الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم ) لما فيه من التضييق ، وضياع كثير من الحقوق ، وله أن يعين من يكتب الوثائق أي : إن تبرع ، أو رزق من بيت المال ، وإلا حرم كما مر عن القاضي ؛ لأنه يؤدي إلى تعنت المعين ، ومغالاته في الأجرة ، وتعطيله الحقوق ، أو تأخيرها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن لا يقبل غيرهم ) فإن عين شهودا ، وقبل غيرهم لم يحرم ، ولم يكره قاله الماوردي . ا هـ . مغني ( قوله : وضياع كثير من الحقوق ) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم ، فإذا لم يقبل ضاع الحق أسنى ومغني ( قوله : وله أن يعين من يكتب ) بمعنى أنه يعين على الناس أن يكتبوا عنده ، ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده ، وبدليل إيراده بعد قول المصنف ، ويحرم اتخاذ شهود إلخ . فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده ، أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين ، فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب . ا هـ . رشيدي ( قوله : أو رزق من بيت المال ) ينبغي ، ولم يأخذ الرشوة في التقديم ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يتبرع ، ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة الوثائق ( قوله : حرم ) أي : التعيين ( قوله : كما مر ) أي : في فصل آداب القاضي




                                                                                                                              الخدمات العلمية