إلى خلق آدم عليه السلام ، ونسم بنيه ، وإلى وقت نفخ الروح في كل واحد منا .
وقال تعالى : { ولتعلمن نبأه بعد حين } فهذا إلى يوم القيامة .
وقال تعالى : { ومتعناهم إلى حين } فهذا مدة عمر الإنسان إلى أن يموت .
وقال تعالى : { ليسجننه حتى حين } .
وقال تعالى : { فلبث في السجن بضع سنين } والبضع ما بين الثلاث إلى التسع .
وقال الله تعالى : { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون } فسمى الله تعالى المساء حينا ، والإصباح حينا ، والظهيرة حينا .
فصح بذلك ما ذكرناه ، وبطل قول من حد حدا دون حد .
ووجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا لهم ، لأننا نشاهدها يرطب منها ما كان زهوا ، ويزهى ما كان بسرا ، ويبسر منها ما كان بلحا ، ويبلح منها ما كان طلعا ، ففي كل ساعة تؤتي أكلها - وبالله تعالى التوفيق .
هنا تخاليط عظيمة - : منها - أنه قال : من حلف أن لا يكلم فلانا زمانا ، أو الزمان ، أو حينا أو الحين ، أو مليا ، أو طويلا ، فهو كله ستة أشهر ، إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى - وروي عنه أيضا في قوله مليا : أنه شهر واحد . [ ص: 322 ] ولأبي حنيفة
فإن حلف لا يكلمه دهرا ؟ قال : لا أدري ما الدهر ؟ وقال أبو حنيفة ، أبو يوسف : هو ستة أشهر . ومحمد
فإن قال : لا أكلمه الدهر ؟ قال : هو على الأبد . أبو يوسف
وقال : ستة أشهر . محمد بن الحسن
فإن حلف أن لا يكلمه إلى بعيد - فهو أكثر من شهر .
قال شهر ويوم : فإن حلف أن لا يكلمه إلى قريب ، فهو أقل من شهر . أبو يوسف
فإن حلف أن لا يكلمه عمرا فإن قال : ستة أشهر - وروي عنه أنه واحد إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى . أبا يوسف