فإن فنقول أما ميراث الأب فلامرأته الثمن وللابنة النصف والباقي للأب . غرق رجل وابنته وترك الرجل أبا وأختا وامرأة وتركت الابنة زوجا
وأما ميراث الابنة فإن كانت امرأة الأب أمها فإنما تركت زوجا وأما وجدا وأختا وهي مسألة الأكدرية ، وقد بيناها ، وإن لم تكن أمها فإنما تركت زوجا وأختا وجدا فللزوج النصف والباقي للجد في قول ، وفي قول الصديق علي وعبد الله الباقي بينهما بالمقاسمة أثلاثا وزيد