الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1419 - مسألة : فإن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت ، أو دخل حنية في البيت : فقد تفرقا وتم البيع ، أو تبايعا في حنية أحدهما إلى البيت : فقد تفرقا وتم البيع .

                                                                                                                                                                                          فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت : فقد تفرقا وتم البيع .

                                                                                                                                                                                          فلو تبايعا في دار ، أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق ، أو تبايعا في طريق فدخل أحدهما دارا ، أو خصا : فقد تفرقا وتم البيع . فإن تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج ، أو الخزانة ، أو مضى إلى الفندقوق ، أو صعد الصاري : فقد تفرقا وتم البيع .

                                                                                                                                                                                          وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة : فقد تم البيع [ ص: 255 ] إذ تفرقا - فإن تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر ، أو خرج إلى الطريق فقد تم البيع وتفرقا .

                                                                                                                                                                                          ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا .

                                                                                                                                                                                          فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة ، أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة ، أو خلف ربوة ، أو خلف شجرة ، أو في حفرة - وإنما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا فقط - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية