ص ( باب الشفعة )
ش : قال ابن رشد في المقدمات : والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمى ذلك شفعة وسمى الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه ، انتهى . والشفعة بسكون الفاء ، قاله عياض .
ص ( أخذ شريك )
ش : تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص وهو قريب من قول واعترضه ابن الحاجب ابن عرفة بأنه رسم الأخذ لا رسم ورسمها هو استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ، انتهى . ماهية الشفعة قلت قد يقال : إنه غير جامع لخروج ما يكون فيه الشفعة بقيمة الشقص فتأمله واعتراض ابن عرفة المذكور هو في مختصره ونقل عنه تلميذه البرزلي أنه نقض رسم أيضا بأخذ الشريك الثوب إذا وقف على ثمن وبما إذا وقع ثوب مسلم في الغنائم وأخذه رجلان فأخذ من أحدهما ثم أراد الأخذ من الآخر ، انتهى . وقوله أخذ شريك أي بجزء مشاع وأما لو كان شريكا بأذرع وهي غير معينة ففيها خلاف ، قال ابن الحاجب : لا شفعة وأثبتها مالك ورجح أشهب ابن رشد الأول وأفتى به وحكم به بأمره ، قاله في آخر كتاب الشفعة من المقدمات .