إجماعا ( وبنت الابن يحجبها ابن ) مطلقا ؛ لأنه أبوها أو عمها ( أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها ) لأنه لم يبق من الثلثين شيء فإن وجد معها ذلك كأخيها أو ابن عمها أخذت معه الثلث الباقي تعصيبا ( ( والبنت والأم والزوجة لا يحجبن ) حرمانا ) لإدلائها بها ولا كذلك الأب والجد والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم لإدلائها به وقال جمع مجتهدون لا يحجبها لحديث فيه لكن ضعفه ( و ) الجدة ( للأب يحجبها الأب ) عبد الحق وغيره وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنتها حي من ابنه في صورة هي أن فترثه من جهة كونه ابن بنت بنتها لا من جهة كونه ابن ابن ابنها أو ابن ابن بنتها ( والأم ) إجماعا ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث . تكون جدة من جهتين بأن يموت ابنها أو بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت عمته أو خالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها ويترك أباه وجدته العليا التي هي أم أم أمه وأم أبي أبيه أو وأم أم أبيه